الآثار

A+ A-

بَابُ الْوُضُوءِ

1 / 1

١ - قَالَ مُحَمَّد أَبُو الْحَسن، أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ «تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَثْنَى، وَتَمَضْمَضَ مَثْنَى، وَاسْتَنْشَقَ مَثْنَى، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَثْنَى، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَثْنَى، مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَثْنَى، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَثْنَى» وَقَالَ حَمَّادٌ: الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ إِذَا اسُبِغَتْ ⦗٢⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ

1 / 2
1 / 3
1 / 4

٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله ⦗٦⦘ عليه وسلم قَالَ: «الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا، وَالتَّسْلِيمُ ⦗٧⦘ تَحْلِيلُهَا، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَعَهَا ⦗٨⦘ غَيْرُهَا، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلِّمْ» يَعْنِي فَتَشَهَّدْ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَإِنْ قَرَأَ ⦗٩⦘ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَحْدَهَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتُجْزِيهِ

1 / 5
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9

٥ - قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «هُوَ إِمَامُكَ إِنْ شِئْتَ فَأَقْلِلْ مِنْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَكْثِرْ» وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 10

بَابُ مَا يُجْزِي فِي الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَالسِّنَّوْرِ

1 / 11

٨ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: "لَا خَيْرَ فِي سُؤْرِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، وَلَا يُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، وَيُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِ الْفَرَسِ، وَالْبِرْذَوْنِ وَالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ

1 / 12

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

1 / 13

٩ - مُحَمَّدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَدِمْتُ الْعِرَاقَ لِغَزْوَةِ جَلُولَاءَ فَرَأَيْتُ ⦗١٤⦘ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁، يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا سَعْدُ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ﵁ فَسَلْهُ، قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعَ سَعْدٌ، قَالَ عُمَرُ: «صَدَقَ سَعْدٌ، رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فَصَنَعْنَاهُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ

1 / 14

١٠ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ نُبَاتَةَ الْجُعْفِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا ⦗١٦⦘ وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِذَا لَبِسْتَهُمَا وَأَنْتَ طَاهِرٌ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ

1 / 15

مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَسَعْدُ بْنُ وَقَّاصٍ ﵃ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ سَعْدٌ أَمْسَحُ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا يُعْجِبُنِي، فَأَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ ﵁، فَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: «عَمُّكَ أَفْقَهُ مِنْكَ»

1 / 16

١١ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله ⦗١٨⦘ عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَرَفَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ضِيقِ ⦗١٩⦘ كُمَّيْهَا، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ إِدَاوَةٍ مَعِي، فَتَوَضَّأَ وضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلَمْ يَنْزِعْهُمَا، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى "

1 / 17
1 / 18
1 / 19

١٢ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَمَّنْ رَأَى جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، يَوْمًا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ خُفَّيْهِ، فَسَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ، وَإِنَّمَا صَحِبْتُهُ بَعْدَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ "

1 / 20

١٣ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ⦗٢٢⦘ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ صَحِبَ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ ⦗٢٣⦘ فِي سَفَرٍ، فَأَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا لَا يَنْزِعُ خُفَّيْهِ "

1 / 21

١٤ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ " قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ

1 / 22
1 / 23

١٥ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كُنْتَ عَلَى مَسْحٍ، وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ، فَنَزَعْتَ خُفَّيْكَ فَاغْسِلْ قَدَمَيْكَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ نَأْخُذُ

1 / 24

بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

١ ‏/ ٢٥



١٦ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ أُتِيتُ بِجَفْنَةٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَأَكَلْتُ مِنْهَا حَتَّى أَشْبَعَ، وَبِعُسٍّ مِنْ لَبَنِ إِبِلٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى أَتَضَلَّعَ، وَأَنَا عَلَى وُضُوءٍ لَا أُبَالِي أَنْ لَا أَمَسَّ مَاءً، أَأَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ؟» قَالَ ⦗٢٦⦘ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ؛ لَا وُضُوءَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ

1 / 25
1 / 26

١٧ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗٢٨⦘ بَيْتِي، فَأَتَيْتُهُ بِلَحْمٍ قَدْ شُوِيَ، فَطَعِمَ مِنْهُ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، وَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا "

1 / 27
1 / 28

١٨ - مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ مُسَاوِرٍ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةَ إِذْ سُئِلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيَّ: أَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ ⦗٣٠⦘: «نَعَمْ» فَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ: «دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَمَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبٍ ﵂، فَنَتَفَتْ لَهُ مِنْ كَتِفٍ بَارِدَةٍ، فَطَعِمَ مِنْهَا وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 29
1 / 30

١٩ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ قُعُودًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِذْ أَقْبَلُوا بِحَفْنَةٍ وَقُلَّةٍ مِنْ مَاءٍ مِنْ بَابِ الْفِيلِ نَحْوَنَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁: إِنِّي لَأَرَاكُمْ تُرَادُونَ بِهَذِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَجَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَأْدُبَةٌ كَانَتْ فِي الْحَيِّ فَوُضِعَتْ، فَطَعِمَ مِنْهَا وَشَرِبَ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ بِبَلَلِ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ " ⦗٣٢⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ قَذَرٍ

1 / 31
1 / 32

بَابُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْقُبْلَةِ وَالْقَلْسِ

 



٢٠ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا قَلَسْتَ مِلْءَ فِيكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ فِيكَ فَلَا تُعِدْ وُضُوءَكَ» ⦗٣٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ

1 / 33

٢١ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فَتُقَبِّلُهُ خَالَتُهُ أَوْ عَمَّتُهُ، أَوِ امْرَأَةٌ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا، قَالَ: «لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا، وَلَكِنْ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ» قَالَ مُحَمَّدٌ ⦗٣٥⦘: وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا وَلَا نَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا عَلَى حَالٍ إِلَّا أَنْ يَمْذِيَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ لِلْمَذْيِ الْوُضُوءُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 34

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

 



٢٢ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ ⦗٣٦⦘ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فِي مَسِّ الذَّكَرِ أَنَّهُ قَالَ: «مَا أُبَالِي أَمَسِسْتُهُ أَمْ طَرَفَ أَنْفِي» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ

1 / 35

٢٣ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاقْطَعْهُ، يَعْنِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ»

1 / 36

٢٤ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ مَرَّ بِرَجُلٍ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ فَقَالَ: «مَا تَصْنَعُ وَيْحَكَ إِنَّ هَذَا ⦗٣٨⦘ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَغَسْلُهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا إِذَا بَالَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 37
1 / 38

بَابُ مَا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ؛ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْجَسَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

 



٢٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «أَرْبَعَةٌ لَا يُنَجِّسُهَا شَيْءٌ: الْجَسَدُ، وَالثَّوْبُ، وَالْمَاءُ، وَالْأَرْضُ» ⦗٤٠⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّ ذَلِكَ إِذَا أَصَابَهُ الْقَذَرُ، فَغُسِلَ ذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَلَمْ يَحْمِلْ قَذَرًا، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ فِي الْمَاءِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا أَوْ جَارِيًا أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ خَبَثًا

1 / 39

٢٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ «يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَتَغْسِلُهُ عَائِشَةُ ﵂ وَهِيَ حَائِضٌ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 40

٢٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ عَرَضَ لَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانٍ ﵄ ⦗٤٢⦘، فَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَّرَ حُذَيْفَةُ يَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا لَكَ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَأْخُذُ، لَا نَرَى بِمُصَافَحَةِ الْجُنُبِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 41
1 / 42

بَابُ الْوُضُوءِ لِمَنْ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُدَرِيٌّ أَوْ جِرَاحٌ

 



٢٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَوِ الْحَائِضِ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ " قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 43

٢٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّ الْمَرِيضَ الْمُقِيمَ فِي أَهْلِهِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ مِنَ الْجُدَرِيِّ وَالْجِرَاحَةِ الَّتِي يُتَّقَى عَلَيْهَا الْمَاءُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ، يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ

1 / 44

٣٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «فِي الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَ: يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَإِنْ كَانَ ⦗٤٦⦘ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ مَسْحِهِ عَلَى الْجَبَائِرِ تُرِكَ أَيْضًا، وَأَجْزَأَهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 45
1 / 46

بَابُ التَّيَمُّمِ


٣١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي «التَّيَمُّمِ قَالَ: تَضَعُ رَاحَتَيْكَ فِي الصَّعِيدِ، فَتَمْسَحُ وَجْهَكَ ثُمَّ تَضَعُهُمَا الثَّانِيَةَ فَتَنْفُضُهُمَا فَتَمْسَحُ يَدَيْكَ، وَذِرَاعَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ وَنَرَى مَعَ ذَلِكَ ⦗٤٨⦘. أَنْ يَنْفُضَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 47
1 / 48

٣٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ، فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ، مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِثْ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 49

٣٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا تَيَمَّمَ أَنْ يَبْلُغَ الْمِرْفَقَيْنِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ حَتَّى يَتَيَمَّمَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

 



بَابُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ وَغَيْرِهَا

 



٣٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كِرْشٍ» ⦗٥١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكْرَهُهُ، وَكَانَ ⦗٥٢⦘ يَقُولُ: إِذَا وَقَعَ فِي وَضُوءٍ، أَفْسَدَ الْوُضُوءَ، وَإِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيرٌ ⦗٥٣⦘ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا لَا يُفْسِدُ مَاءً وَلَا وُضُوءًا وَلَا ثَوْبًا

1 / 50
1 / 51
1 / 52

٣٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي «الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ بَوْلُ الصَّبِيِّ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ أَكَلَ وَشَرِبَ أَجْزَأَكَ أَنْ تَصُبَّ الْمَاءَ صَبًّا» ⦗٥٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَعْجَبُ ذَلِكَ أَنْ تَغْسِلَهُ غَسْلًا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 53

٣٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " فِي الرَّجُلِ يَبُولُ قَائِمًا وَمَعَهُ دَرَاهِمُ فِيهَا كِتَابٌ يَعْنِي الْقُرْآنَ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «تَكُونُ ⦗٥٥⦘ فِي هِمْيَانَ أَوْ مَصْرُورَةٍ أَحْسَنُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، نَكْرَهُ أَنْ يُبَاشِرَهَا بِيَدِهِ ⦗٥٦⦘ وَفِيهَا الْقُرْآنُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 54
1 / 55

٣٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «فِي الرَّجُلِ يَبُولُ قَائِمًا، قَالَ: انْتَهَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ⦗٥٧⦘، فَفَحَّجَ ثُمَّ بَالَ قَائِمًا، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّ تَفَحُّجَهُ شَفَقًا مِنَ الْبَوْلِ»

1 / 56
1 / 57
1 / 58
1 / 59
1 / 60

بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ

 



 

٣٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقُوا الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا: نَرَى أَنَّ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كَيْفَ تَأْتُونَ الْخَلَاءَ اسْتِهْزَاءً بِهِمْ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: نَعَمْ، فَسَأَلُوهُمْ فَقَالُوا: «أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِنَا وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ، وَلَا رَجِيعٍ وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَالْغَسْلُ ⦗٦٢⦘ بِالْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 61
1 / 62

بَابُ مَسْحِ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِالْمِنْدِيلِ وَقَصِّ الشَّارِبِ

 



٣٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ⦗٦٤⦘ فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالثَّوْبِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ» ثُمَّ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوِ اغْتَسَلَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ أَيَقُومُ حَتَّى يَجِفَّ؟» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 63
1 / 64

٤٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُصُّ أَظْفَارَهُ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ، قَالَ: «يَمُرُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: «رُبَّمَا قَصَصْتُ أَظْفَارِي، وَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي وَلَمْ أُصِبْهُ الْمَاءَ حَتَّى أُصَلِّيَ» ⦗٦٦⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ﵁

1 / 65

بَابُ السِّوَاكِ

 



 

٤١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ، عَنْ ⦗٦٧⦘ تَمَّامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ ⦗٦٨⦘: «مَا لِي أَرَاكُمْ تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا اسْتَاكُوا، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ ⦗٦٩⦘ أَنْ يَسْتَاكُوا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالسِّوَاكُ عِنْدَنَا مِنَ السُّنَّةِ ⦗٧١⦘ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ

1 / 66
1 / 67
1 / 68
1 / 69
1 / 70
1 / 71

٤٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَسْتَاكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 72

بَابُ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ وَمَسْحِ الْخِمَارِ

 



 

٤٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا عَلَى الشَّعْرِ، وَلَا يُجْزِئُهَا أَنْ تَمْسَحَ عَلَى خِمَارِهَا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 73

٤٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ ⦗٧٥⦘: لَا يُجْزِئُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَمْسَحَ صُدْغَيْهَا حَتَّى تَمْسَحَ رَأْسَهَا كَمَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ " قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: إِذَا مَسَحَتْ مَوْضِعَ الشَّعْرِ فَمَسَحَتْ مِنْ ذَلِكَ مِقْدَارَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ أَجْزَأَهَا وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ تَمْسَحَ كَمَا يَمْسَحَ الرَّجُلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 74

بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

 



 

٤٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ⦗٧٦⦘ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 75
1 / 76
1 / 77
1 / 78
1 / 79

٤٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصِيبُ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَيَنَامُ، وَلَا يُصِيبُ مَاءً، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ وَاغْتَسَلَ " ⦗٨٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لَا بَأْسَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 80
1 / 81
1 / 82

٤٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ⦗٨٤⦘ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «يُوجِبُ الصَّدَاقَ، وَيَهْدِمُ الطَّلَاقَ، وَيُوجِبُ الْعِدَّةَ، وَلَا يُوجِبُ صَاعًا مِنْ مَاءٍ» قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 83
1 / 84

بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

 



 

٤٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَبَعْضُ أَزْوَاجِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَتَنَازَعَانِ الْغُسْلَ جَمِيعًا» ⦗٨٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ لَا نَرَى بَأْسًا بِغُسْلِ الْمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُلِ بَدَأَتْ قَبْلَهُ أَوْ بَدَأَ قَبْلَهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 85
1 / 86

بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالْحَائِضِ

 



 

٤٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ ⦗٨٨⦘: «فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتْرُكُ الظُّهْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الظُّهْرَ، ثُمَّ صَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ تَمْكُثُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ وَقْتِهَا اغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ حَتَّى تَفْرَغَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، وَلَكِنَّا نَأْخُذُ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ وَقْتِ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي فِي الْوَقْتِ الْآخَرَ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا إِلَّا غُسْلٌ ⦗٨٩⦘ وَاحِدٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ إِقْرَائِهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 87
1 / 88

٥٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ قَاضِي الْيَمَامَةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ⦗٩٠⦘ ﵄ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: تَغْتَسِلُ غُسْلًا إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي " قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا ⦗٩٢⦘ الْحَدِيثِ نَأْخُذُ

1 / 89
1 / 90
1 / 91

بَابُ الْحَائِضِ فِي صَلَاتِهَا

 



 

٥١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ تِلْكَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلْتُصَلِّ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 92

٥٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَجْنَبَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ، فَإِنَّ مَا بِهَا مِنَ الْحَيْضِ أَشَدُّ مِمَّا بِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا غُسْلَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَتَغْتَسِلَ ⦗٩٤⦘ غُسْلًا وَاحِدًا لَهُمَا جَمِيعًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 93

٥٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ مَشْغُولَةً فِي غُسْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فِي وَقْتٍ ⦗٩٥⦘ لَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِيهِ حَتَّى يَمْضِيَ الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاةِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 94

بَابُ النُّفَسَاءِ وَالْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ

 



 

٥٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «النُّفَسَاءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ قَعَدَتْ وَقْتَ أَيَّامِ نِسَائِهَا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ ⦗٩٦⦘ بِهَذَا، وَلَكِنَّهَا نُفَسَاءُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنِ ازْدَادَتْ عَلَى ذَلِكَ اغْتَسَلَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ وَقْتِ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 95

٥٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا رَأَتِ ⦗٩٧⦘ الْحُبْلَى الدَّمَ، فَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ، فَلْتُصَلِّ، وَلْتَصُمْ وَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا، وَتَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الطَّاهِرُ» وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 96

٥٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْحُبْلَى تُصَلِّي أَبَدًا مَا لَمْ تَضَعْ، وَإِنَّ رَأَتِ الدَّمَ؛ لِأَنَّ دَمَ الْحُبْلَى لَا يَكُونُ حَيْضًا وَإِنْ ⦗٩٨⦘ أَوْصَتْ وَهِيَ تُطْلَقُ، ثُمَّ مَاتَتْ فَوَصِيَّتُهَا مِنَ الثُّلُثِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 97

بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ

 



 

٥٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ ﵂ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَلْتَغْتَسِلْ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 98

بَابُ الْأَذَانِ

 



 

٥٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنٌ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ» ⦗١٠٠⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَنَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ جُنُبًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 99

٥٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّنِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ، قَالَ: لَا آمُرُهُ وَلَا أَنْهَاهُ " ⦗١٠١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَرَى أَنْ لَا يَفْعَلَ، وَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَنْقُضْ ذَلِكَ أَذَانَهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 100

٦٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّثْوِيبِ، قَالَ: «هُوَ مِمَّا أَحْدَثَهُ النَّاسُ، وَهُوَ حَسَنٌ مِمَّا أَحْدَثُوا وَذَكَرَ أَنَّ تَثْويبَهُمْ كَانَ حِينَ يَفْرُغُ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 101
1 / 102
1 / 103

٦١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلَالٍ ﵁: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ⦗١٠٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 104

٦٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 105
1 / 106

٦٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ أَنْ يَقُومُوا فَيُصَفُّوا، فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، كَبَّرَ الْإِمَامُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَإِنْ كَفَّ الْإِمَامُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إِقَامَتِهِ ثُمَّ كَبَّرَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ

1 / 107

٦٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ " قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 108

بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

 



 

٦٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، يَسْأَلُهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْضُرَ الصَّلَوَاتِ مَعَ ⦗١١٠⦘ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا ﵁ أَنْ يُبَكِّرَ بِالصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، فَأَخَّرَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ» ⦗١١١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَالْمَغْرِبُ وَغَيْرُهَا عِنْدَنَا فِي هَذَا سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّا نَكْرَهُ تَأْخِيرَهَا، إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 109
1 / 110

٦٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁. أَنَّهُ قَالَ: «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ عَنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: تُؤَخِّرُ ⦗١١٣⦘ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ حَتَّى تُبْرِدَ بِهَا وَتُصَلِّي فِي الشِّتَاءِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 111
1 / 112

٦٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَظَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ إِلَى الشَّمْسِ حِينَ غَرَبَتْ، فَقَالَ: هَذَا حِينَ دَلَكَتْ "

1 / 113
1 / 114

بَابُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ

 



 

٦٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، ٦٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَلَا يَغْتَسِلُ " قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا اغْتَسَلْتَ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلَا بَأْسَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: «إِنِ اغْتَسَلْتَ، فَحَسَنٌ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَحَسَنٌ»

1 / 115

٧٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «قَدْ كُنَّا نَأْتِي فِي الْعِيدَيْنِ وَمَا نَغْتَسِلُ. وَقَالَ: إِنِ اغْتَسَلْتَ فَحَسَنٌ»

1 / 116

٧١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ ⦗١١٨⦘ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ، قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَبِهَا وَنِعْمَتْ» ⦗١١٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهُ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 117
1 / 118
1 / 119
1 / 120
1 / 121

بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَرَفْعِ الْأَيْدِي، وَالسُّجُودِ عَلَى الْعِمَامَةِ

 



 

٧٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ لَمْ يَأْتُوهْ إِلَّا لِيَسْأَلُوهُ عَنِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَهُمْ خَلْفَهُ ثُمَّ جَهَرَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» ⦗١٢٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَكِنَّا لَا نَرَى أَنْ يَجْهَرَ بِذَلِكَ الْإِمَامُ وَلَا مَنْ خَلْفَهُ، وَإِنَّمَا جَهَرَ بِذَلِكَ عُمَرُ ﵁ لِيُعَلِّمَهُمْ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ ⦗١٢٦⦘، وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 122
1 / 123
1 / 124
1 / 125

٧٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِكَ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى " قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 126
1 / 127
1 / 128
1 / 129
1 / 130

٧٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يُكَبِّرْ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، فَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حِينَ ⦗١٣٢⦘ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ كَبَّرَهَا مُنْتَصِبًا يُرِيدُ بِهَا الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ فَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 131
1 / 132

٧٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ «⦗١٣٤⦘ فَكَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 133
1 / 134

٧٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى الْعِمَامَةِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 135
1 / 136
1 / 137

بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ

 



 

٧٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا ⦗١٣٩⦘ مَنْ صَلَّى إِلَى جَانِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ وَحَرَصَ عَلَى أَنْ يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَلَمْ يَسْمَعْ غَيْرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤] يُرَدِّدُهَا مِرَارًا، فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي طَهْ " ⦗١٤١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فَلَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِثْلِ هَذَا يَدْعُو لِنَفْسِهِ فِي التَّطَوُّعِ فَأَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا

1 / 138
1 / 139
1 / 140
1 / 141
1 / 142

بَابُ التَّشَهُّدِ

 



 

٧٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِلَالٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ﵄، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ وَالتَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ "

1 / 143

٧٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ: أَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ، قَالَ: قُلِ «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ» ⦗١٤٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى أَنْ يُزَادَ فِي التَّشَهُّدِ وَلَا يُنْقَصَ مِنْهُ حَرْفٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 144

٨٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ فِي تَشُهُّدِهِمُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ. فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُمْ: «لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ؛ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: السَّلَامُ ⦗١٤٦⦘ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 145
1 / 146
1 / 147
1 / 148
1 / 149
1 / 150

بَابُ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 



 

٨١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ⦗١٥٢⦘ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ⦗١٥٣⦘، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، اغْنِ عَنِّي كَلِمَاتِكَ هَذِهِ؛ فَإِنِّي «قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلَفَ عُمَرَ، وَخَلَفَ عُثْمَانَ، وَلَمْ أَسْمَعْهَا مِنْهُمْ»

1 / 151
1 / 152
1 / 153
1 / 154
1 / 155
1 / 156
1 / 157
1 / 158
1 / 159
1 / 160

٨٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ فِي الرَّجُلِ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: «إِنَّهَا أَعْرَابِيَّةٌ، وَكَانَ لَا يَجْهَرُ بِهَا هُوَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 161

٨٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «أَرْبَعٌ يُخَافِتُ بِهِنَّ الْإِمَامُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وآمِينَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 162

بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَتَلْقِينِهِ

 



 

٨٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا قَرَأَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَطُّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ، وَلَا فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ، وَلَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَلَا غَيْرَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لَا نَرَى ⦗١٦٤⦘ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ يُجْهَرُ فِيهِ أَوْ لَا يُجْهَرُ فِيهِ

1 / 163

٨٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تُزِدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 164
1 / 165
1 / 166
1 / 167

٨٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ ⦗١٦٩⦘، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجُلٌ خَلْفَهُ يَقْرَأُ، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَنْهَاهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَتْنَهَانِي عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَتَنَازَعَا حَتَّى ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ⦗١٧٠⦘، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» ⦗١٨٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 168
1 / 169
1 / 170
1 / 171
1 / 172
1 / 173
1 / 174
1 / 175
1 / 176
1 / 177
1 / 178
1 / 179
1 / 180
1 / 181
1 / 182
1 / 183
1 / 184
1 / 185

٨٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ ⦗١٨٧⦘: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَلَا تَقْرَأْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ

1 / 186

٨٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ ⦗١٨٧⦘: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَلَا تَقْرَأْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ

1 / 187
1 / 188
1 / 189
1 / 190
1 / 191

بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ وَفَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

 



 

٨٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَسَوُّوا مَنَاكِبَكُمْ، تَرَاصُّوا أَوْ لَيَتَخَلَّلَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَأَوْلَادِ الْحَذَفِ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُقِيمِي الصُّفُوفِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ ⦗١٩٤⦘، لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الصَّفُّ، وَفِيهِ الْخَلَلُ حَتَّى يُسَوُّوا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 192
1 / 193
1 / 194

٩٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، أَلَهُ فَضْلٌ عَلَى الصَّفِّ الثَّانِي؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يُقَالُ: «لَا تَقُمْ فِي الصَّفِّ - يَعْنِي الثَّانِي - حَتَّى يَتَكَامَلَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا يَنْبَغِي إِذَا ⦗١٩٧⦘ تَكَامَلَ الْأَوَّلُ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ يُؤْذِي. وَالْقِيَامُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي خَيْرٌ مِنَ الْأَذَى

1 / 195
1 / 196

بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَوْ يَؤُمُّ الرَّجُلَيْنِ

 



 

٩١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا» ⦗١٩٨⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَإِنَّمَا قِيلَ: أَقْرؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ أَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ، فَإِذَا كَانُوا فِي هَذَا الزَّمَانِ عَلَى ذَلِكَ، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْقَهَ مِنْهُ، وَأَعْلَمَ بِسُنَّةِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَقْرَأُ نَحْوًا مِنْ قِرَاءَتِهِ، فَأَفْقَهُّمَا وَأَعْلَمُهُمَا بِسُنَّةِ الصَّلَاةِ أَوْلَاهُمَا بِالْإِمَامَةِ. وَهُوَ ⦗٢٠٢⦘ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 197
1 / 198
1 / 199
1 / 200
1 / 201
1 / 202

٩٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّهُمُ الْأَعْرَابِيُّ، وَالْعَبْدُ، وَوَلَدُ الزِّنَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ» ⦗٢٠٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِذَا كَانَ فَقِيهًا عَالِمًا بِأَمْرِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 203
1 / 204
1 / 205
1 / 206

٩٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي " الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. قَالَ: «يَقُومُ الْإِمَامُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁. يَكُونُ الْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ

1 / 207
1 / 208
1 / 209

٩٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ فِي الصَّلَاةِ فَهِيَ جَمَاعَةٌ» ⦗٢١١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 210

٩٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَا: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ إِذْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ يُصَلِّي فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَقَامَ أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: هَكَذَا، اصْنَعُوا إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً. وَكَانَ إِذَا رَكَعَ طَبَّقَ وَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، وَقَالَ: «يُجْزِئُ إِقَامَةُ النَّاسِ حَوْلَنَا» ⦗٢١٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ فِي الثَّلَاثَةِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَهُمْ إِمَامُهُمْ، وَصَلَّى الْبَاقِيَانِ خَلْفَهُ، وَلَسْنَا نَأْخُذُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فِي التَّطْبِيقِ كَانَ يُطَبِّقُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، ثُمَّ يَجْعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، وَلَكِنَّا نَرَى أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيُفَرِّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ تَحْتَ الرُّكْبَتَيْنِ. وَأَمَّا صَلَاتُهُ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَذَلِكَ يُجْزِئُ وَالْآذَانُ وَالْإِقَامَةُ أَفْضَلُ. وَإِنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُؤَذِّنْ فَذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ التَّرْكِ لِلْإِقَامَةِ؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ صَلَّوْا جَمَاعَةً. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 211
1 / 212
1 / 213
1 / 214

٩٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ «جَعَلَهُمَا خَلْفَهُ، وَصَلَّى بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، وَكَانَ يَجْعَلُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: صَنِيعُ عُمَرَ ﵁ أَحَبُّ إِلَيَّ» ⦗٢١٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ صَنِيعِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 215
1 / 216

بَابُ مَنْ صَلَّى الْفَرِيضَةَ

 



 

٩٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَ أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ يَرْفَعُهُ ⦗٢١٨⦘ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّيَا الظُّهْرَ فِي مَنَازِلِهِمَا، وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ، فَجَاءَا وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ، فَقَعَدَا، وَلَمْ يَدْخُلَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ دَعَاهُمَا، فَأَقْبَلَا وَمَفَاصِلُهُمَا تُرْعَدُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ حَدَثَ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا؟» فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ظَنَنَّا أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ فَصَلَّيْنَا فِي ⦗٢١٩⦘ رِحَالِنَا، ثُمَّ جِئْنَا، فَوَجَدْنَاكَ فِي الصَّلَاةِ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ نُصَلِّيَ أَيْضًا، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَادْخُلُوا فِي الصَّلَاةِ، وَاجْعَلُوا الْأُولَى فَرِيضَةً وَهَذِهِ نَافِلَةً» ⦗٢٢٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَلَا يُعَادُ الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ

1 / 217
1 / 218
1 / 219
1 / 220
1 / 221
1 / 222

٩٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ ⦗٢٢٥⦘ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ ثُمَّ أَدْرَكْتَهُمَا فَلَا تَعُدْ لَهُمَا غَيْرَ مَا صَلَّيْتَهُمَا» قَالَ مُحَمَّدٌ: أَمَّا الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى بَعْدَهُمَا نَافِلَةٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» وَأَمَّا الْمَغْرِبُ فَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ، فَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى التَّطَوُّعُ وِتْرًا، فَإِذَا دَخَلَ مَعَهُمْ رَجُلٌ مُتَطَوِّعًا، فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيَقُمْ، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً رَابِعَةً، وَيَتَشَهَّدْ وَيُسَلِّمْ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 223
1 / 224
1 / 225
1 / 226
1 / 227
1 / 228
1 / 229
1 / 230
1 / 231

بَابُ الصَّلَاةِ تَطَوُّعًا

 



 

1 ٩٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبٍ تَطَوُّعًا ⦗٢٣٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى بَأْسًا بِذَلِكَ، فَإِذَا بَلَغَ السُّجُودَ حَلَّ حَبْوَتَهُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 232
1 / 233

١٠٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مَا بَيْنَ صَلَّاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: ثَمَانِي رَكَعَاتٍ تَطَوُّعًا، وَثَلَاثَ رَكَعَاتٍ الْوِتْرَ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ "

 



١٠١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ «يُصَلِّي التَّطَوُّعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ⦗٢٣٩⦘ إِيمَاءً أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ أَوِ الْوَتْرُ نَزَلَ فَصَلَّى» ⦗٢٤٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأَخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 234
1 / 235
1 / 236

١٠٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ وَلَيْسَ يَنْوِيهَا، قَالَ: «هِيَ تَطَوَّعٌ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى الصَّلَاةَ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَتَى الْقَوْمَ، فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ تَطَوُّعٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁ 

1 / 237
1 / 238
1 / 239
1 / 240
1 / 241
1 / 242
1 / 243
1 / 244
1 / 245
1 / 246
1 / 247
1 / 248
1 / 249
1 / 250

بَابُ الصَّلَاةِ فِي الطَّاقِ

 



 

١٠٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فَيَقُومُ عَنْ يَسَارِ الطَّاقِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ " قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نَرَى بَأْسًا ⦗٢٥٤⦘ أَنْ يَقُومَ بِحِيَالِ الطَّاقِ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ إِذَا كَانَ مَقَامُهُ خَارِجًا مِنْهُ، وَسُجُودُهُ فِيهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 251
1 / 252
1 / 253
1 / 254
1 / 255
1 / 256

بَابُ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ وَجُلُوسِهِ

 



 

١٠٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلَا يَتَحَوَّلِ الرَّجُلُ حَتَّى يَنْفَتِلَ الْإِمَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ لَا يَفْقَهُ أَمَرَ الصَّلَاةِ» ⦗٢٥٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ عَلَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَفْقَهُ أَمْرَ الصَّلَاةِ فَلَا بَأْسَ بِالِانْفِتَالِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 257
1 / 258
1 / 259
1 / 260

١٠٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ كَانَ «إِذَا سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، كَأَنَّهُ ⦗٢٦٢⦘ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَنْفَتِلَ» ⦗٢٧٢⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 261
1 / 262
1 / 263
1 / 264
1 / 265
1 / 266
1 / 267
1 / 268
1 / 269
1 / 270
1 / 271

١٠٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْمَكَانِ الضَّيِّقِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ أَوْ تَكُونُ بِهِ عِلَّةٌ، قَالَ: فَلْيَجْلِسْ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ فَلْيَجْلِسْ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ " ⦗٢٧٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 272
1 / 273
1 / 274
1 / 275

١٠٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ عِلَّةٌ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ شَاءَ» ⦗٢٧٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ تَمْنَعُهُ مِنْ جُلُوسِ الصَّلَاةِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 276
1 / 277
1 / 278

١٠٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «السَّلَامُ يَقْطَعُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 279

بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

 



 

١٠٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ» ⦗٢٨٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 280
1 / 281
1 / 282
1 / 283
1 / 284
1 / 285
1 / 286
1 / 287
1 / 288

١١٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «صَلَاةُ ⦗٢٩٠⦘ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً»

1 / 289

١١٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ عَلِيٍّ ⦗٢٩٦⦘، عَنْ حُمْرَانَ، قَالَ: مَا لُقِيَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يُحَدِّثُ، إِلَّا وَحُمْرَانُ مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ مَجْلِسًا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا حُمْرَانُ إِنِّي لَأَرَاكَ ⦗٢٩٧⦘ مَا لَزِمْتَنَا إِلَّا لِنَقْبِسَنَّكَ خَيْرًا» . قَالَ: أَجَلْ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «انْظُرْ ثَلَاثًا، أَمَّا اثْنَتَانِ، فَأَنْهَاكَ عَنْهُمَا وَأَمَّا وَاحِدَةٌ، فَآمُرُكَ بِهَا» قَالَ: مَا هُنَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: «لَا تَمُوتَنَّ، وَعَلَيْكَ دَيْنٌ إِلَّا دَيْنًا تَدَعُ لَهُ وَفَاءً، وَلَا تَنْتَفِيَنَّ مِنْ وَلَدٍ لَكَ أَبَدًا، فَإِنَّهُ يُسَمِّعُ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا سَمَّعْتَ بِهِ فِي الدُّنْيَا قِصَاصًا لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وَانْظُرْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلَا تَدَعْهُمَا؛ فَإِنَّهُمَا مِنَ الرَّغَائِبِ»

1 / 290
1 / 291

١١١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ زِيَادٍ أَوْ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ - الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُنَّ يَعْدِلْنَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ»

1 / 292
1 / 293
1 / 294
1 / 295
1 / 296
1 / 297
1 / 298
1 / 299

١١٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ ⦗٣٠١⦘، قَالَ: «وَقِّرُوا الصَّلَاةَ» يَعْنِي السُّكُونَ فِيهَا قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ ⦗٣٠٢⦘ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 300
1 / 301
1 / 302

بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ أَوْ طَرِيقٌ

 



 

١١٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُؤَذِّنِينَ يُؤَذِّنُونَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يُصَلُّونَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ، قَالَ: «يُجْزِئُهُمْ» ⦗٣٠٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ مَا لَمْ يَكُونُوا قُدَّامَ الْإِمَامِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 303

١١٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي " الرَّجُلِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ، قَالَ: «حَسَنٌ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ» ⦗٣٠٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 304
1 / 305
1 / 306
1 / 307

بَابُ مَسْحِ التُّرَابِ عَنِ الْوَجْهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

 



 

١١٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُصَلِّي فِي الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ الرَّمْلُ وَالتُّرَابُ الْكَبِيرُ فَيَمْسَحُ عَنْ وَجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ " ⦗٣١١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا نَرَى بَأْسًا بِمَسْحِهِ ذَلِكَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ يُؤْذِي الْمُصَلِّي، وَرُبَّمَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ ⦗٣١٢⦘ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 308
1 / 309
1 / 310
1 / 311

بَابُ الصَّلَاةِ قَاعِدًا وِالتَّعَمُّدِ عَلَى شَيْءٍ أَوْ يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ

 



 

١١٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى مِثْلِ نِصْفِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَائِمًا» وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 312

١١٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا يُجْزِئُ الرَّجُلُ أَنْ يَعْرِضَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَوْطًا وَلَا قَصَبَةً حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا " ⦗٣١٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: النَّصْبُ أَحَبُّ إِلَيْنَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 313
1 / 314
1 / 315
1 / 316

١١٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ «كَانَ إِذَا سَجَدَ، فَأَطَالَ اعْتَمَدَ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ» ⦗٣١٨⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 317
1 / 318

١٢٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَمِدُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ، يَتَوَاضَعُ لِلَّهِ تَعَالَى " ⦗٣٢١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَيَضَعُ بَطْنَ كَفِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَى رُسْغِهِ الْأَيْسَرِ تَحْتَ السُّرَّةِ فَيَكُونُ الرُّسْغُ فِي وَسَطِ الْكَفِّ

1 / 319
1 / 320
1 / 321

١٢١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي ⦗٣٢٣⦘ مَعْشَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ ⦗٣٢٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 322
1 / 323
1 / 324
1 / 325

بَابُ الْوِتْرِ وَمَا يُقْرَأُ فِيهَا

 



١٢٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ ⦗٣٢٧⦘، عَنْ ذَرٍّ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ» قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا «يَعْنِي قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَهِيَ هَكَذَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ⦗٣٢٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ قَرَأْتَ بِهَذَا فَهُوَ عِنْدَنَا حَسَنٌ وَمَا قَرَأْتَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الْوِتْرِ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهُوَ أَيْضًا حَسَنٌ إِذَا قَرَأْتَ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بِثَلَاثِ آيَاتٍ فَصَاعِدًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁

1 / 326
1 / 327
1 / 328
1 / 329

١٢٣ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه قال: «ما أحب أني تركت الوتر بثلاث، وإن لي حمر النعم» ⦗٣٣٧⦘ قال محمد: وبه نأخذ. الوتر ثلاث لا يفصل بينهن بتسليم، وهو قول أبي حنيفة ﵁

1 / 330
1 / 331
1 / 332
1 / 333
1 / 334
1 / 335
1 / 336
1 / 337

١٢٤ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: «إذا أصبح، ولم يوتر، فلا وتر» قال محمد ⦗٣٣٩⦘: ولسنا نأخذ بهذا. يوتر على كل حال إلا في ساعة تكره فيها الصلاة حين تطلع الشمس حتى تبيض، أو ينتصف النهار حتى تزول أو عند احمرار الشمس حتى تغيب. وهو قول أبي حنيفة ﵁


 
1 / 338
1 / 339
1 / 340
1 / 341
1 / 342
1 / 343
1 / 344

باب ⦗٣٤٥⦘ من سمع الإقامة، وهو في المسجد

 



١٢٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في «الرجل يصلي الفريضة في المسجد، فيقيم المؤذن وهو في الركعة قال: يتم إليها ركعة أخرى ثم يدخل في صلاة القوم بتكبير، فإذا صلى الإمام ركعتين وجلس فتشهد سلم الرجل عن يمينه وعن شماله في نفسه، ثم يقوم فيكبر ويصلي مع الإمام ما بقي من صلاته تطوعا لا يدخل في صلاة القوم إلا في شفع من صلاته» ⦗٣٤٦⦘ وقال عامر الشعبي: يضيف إليها ركعة أخرى وينصرف ثم يدخل مع القوم قال محمد: وقول الشعبي أحب إلينا، وهو قول أبي حنيفة ﵁

1 / 345
 

 
1 / 346

باب من سبق بشيء من صلاته

 



١٢٦ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «إذا دخل في المسجد والقوم ركوع، فليركع من غير أن يشتد» قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكن يمشي على هينة حتى يدرك الصف فيصلي ما أدرك، ويقضي ما فاته

 


 
1 / 347

١٢٧ - محمد، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن البصري، عن أبي بكرة ﵁ أنه ركع دون الصف ثم مشى حتى وصل الصف، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «زادك الله حرصا ولا تعد» قال محمد: وبه نأخذ، نرى ذلك مجزئا، ولا يعجبنا أن يفعل. وهو قول ⦗٣٤٩⦘ أبي حنيفة ﵁

1 / 348

١٢٨ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في الرجل يأتي المسجد يوم الجمعة، والإمام قد جلس في آخر صلاته، قال: «يكبر تكبيرة، فيدخل معهم في صلاتهم، ثم يكبر تكبيرة، فيجلس معهم فيتشهد، فإذا سلم الإمام، قام فركع ركعتين» ⦗٣٥٠⦘ قال محمد: وهو قول أبي حنيفة ﵁، ولسنا نأخذ بهذا، من أدرك من الجمعة أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا، وبذلك جاءت الآثار من غير واحد


 
1 / 349

١٢٩ - محمد، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك ﵁ والحسن وسعيد بن المسيب وخلاس بن ⦗٣٥١⦘ عمرو أنهم قالوا: «من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا»، وكذلك بلغنا أيضا عن علقمة بن قيس، والأسود بن ⦗٣٥٢⦘ يزيد، وهو قول سفيان الثوري وزفر بن الهذيل وبه نأخذ

1 / 350
1 / 351

١٣٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن مسروقا، وجندبا، دخلا في صلاة الإمام في المغرب فأدركا معه ركعة وسبقا بركعتين فصليا معه ركعة، ثم قاما يقضيان، فأما مسروق فجلس في الركعة الأولى التي قضى، وأما جندب، فقام في الأولى، وجلس في الثانية فلما انصرفا، أقبل كل واحد منهما على صاحبه، ثم إنهما تساوقا إلى عبد الله بن مسعود ﵁ ⦗٣٥٣⦘ فقصا عليه القصة، فقال: «كلاكما قد أحسن، وأن أصلي كما صلى مسروق أحب إلي» قال محمد: وبقول ابن مسعود ﵁ نأخذ. يجلس في الركعتين اللتين فاتتاه. وهو قول أبي حنيفة ﵁

1 / 352
1 / 353

١٣١ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في «الرجل سبقه الإمام بشيء من صلاته، أيتشهد كلما جلس الإمام؟ قال: نعم. قال: فيرد السلام إذا سلم الإمام؟ قال: إذا فرغ من صلاته رد السلام» ⦗٣٥٥⦘ قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة ﵁

1 / 354

باب من صلى في بيته بغير أذان

 



١٣٢ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود ﵁ أنه أم أصحابه في بيته فصلى بهم، بغير أذان ولا إقامة، وقال: إقامة الإمام تجزئ " ⦗٣٥٦⦘ قال محمد: وبهذا نأخذ إذا صلى الرجل وحده فإذا صلوا في جماعة فأحب إلينا أن يؤذن ويقيم، فإن أقام، وترك الآذان فلا بأس


 
1 / 355
1 / 356

باب ما يقطع الصلاة

 



١٣٣ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه» ⦗٣٥٨⦘ قال محمد: وبه نأخذ، إذا صلى الرجل بأصحابه جنبا أو على غير وضوء أو فسدت صلاته بوجه من الوجوه فسدت صلاة من خلفه

1 / 357