كتاب الآثار

A+ A-

بَابُ الْوُضُوءِ



١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ، يَعْنِي التَّشَهُّدَ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا شَيْءٌ»

٢ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ

 



٣ - وَعَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ ⦗٢⦘: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا شَيْءٌ»

Chapter 001 / 1

٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَامِلًا، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا» .

٥ - وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى صَلْعَتِهِ، فَتَحَدَّرَ عَنْهَا

Chapter 001 / 2

٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، «أَنَّهُ أَبْصَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَثْنَى مَثْنَى، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَثْنَى، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَثْنَى، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى»

 



٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ «الْغَسْلَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ سَابِغَةً»

Chapter 001 / 3

٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، قَالَ: أُرَاهُ عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «أَرْبَعٌ لَا يُنَجِّسُهُنَّ شَيْءٌ: الْجَسَدُ، وَالْأَرْضُ، وَالثَّوْبُ، وَالْمَاءُ»

 



٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ أَوْ غَيْرِهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ»

 



١٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْمَنِيُّ، وَالدَّمُ، وَالْبَوْلُ، إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعِدْ»

 



١١ - يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْمَرْأَةُ تَمْسَحُ رَأْسَهَا فِي الْوُضُوءِ كَمَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ»

 



يُوسُفُ

١٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ⦗٥⦘ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْأُذُنَيْنِ: «اغْسِلْ مُقَدِّمَهُمَا مَعَ وَجْهِكَ، وَامْسَحْ مُؤَخِّرَهُمَا مَعَ رَأْسِكَ»

 



 

Chapter 001 / 4

١٣ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ» . وَقَالَ حَمَّادٌ: فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بِقِيَاسٍ، قَالَ لِي: «أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَاغْتَسَلْتَ، أَكُنْتَ تَقُومُ حَتَّى تَجِفَّ؟»

 



١٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، «أَنَّهُ كَانَ مَسَحَ بِخِرْقَةٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ»

 



١٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ فَأَصَابَهُ الدَّمُ، فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ»

 



١٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا وُضُوءَ فِي الْقُبْلَةِ»

 



١٧ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ» .

١٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ مِثْلَهُ

Chapter 001 / 5

١٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﵁ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاقْطَعْهُ»

٦



٢٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فِي مَسِّ الذَّكَرِ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: «مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسِسْتُ أَوْ أَنْفِي»

٦



٢١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْوُضُوءِ: يَمْسَحُ «ظَاهِرَ لِحْيَتِهِ مَعَ وَجْهِهِ»

٦



٢٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ «مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ»

٦



٢٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّمِ: «إِذَا سَالَ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَإِذَا لَمْ يَسِلْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

٦



٢٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ: "يَنْتَضِحُ بِمَاءٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ. فَإِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «هُوَ مِنَ الْمَاءِ»

 



٢٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدَّمُ أَقَلَّ مِنَ الدِّرْهَمِ فَصَلَّى فِيهِ الرَّجُلُ لَمْ يُعِدْ، وَإِذَا كَانَ مِثْلَ الدِّرْهَمِ أَعَادَ»

 



٢٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «حَدِّدْ تَمْسَحُ الرَّأْسَ كَامِلًا»

 



٢٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يَقْدُمُ مِنَ السَّفَرِ فَتُقَبِّلُهُ عَمَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ أَوِ امْرَأَةٌ مِمَّنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَلَكِنْ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ»

 



٢٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ: «يَغْسِلُهَا، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

 



٢٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ فِي غَسْلِ الدُّبُرِ وَالذَّكَرِ: «بِدْعَةٌ، وَلَنِعْمَ الْبِدْعَةُ»

 



٣٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ «⦗٧⦘ أَنَّهُ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَتَمَسَّحَ بِعُودٍ مِنْ أَرَاكٍ إِذَا بَالَ»

 



٣١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَالَ: «إِنَّكُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطًا، وَكَانُوا يَبْعُرُونَ بَعْرًا»

Chapter 001 / 6

٣٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»

 



٣٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ»

 



٣٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «إِنْ كَانَ يَكْرَهُ أَبْوَالَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَيَشْتَدُّ فِيهِ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِنْسَانٍ»

 



٣٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذِي كَرِشٍ»

Chapter 001 / 7

٣٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ مَا تَصْنَعُ؟ إِنَّ هَذَا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكَ»

 



٣٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَلَسَ الرَّجُلُ مِلْءَ فِيهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِلْءَ فِيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»

 



٣٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ مُضْطَجِعًا حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ»

 



٣٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ: إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كَيْفَ تَأْتُونَ الْخَلَاءَ. قَالُوا: أَجَلْ. قَالُوا: فَكَيْفَ يَأْمُرُكُمْ؟ قَالُوا: «يَأْمُرُنَا أَلَّا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِنَا، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَلَا بِرَجِيعٍ، وَلَا بِعَظْمٍ، وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»

 



٤٠ - عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ «أَنَّهُ شَرِبَ اللَّبَنَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: مَا أُبَالِيهِ بَالَةً، اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ»

Chapter 001 / 8

٤١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا مَسَّتِ النَّارُ وُضُوءٌ»

 



٤٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْتَهَشَ مِنْ عِرْقٍ مَعَ صَبِيٍّ لَهُمْ نَهْشَةً أَوْ نَهْشَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»



٤٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ الْمُسَاوِرِ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ. فَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ: «نَهَشَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كَتِفٍ بَارِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً»

Chapter 001 / 9

٤٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»

 



٤٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ أَكَلَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا مَشْوِيًّا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَفَاهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

 



٤٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُمْ أَتَوْا بِجَفْنَةٍ مِنْ لَحْمٍ وَخُبْزٍ، فَأَكَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ وَفَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْلَا رِيحُهُ مَا بَالَيْتُ أَلَّا أَمَسَّ مَاءً. ثُمَّ صَلَّى كَمَا هُوَ»

 



٤٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ أُتِيتُ بِجَفْنَةٍ مِنْ لَحْمٍ وَخُبْزٍ وَعَسٍّ مِنْ لَبَنِ إِبِلٍ، فَأَكَلْتُ مِنْهَا حَتَّى أَشْبَعَ، وَشَرِبْتُ مِنَ اللَّبَنِ، صَلَّيْتُ وَلَمْ أَتَوَضَّأْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ»

 



٤٨ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ»

Chapter 001 / 10

٤٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ قُعُودٌ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، إِذْ أَقْبَلُوا بِجَفْنَةٍ فَوُضِعَتْ، فَأَكَلَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ وَشَرِبَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ».

٥٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يَحْيَى بِمِثْلِهِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَحَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

 



٥١ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي ⦗١٢⦘ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الْقُرْآنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا لِلَّهِ، فَمَا لِيَ؟ قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي»

Chapter 001 / 11

٥٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»

 



٥٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ الْوُضُوءُ»

 

 



بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

 



 

٥٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ: أَفْرِغْ عَلَى يَدَيْكَ فَاغْسِلْهُمَا، ثُمَّ أَفْرِغْ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ قَدَمَيْكَ، ثُمَّ أَفْرِغْ عَلَى رَأْسِكَ وَسَائِرِ جَسَدِكَ، ثُمَّ تَنَحَّ عِنْدَ فَرَاغِكَ فَاغْسِلْ قَدَمَيْكَ»

 



٥٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: اغْتَسَلَتِ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ ﵁، فَقَالَ لَهَا حُذَيْفَةُ: «خَلِّلِيهِ بِالْمَاءِ؛ لَا تُخَلِّلُهُ النَّارُ، قَلِيلٌ تَقَيَّاهَا»

 



٥٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ ⦗١٣⦘: يُوجِبُ الْغُسْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْمَاءُ؟ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ»

Chapter 001 / 12

٥٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ»



٥٨ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «يَهْدِمُ الطَّلَاقَ، وَيُوجِبُ الصَّدَاقَ وَالْعِدَّةَ، وَيُوجِبُ الْحَدَّ، وَلَا يُوجِبُ صَاعًا مِنْ مَاءٍ»

 



٥٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ عَجْرَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ، وَلَمْ يَسْتَنْشِقْ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ، وَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ لَمْ يُعِدْ»

 



٦٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قُمْتَ مِنَ النَّوْمِ فَوَجَدْتَ بَلَلًا فَاغْتَسِلْ»

 



٦١ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَلَلِ ⦗١٤⦘ فِي النَّوْمِ: «إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ فَلَا تَلْمِسْ»

Chapter 001 / 13

٦٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ هُوَ وَبَعْضُ أَزْوَاجِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، يَتَنَازَعَانِ الْغُسْلَ مِنْهُ جَمِيعًا مِنَ الْجَنَابَةِ»

 



٦٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ فَهُوَ سَوَاءٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ»

 



٦٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ ﵂ " أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ: «تَغْتَسِلُ»

 

 



بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

 



 

٦٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» . قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّمَا قَالَ جَرِيرٌ: فِي السَّنَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

 



٦٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» . فَإِنَّمَا أَسْلَمَ جَرِيرٌ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ

 



٦٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ⦗١٥⦘، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَتْ: سَلْ عَلِيًّا ﵁، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. فَسَأَلْتُ عَلِيًّا، فَقَالَ: «امْسَحْ»

Chapter 001 / 14

٦٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ»

 



٦٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ نَبَاتَةَ الْجُعْفِيِّ ⦗١٦⦘، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: «امْسَحْ»

Chapter 001 / 15

٧٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى غَزْوِ الْعِرَاقِ، فَإِذَا سَعْدٌ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى عُمَرَ فَسَلْهُ. قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: «رَأَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ فَمَسَحْنَا»

 



٧١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، فَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ»

 



٧٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنَ الْأَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ»

 



٧٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَرْمُوقَيْنِ»

 



٧٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ يَنْزِعُ أَحَدَهُمَا: إِنَّهُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَيُصَلِّي»

 



٧٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَعَلَيْهِ الْجَبَائِرُ، قَالَ: يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، وَكَذَلِكَ إِنْ تَوَضَّأَ مَسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ»

 



٧٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ ⦗١٧⦘ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: «لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ»

Chapter 001 / 16

بَابُ التَّيَمُّمِ

 

 



٧٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَفَشَتِ الْجِرَاحَاتُ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ ابْتُلُوا بِالِاحْتِلَامِ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [النساء: ٤٣] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ»

 



٧٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْتَسِلَ، أَوْ بِهِ جِرَاحَةٌ، أَوِ الْحَائِضِ الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ الْغُسْلَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ: يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ»

 



٧٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يَتَيَمَّمُ الرَّجُلُ الصَّعِيدَ إِذَا كَانَ بِهِ مَرَضٌ أَوْ جُدَرِيٌّ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْتَسِلَ»

 



٨٠ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، فَلَهُ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ وَيَتَيَمَّمَ»

 



٨١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «التَّيَمُّمِ: يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الصَّعِيدَ ثُمَّ يَنْفُضُهُمَا، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَنْفُضُهُمَا، ثُمَّ يَمْسَحُ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»

 



٨٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ «فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي السَّفَرِ وَلَا تَجِدُ مَاءً، قَالَ: تَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ»

 



٨٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُصَلِّي الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ أَبَدًا مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِثْ حَدَثًا»

 



يُوسُفُ

٨٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ أَوْ مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ يُمِّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

بِالصَّعِيدِ»

 

 



بَابُ الْأَذَانِ

 



 

٨٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ ⦗١٨⦘ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَآهُ حَزِينًا، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ ذَا طَعَامٍ يُجْتَمَعُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَزِينًا لِمَا رَأَى مِنْ حُزْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَرَكَ طَعَامَهُ وَمَا كَانَ يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ، وَدَخَلَ مَسْجِدَهُ يُصَلِّي، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ نَعَسَ، فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: هَلْ عَلِمْتَ مَا جَدَّدَ نَفْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهُوَ لِهَذَا النَّاقُوسِ. قَالَ: فَأْتِهِ فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْمُرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ. قَالَ: فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَعَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ ذَلِكَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، كَأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ. قَالَ: فَذَهَبَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَعَدَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ ﵁، فَقَالَ: اسْتَأْذِنْ لِي. فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَقَدْ رَأَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ لِلْأَنْصَارِيِّ فَدَخَلَ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي رَأَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ» . فَأَمَرَ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ

Chapter 001 / 17

٨٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ آخِرَ أَذَانِ بِلَالٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

 



٨٧ - أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»

Chapter 001 / 18

٨٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الْمُؤَذِّنِ: يُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالشَّهَادَةِ، وَيَدُورُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّهَادَةِ». قَالَ حَمَّادٌ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: أَيَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ؟ فَلَمْ يَقُلْ يَتَكَلَّمُ، وَلَمْ يَقُلْ لَا يَتَكَلَّمُ، وَأَنَا أَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ

 



٨٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَامَ الْقَوْمُ فِي الصُّفُوفِ، وَحِينَ يَنْتَصِفُ النَّهَارُ، وَحَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَحْمَرُّ حَتَّى تَغِيبَ»

 



٩٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي حِينَ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ صَلَاتَهُ لِي بِفِلْسَيْنِ»

 



٩١ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»

 



قَالَ: «وَنَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ ⦗٢٠⦘ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صِيَامِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ»

Chapter 001 / 19

وَقَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى»

 



٩٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «أَخِّرُوا الظُّهْرَ يَوْمَ الْغَيْمِ وَقَدِّمُوا الْعَصْرَ»

 



٩٣ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَكَّةَ أَنَاخَ، وَلَوْ عَلَى حَجَرٍ»

 



٩٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُؤَخِّرُونَ الْعَصْرَ»

 



٩٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «أَخِّرُوا الظُّهْرَ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، وَعَجِّلُوا الْعَصْرَ، وَأَخِّرُوا الْمَغْرِبَ»

 



٩٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي غَادِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ «أَنَّهُ نَظَرَ إِلَيْهِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ»

 



٩٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ: إِنَّ صَلَاتَهُمْ تَامَّةٌ»

 



٩٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا اجْتَمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ، وَالتَّبْكِيرِ بِالْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُونُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّطَوُّعِ أَشَدَّ مُثَابَرَةً مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»

 

 



بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

 

 



٩٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ ⦗٢١⦘: «ارْفَعْ يَدَيْكَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِيمَا سِوَاهَا»

Chapter 001 / 20

١٠٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَافْتِتَاحِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ، وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَعَرَفَاتٍ، وَجُمَعٍ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ»

 



١٠١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ ﵁، لَمْ يَدْخُلُوا إِلَّا لِيَسْأَلُوهُ مَا يَقُولُونَ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ. قَالَ: فَتَقَدَّمَ عُمَرُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

 



١٠٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ»

 



١٠٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُكَبِّرِ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ»

 



١٠٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بِهِمَا أُذُنَيْهِ»

 



١٠٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁: «أَعْرَابِيٌّ لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةً، أَوْ رَأَى قَطُّ قَبْلَهَا، فَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ، حَفِظَ وَلَمْ يَحْفَظُوا، يَعْنِي فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ»

 



١٠٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَرْبَعٌ يُسِرُّهُنَّ ⦗٢٢⦘ الْإِمَامُ فِي نَفْسِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ، وَآمِينَ»

Chapter 001 / 21

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعْرَابِيَّةٌ

 



١٠٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ لَهُ: «أَغْنِ عَنِّي كَلِمَاتِكَ، فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ﵃، فَلَمْ أَسْمَعْهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ»

 



١٠٨ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ»

 



١٠٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ بِلَالٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «كَبِّرُوا كُلَّمَا رَكَعْتُمْ، وَقَعَدْتُمْ، وَرَفَعْتُمْ رُءُوسَكُمْ» . قَالَ: «وَكَانَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ»

Chapter 001 / 22

١١٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ «أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا، وَلَا يَقْرَءُونَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا»

 



١١١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ «أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي بَيْتِهِ عَلَى طِنْفِسَةٍ قَدْ طَبَّقَتِ الْبَيْتَ، سُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ عَلَيْهَا»

 



١١٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَسَأَلَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يْسَكُتُونَ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا»

 



١١٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، قَالَ: قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ فَأَبَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَتَنْهَانِي أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَتَذَاكَرْنَا ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ ⦗٢٤⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»

Chapter 001 / 23

١١٤ - قَالَ: أَبُو يُوسُفَ وَحَدَّثَنِي حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «صَاحَبْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ وُجِّهِتَ، فَإِذَا كَانَ الْفَرِيضَةُ وَالْوِتْرُ نَزَلَ فَصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ»

 



١١٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، قَالَ: اجْتَمَعَا «أَنْ لَا يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ» . قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَلَا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ» وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «اقْرَءُوا فِيهِمَا»

 



١١٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يَقْرَأُ الرَّجُلَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ، وَفِي الْمَغْرِبِ فِي الْآخِرَةِ مِنْهَا إِنْ شَاءَ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ شَيْئًا»

 



١١٧ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَرَأْتَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ بَيْنَ السَّجْدَةِ وَالْخَاتِمَةِ آيَةٌ أَوْ آيَتَانِ، مِثْلَ: بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْأَعْرَافِ، وَالنَّجْمِ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ بِهَا وَأَجْزَأَكَ، وَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ بِهَا وَقُمْتَ فَقَرَأْتَ غَيْرَهَا، ثُمَّ رَكَعْتَ، وَإِنْ وَصَلْتَ بِهَا سُورَةً فَلَا بُدَّ أَنْ تَسْجُدَ بِهَا»

Chapter 001 / 24

١١٨ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ وَسَطَ السُّورَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنَّ تَسْجُدَ بِهَا»

 



١١٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَّسَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يُوقِظْهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَوْتَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا عَنْ مُعَرَّسِهِمْ حِينَ اسْتَيْقَظُوا، فَصَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»

 



١٢٠ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصِيبُ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، فَإِمَّا أَنْ يَعُودَ، وَإِمَّا أَنْ يَغْتَسِلَ»

 



١٢١ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُقَالُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَقْطَعَ لِمَاءِ الرَّجُلِ مِنَ الْبَوْلِ وَالنَّوْمِ، وَذَلِكَ لِيُعْلَمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنَامُونَ وَهُمْ جُنُبٌ»

 



١٢٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ لَمَّا قَدِمَ مِنَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَخَطِهِ. قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» . قَالَ: سَلَّمْتُ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ قَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا عَنْ رَدِّ السَّلَامِ» . فَلَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ مِنْ يَوْمَئِذٍ

 



١٢٣ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ ⦗٢٦⦘ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ؟ فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ»

Chapter 001 / 25

١٢٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَرُدُّونَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَاهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ مِنْ سَخَطِهِ، كُنْتَ تَرُدُّ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا عَنْ رَدِّ السَّلَامِ» . فَتَرَكَ الرَّدَّ

 



١٢٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ، أَجْزَأَ عَنْهُ»

 



١٢٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ إِلَيْهَا رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَتَغْسِلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ» .

١٢٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ مِثْلَهُ

 



١٢٨ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «قَالَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ: إِنَّهُ يَقْرَأُ فِيمَا يَقْضِي»

٢٦



١٢٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، وَلَا يُخْرَجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا. يَعْنِي الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ»



١٣٠ - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ»

Chapter 001 / 26

١٣١ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، قَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، تَيَمَّمِ الْقِبْلَةَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، تَيَمَّمِ الْقِبْلَةَ»

 



١٣٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ سُورَةً فِي مَكْتُوبَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ، إِلَّا قَرَأَ بَعْدَهَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟» فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا. فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ بِحُبِّكَ إِيَّاهَا»

 



١٣٣ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ فِي حَبَلِهَا وَعِنْدَ الطَّلْقِ: إِنَّهَا تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي حَتَّى تَلِدَ، وَمَا صَنَعَتِ الْحُبْلَى مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»

 



١٣٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ فِي صَفِّ النِّسَاءِ، فَأَخَفَّ الصَّلَاةَ وَأَكْمَلَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: خَفَّفْتَ. قَالَ: «قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَبِيٍّ فِي صَفِّ النِّسَاءِ، فَأَحْبَبْتُ أَنَّ أُخَفِّفَ حَتَّى تَنْصَرِفَ أُمُّهُ إِلَى صَبِيِّهَا لَا يَشْغَلُهَا، فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ بِهِمْ، وَلْيُكْمِلْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ»

Chapter 001 / 27

١٣٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْبَدٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ أَقْبَلَ أَعْمَى يُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَوَقَعَ فِي زُبْيَةٍ، فَاسْتَضْحَكَ بَعْضُ الْقَوْمِ حَتَّى قَهْقَهَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَهْقَهَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»

 



١٣٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»

 



١٣٧ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، فَقُلْتُ: أَزِيدُ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ؟ فَقَالَ لِي: «بَلْ طَوِّلْهُنَّ»

 



١٣٨ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ أَبِي الْحَسَنِ الزَّرَّادِ، عَنْ تَمَّامٍ ⦗٢٩⦘، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ قُلْحًا، اسْتَاكُوا، فَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»

Chapter 001 / 28

١٣٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْمَغْرِبِ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى انْصَرَفَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقْرَأَ؟ قَالَ: «وَمَا فَعَلْتُ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «رَحَّلْتُ عِيرًا الْعَشِيَّةَ، فَلَمْ أَزَلْ أُرَحِّلُهَا مُنَقِّلَةً مُنَقِّلَةً، حَتَّى أَوْرَدْتُهَا الشَّامَ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَأَعَادَ أَصْحَابُهُ»

 



١٤٠ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ «أَنَّهُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَيَقُولُ: بِفِيهِ الْحَجَرُ»

 



١٤١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْإِمَاءِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا» . كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ، يَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ

 



١٤٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْفَجْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِذَا هُوَ بِأَثَرِ جَنَابَةٍ فِي ثَوْبِهِ أَوْ فَخِذَيْهِ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «لَقَدْ أَنْكَرْنَا أَنْفُسَنَا مُذْ خَالَطْنَا الرِّيفَ. فَاغْتَسَلَ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَصْحَابَهُ أَعَادُوا، وَلَا أَنَّهُمْ لَمْ يُعِيدُوا

 



١٤٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ: إِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ»

Chapter 001 / 29

 



١٤٤ - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ؛ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ»

 



١٤٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ صَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا أَهْلَ

مَكَّةَ إِنَّا قَوْمُ سَفَرٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلْيُكْمِلْ» . فَأَكْمَلَ أَهْلُ الْبَلَدِ

 

٣٠١٤٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ مُقِيمٍ، قَالَ: «يُتِمُّ الصَّلَاةَ»



 



١٤٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُثْمَانَ ﵁ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ تَهَيَّأَ لِلصَّلَاةِ مَعَ عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَتُصَلِّي مَعَهُ وَقَدِ اسْتَرْجَعْتَ؟ قَالَ: «الْخِلَافُ شَرٌّ»

 



١٤٨ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، وَيَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ»

 



١٤٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ «كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ بِاللَّيْلِ فِي بَيْتِهِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي بَيْتِهِ»

 



١٥٠ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، فَسَمِعَهُ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]، فَعَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ فِي طه»

 



١٥١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَلَ إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ، فَإِذَا صَلَّى مَعَهُمْ ثِنْتَيْنِ وَتَشَهَّدَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَصَلَّى مَعَهُمْ مَا بَقِيَ، وَيَجْعَلُهَا سُبْحَةً»

 



١٥٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ ⦗٣١⦘: «يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَجْعَلُهَا سُبْحَةً وَيَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ، وَيَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ»





 

 



 

 







 



 

Chapter 001 / 30

١٥٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْفَرِيضَةَ فِي بَيْتِكَ، ثُمَّ صَلَّيْتَ مَعَ الْقَوْمِ، فَاجْعَلْهَا نَافِلَةً؛ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجْعَلَهَا الْفَرِيضَةَ، وَلَا تُطِيعُكَ الْحَفَظَةُ فَيَجْعَلُونَهَا الْفَرِيضَةَ، وَقَدْ صَلَّيْتَ الْفَرِيضَةَ»

 



١٥٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ»

 



١٥٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ: «تَقْعُدُ فِي صَلَاتِهَا كَيْفَ شَاءَتْ»

 



عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﵁ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّمَا هُوَ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَنْحَرِفَ»

 



١٥٧ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ فِي رِجْلِكَ الْيُسْرَى قُرْحَةٌ فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقْعُدَ عَلَى يَسَارِكَ، قَعَدْتَ عَلَى يَمِينِكَ»

 



١٥٨ - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «قَالَ فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ: إِنَّهَا لَا تَقْضِيهَا؛ لِأَنَّهَا تَدَعُ مَا هُوَ أَوْجَبُ مِنْهَا، الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ»

 



١٥٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ ⦗٣٢⦘ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، سَوُّوا مَنَاكِبَكُمْ، تَرَاصُّوا، لَتَرَاصُنَّ أَوْ لَيَخَلَّلَنَّكُمْ كَأَوْلَادِ الْحَذَفِ، يَعْنِي الشَّيْطَانَ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُقِيمِي الصُّفُوفِ»

Chapter 001 / 31

١٦٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا»

 



١٦١ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَهْقَهَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَإِذَا تَبَسَّمَ أَوْ كَشَّرَ مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ»

 



١٦٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الْعَطُوفِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ⦗٣٣⦘ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَالَ: «مَا كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ»

Chapter 001 / 32

١٦٣ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ﵂ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَأْمَتَهُ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأُتِيَ بِهِ فِي جَفْنَةٍ فِيهَا أَثَرُ عَجِينٍ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى أَرْبَعًا أَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ»

 



١٦٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَمَّ قَوْمًا فِي بَيْتِهِ فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِلَى جَنْبِهِ مِشْجَبٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ، لَوْ شَاءَ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ ثَوْبًا لَفَعَلَ»

 



١٦٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «السَّيْفُ وَالْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ»

 



١٦٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ «جَابِرًا ﵁ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ صَفِيقٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ» . وَلَا أُرَاهُ أَرَادَ إِلَّا لِيُرِيَنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

 



١٦٧ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ⦗٣٤⦘ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ، فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَمَشَى إِلَى جَنْبِهِ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَبَاعَدَهَا حُذَيْفَةُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: إِنِّي جُنُبٌ. قَالَ: «ادْنُ، إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ»

Chapter 001 / 33

١٦٨ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» . فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ»

 



١٦٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ، وَهُوَ لَا يَنْوِي صَلَاةَ الْإِمَامِ، فَصَلَاةُ الْإِمَامِ تَامَّةٌ، وَيَسْتَقْبِلُ الرَّجُلُ»

 



١٧٠ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الْفَجْرِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

 



١٧١ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ إِنَّهُ يَكْرَهُ ذَلِكَ»، وَقَالَ: «كَفِعْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ»

 



١٧٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ «عُمَرَ ﵁ مَرَّ بِرَجُلٍ يُتَابِعُ بَيْنَ السُّجُودِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ أَوْ نَهَاهُ» . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي ذَلِكَ ⦗٣٥⦘ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

Chapter 001 / 34

١٧٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ ﵁ وَهُوَ يُصَلِّي صَلَاةً وَجِيزَةً خَفِيفَةً يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَنْتَ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ وَتُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُرْفَعَ دَرَجَاتٍ، أَوْ تُكْتَبَ لِي دَرَجَاتٌ»

 



١٧٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَرِهَ عَدَّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ»

 



١٧٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، وَتَغْتَسِلُ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا، وَتَغْتَسِلُ فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَتُصَلِّيهَا، ثُمَّ تُصَلِّي الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّيهَا، وَتُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ وَتُصَلِّي»

 



١٧٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلَ مَا جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄، إِذْ جَاءَهُ كِتَابٌ مِنَ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ: إِنِّي قَدِ اسْتُحِضْتُ فَلَا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ. قَالَ سَعِيدٌ: فَقَرَأْتُهُ، فَقَالَ لِي: هَلْ قَرَأْتَهُ قَبْلَهَا؟ فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ: لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي قِرَاءَتُكَ لَهُ، فَشَغَلَنِي ذَلِكَ عَنْ فَهْمِهِ. قَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهَا: «تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ أَقْرَائِهَا، فَإِذَا مَضَتِ اغْتَسَلَتْ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بِذَلِكَ كَانَ حَمَّادٌ يَأْخُذُ، وَأَمَّا أَنَا فَأَرَى أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَا تَغْتَسِلُ

 



١٧٧ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ ⦗٣٦⦘ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، قَالَ: «تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا وَحْدَهَا»

Chapter 001 / 35

١٧٨ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ: «تَقْتَدِي بِأَيَّامِ نِسَائِهَا»

 



١٧٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، قَالَ: «تَقْضِيهَا»

 

 



بَابُ السَّهْوِ

 

 



١٨٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رَأْيِهِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَابِعَةً، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رَأْيِهِ أَنَّهُ أَرْبَعٌ، فَلْيَنْصَرِفْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدْ وَيُسَلِّمْ»

 



١٨١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ «عَلْقَمَةَ صَلَّى خَمْسًا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ ذَلِكَ، فَقَالَ: كَذَاكَ يَا أَعْوَرُ؟ - لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ - فَقَالَ: نَعَمْ. فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَنَعَ ذَلِكَ»

 



١٨٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي كُلِّ تَطَوُّعٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ، وَقَالَ: «إِنَّهُمَا تُصْلِحَانِ مَا أُفْسِدَ مِنَ الصَّلَاةِ» . وَيَقُولُ: «أَسْجُدْهُمَا وَهُمَا لَيْسَتَا عَلَيَّ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَهُمَا وَهُمَا عَلَيَّ»

 



١٨٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ لِي فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ: «هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ، تُصْلِحَانِ مَا أُفْسِدَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَيُتَشَهَّدُ فِيهِمَا وَيُسَلَّمُ»

Chapter 001 / 36

١٨٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ، قَالَ: «يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ»

 



١٨٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي الْوُضُوءِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا لَقِيَ، أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ يَلْقَى ذَلِكَ كَثِيرًا مَضَى عَلَى ذَلِكَ»

 



١٨٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي السَّهْوِ: «إِذَا لَقِيتَ ذَلِكَ مِرَارًا تَحَرَّيْتَ الصَّوَابَ، ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى مَا تَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ، وَسَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

 



١٨٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَهَوْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَحَفِظَ الْإِمَامُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ سَهْوٌ، وَإِنْ سَهَا وَحَفِظْتَ فَعَلَيْكَ السَّهْوُ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ فَلَا تَسْجُدْ، وَكَذَلِكَ إِذَا سَهَا جَمِيعُ مَنْ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ سَهَا الْإِمَامُ»

 



١٨٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّهْوُ»

 



١٨٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَةِ السَّهْوِ: «يَتَشَهَّدُ بَعْدَهَا وَيُسَلِّمُ»

 



١٩٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ وَقَدْ سَهَا فَاسْجُدْ مَعَهُ، ثُمَّ قُمْ فَاقْضِ مَا سَبَقَكَ بِهِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَا تُكَبِّرْ حَتَّى تُقْضَى الصَّلَاةُ، ثُمَّ تُكَبِّرُ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ»

 



١٩١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ صَنَعَهُنَّ النَّاسُ: التَّسْلِيمُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَفِي الْجِنَازَةِ، وَالتَّكْبِيرُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ»

 



١٩٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ: إِنَّهُ «يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمِ اعْتَدَّ بِمَا مَضَى، وَصَلَّى مَا بَقِيَ» . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَتَكَلَّمُ وَيَسْتَقْبِلُ ⦗٣٨⦘ الصَّلَاةَ أَحَبُّ إِلَيَّ

Chapter 001 / 37

١٩٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ صُبَيْحٍ، «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحْدَثَ خَلْفَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ فِي الصَّلَاةِ، فَانْفَتَلَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَهُوَ حَاسِرٌ عَنْ ذِرَاعِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، فَاعْتَدَّ بِمَا مَضَى، وَصَلَّى مَا بَقِيَ»

 



يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

 



١٩٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ﵂: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» حِينَ شَكَتْ إِلَيْهِ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُ

 



١٩٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ أَيَّامُ حَيْضِكِ، فَاغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» . وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ

 



يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فِي الْعُرُوقِ، فَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ فَنَفَخَ فِي دُبُرِهِ لِيُرِيَهُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»

 



١٩٨ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

Chapter 001 / 38

١٩٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَكَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَوْ ضَحِكَ فَقَهْقَهَ، فَإِنْ كَانَ قَدْرَ تَشَهُّدٍ، فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ»

 



٢٠٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «حَتَّى يَقْعُدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ» . يَعْنِي فِي الَّذِي يُحْدِثُ

 



٢٠١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ»

 



٢٠٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «مَرَّ بِرَجُلٍ سَادِلًا رِدَاءَهُ، فَعَطَفَهُ عَلَيْهِ»

 



٢٠٣ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَنْوِي عَنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ، كَأَنَّهُ مُشَاقٌّ لِلْإِمَامِ»

 



٢٠٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ مَعَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِذَا كَانَتْ فِي صُرَّةٍ»

 



٢٠٥ - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ أَنِّي قُلْتُ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ﵄ يَسْجُدَانِ فِي: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ⦗٤٠⦘ لَقُلْتُ، فَأَمَّا الْيَقِينُ فَأَحَدُهُمَا»

Chapter 001 / 39

٢٠٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ «كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي ص وَلَا يَسْجُدُ فِي سُورَةِ الْحَجِّ إِلَّا فِي الْأُولَى»

٤٠٢٠٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ سَجَدَ فِي ص»



 



٢٠٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَلْقَمَةَ فِي مَحْمَلٍ، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ أَرَادَ أَنْ يَثِبَ، فَقَالَ: «ابْنَ أَخِي، الْإِيمَاءُ يُجْزِئُكَ»

 



يُوسُفُ

٢٠٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَوْقَ الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ فِي أَسْفَلَ، أَوْ يُصَلِّي فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ: إِنَّهُ «يُجْزِئُهُ ذَلِكَ»

 



٢١٠ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ ⦗٤١⦘ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ " أَنَّهُ أَخَذَ قَمْلَةً وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَفَنَهَا فِي الْحَصَى، وَقَرَأَ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٦]

Chapter 001 / 40

٢١١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُصَلُّونَ خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ فِي رَمَضَانَ»

 



٢١٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ «أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ تَطَوُّعًا، وَتَقُومُ فِي وَسَطِ الصَّفِّ»

 



٢١٣ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ صَلَّى وَصَامَ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ، وَأَحْيَا اللَّيْلَ»

 



٢١٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ، قَالَ: فِيمَا أَحْسِبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تَضُرَّهُ عَقْرَبٌ حَتَّى يُمْسِيَ، أَوْ حِينَ يُمْسِي لَمْ يَضُرَّهُ عَقْرَبٌ حَتَّى يُصْبِحَ»

 



٢١٥ - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٤٢⦘ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَأَخَّرَ مِنْ مَكَانِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ بِهَا عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فِي جِوَارِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يَنْصَرِفُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَحَرَّكَ مِنْ مَكَانِهِ؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ»

Chapter 001 / 41

٢١٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْخٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ؛ لَمْ يَسْبِقْهُ شَيْءٌ كَانَ فِي يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي؛ لَمْ يَسْبِقْهُ شَيْءٌ كَانَ فِي لَيْلَتِهِ»

 



٢١٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِأُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تُسَبِّحُ بِنَوَاتِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا هُنَيَّةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «لَقَدْ قُلْتُ كَلِمَاتٍ، لَهُنَّ أَكْثَرُ مِمَّا قُلْتِ» . ثُمَّ أَخْبَرَهَا أَنَّهُ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ»

Chapter 001 / 42

٢١٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُصْبِحُ، قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ النَّاسُ فِي يَوْمِهِمْ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ النَّاسُ فِي لَيْلَتِهِمْ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ»

 



٢١٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ سَمَرَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجَا فَخَرَجَ مَعَهُمَا، فَمَرَّا بِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» . وَجَعَلَ يَقُولُ لَهُ: «سَلْ تُعْطَهْ» . فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄ يُبَشِّرَانِهِ، فَسَبَقَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ فَبَشَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ دَعَا لَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ

 



٢٢٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ ⦗٤٤⦘ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ فِي الصَّلَاةِ»

Chapter 001 / 43

٢٢١ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا زَادَ عَلَى وَاحِدٍ فَهُوَ جَمَاعَةٌ»

 



٢٢٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «أَمَا إِنَّ لِكُلِّ حَرْفٍ تَلَاهُ تَالٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: الم، وَلَكِنِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَالْمِيمُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً»

 



٢٢٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُقْرِئُهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَكَانَ أَعْجَمِيًّا، فَجَعَلَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ، طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ [الدخان: ٤٤] فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ: طَعَامُ الْيَتِيمِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: طَعَامُ الْيَتِيمِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قُلْ: «طَعَامُ الْفَاجِرِ»، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّ الْخَطَأَ فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ أَنْ تَقُولَ: الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تَقْرَأَ آيَةَ الرَّحْمَةِ آيَةَ الْعَذَابِ، وَآيَةَ الْعَذَابِ آيَةَ الرَّحْمَةِ، وَأَنْ يُزَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَيْسَ فِيهِ»

 



٢٢٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، «أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي الْكَعْبَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

 



٢٢٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ⦗٤٥⦘ ﵁ كَانَ يَقُولُ: «حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»

Chapter 001 / 44

٢٢٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «اقْرَأْ يَا فُلَانُ، اقْرَإِ الْحِجْرَ» قَالَ: أَوَلَيْسَتْ مَعَكَ؟ قَالَ: «أَمَّا بِمِثْلِ صَوْتِكَ فَلَا»

 

٤٥٢٢٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ اجْتَمَعْنَ إِلَى أَبِي مُوسَى ﵁ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا أَصْبَحَ قُلْنَ لَهُ: يَا أَبَا مُوسَى، مَا كَانَ أَحْسَنَ صَوْتَكَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّرْتُهُ تَحْبِيرًا»



 



٢٢٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْذَنْ لِشَيْءٍ إِذْنَهُ لِلصَّوْتِ الْحَسَنِ بِالْقُرْآنِ»

 



يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «مَا يَدْرِي مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ مَا يَقْرَأُ»

Chapter 001 / 45

٢٣٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَكْرَهُ إِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ أَنْ أَتَحَوَّلَ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ»

 



٢٣١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سُبْعَ الْقُرْآنَ»

 



٢٣٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «قِفُوا عَلَى عَجَائِبِ الْقُرْآنِ وَفَزِّعُوا بِهِ قُلُوبَكُمْ، وَلَا يَكُونُ هَمَّ أَحَدِكُمْ آخِرُ السُّورَةِ أَنْ يَفْرُغَ مِنْهَا»

 



٢٣٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَهُذُّوا الْقُرْآنَ كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَلَا نَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ»

 



٢٣٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَاصِّ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَأْ سُورَةَ الْفَرَائِضِ» . فَقَرَأَ النِّسَاءَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]، فَقَالَ لَهُ بِيَدِهِ: «أَمْسِكْ» . فَأَمْسَكَ، قَالَ: فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ وَأَمْسَكَ، ثُمَّ قَالَ: «أَعِدْ» فَقَرَأَهَا مِنْ أَوَّلِهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةِ بَكَى أَيْضًا وَأَمْسَكَ عَبْدُ اللَّهِ، حَتَّى فَعَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Chapter 001 / 46

٢٣٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ «عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ فِي الْفَجْرِ بِمِنًى، فَقَرَأَ بِهِمْ: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»

 



٢٣٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، فِيمَا نَحْسَبُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ «أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ يَوْمَ طُعِنَ عُمَرُ ﵁، فَقَرَأَ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

 



٢٣٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا جَعَلْتَ الْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ، وَالْمَغْرِبَ عَنْ يَمِينِكَ، فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ»



٢٣٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، قَرَنْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ وَالسَّنَانِيرِ، إِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَلَكِنِ ادْرَأْ عَنْ نَفْسِكَ مَا اسْتَطَعْتَ»

 



٢٣٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ جَانِبُهُ عَلَيَّ»

 



٢٤٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَعَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ بِحِذَائِهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي: إِنَّهُ «يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مِقْدَارُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ أَجْزَأَهُ»

 



٢٤١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْرِضُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَوْطَهُ وَهُوَ يُصَلِّي أَوْ قَصَبَةً أَوْ عُودًا: «لَا يُجْزِئُهُ دُونَ أَنْ يَنْصِبَهُ نَصْبًا»

Chapter 001 / 47

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَبَا مُوسَى، وَحُذَيْفَةَ ﵃، وَأُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا جَمِيعًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: «تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ، تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ»، فَأَمَّهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً خَفِيفَةً وَجِيزَةً، وَتَمَّمَ السُّجُودَ وَالرُّكُوعَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ الْقَوْمُ: «قَدْ حَفِظَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»



- عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا فِي خَيْرٍ»

 



٢٤٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِينَ لَا يَقْرَءُونُ الْقُرْآنَ إِلَّا آيَةً وَنَحْوَهَا: «الرَّجُلُ يُجْنِبُ، وَالرَّجُلُ يُجَامِعُ، وَالرَّجُلُ فِي الْحَمَّامِ» .

٢٤٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنِ الرَّجُلِ

 



٢٤٦ - ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ. . . إِذَا انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ انْصَرَفُوا عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَسْتَدِيرُ اسْتِدَارَةَ الْحِمَارِ، إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَلْيَنْصَرِفْ كَيْفَ كَانَ وَجْهُهُ، إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَقَدْ فَرَغَ»

Chapter 001 / 48

٢٤٧ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا إِذَا صَلُّوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعُوا، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَتَمَرَّغُ تَمَرُّغَ الْحِمَارِ»

 



٢٤٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّوْا، فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ رَجُلٌ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ، فَعَقَلَهُ وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، فَانْبَعَثَ الْبَعِيرُ فَذَهَبَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ صَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ لَحِقَ بَعِيرَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تُنَفِّرُوا، وَكُونُوا مُؤَلِّفِينَ، وَلَا تَكُونُوا مُنَفِّرِينَ» .

٢٤٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا أُمِرْنَا بِا. . . . . . ذُو. . . .



٢٥٠ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثًا، يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ»



٢٥١ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِرَجُلٍ وَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ خَلْفَ ذَلِكَ، صَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً»

 



٢٥٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ «ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَقَامَ وَسْطَهُمَا ⦗٥٠⦘، وَكَانَ يُطَبِّقُ فِي الرُّكُوعِ» . وَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَضَعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ مَا كَانَ يَصْنَعُ ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ تُرِكَ

Chapter 001 / 49

٢٥٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ «عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَمَّ رَجُلَيْنِ فَجَعَلَهُمَا خَلْفَهُ»



- عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ «أَنَّهُ رَآهُ رَاكِعًا، قَدْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ»

 



عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ، فَقَالَ: أُصَلِّي بِخَمْسِمِائَةِ آيَةٍ فِي رَكْعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ فَتَعَجَّبَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ طُولُ الْقُنُوتِ»

 



٢٥٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «تَوَقَّرُوا فِي الصَّلَاةِ»

 



٢٥٧ - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، يَعْنِي الظُّهْرَ، فِي الْحَرِّ عَنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»

Chapter 001 / 50

٢٥٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَائِمًا، وَقَاعِدًا، وَحَافِيًا، وَمُنْتَعِلًا، وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ،



٢٥٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ وَجَدَ رِيحَ الثَّوْمِ، فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ شَيْئًا فَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَلَا يُؤْذِنَا بِهَا»

 



٢٦٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ مَسْرُوقًا وَجُنْدُبًا أَدْرَكَا رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ، فَقَامَا يَقْضِيَانِ، فَقَرَأ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَقَعَدَ مَسْرُوقٌ فِيهِمَا، وَقَامَ جُنْدُبٌ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا، فَأَتَيَا ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁، فَقَالَ: «كُلٌّ قَدْ أَحْسَنَ، وَمَا فَعَلَ مَسْرُوقٌ أَحَبُّ إِلَيَّ»

 



٢٦١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ، وَأَنْ يَقْعُدَ فِي الثَّالِثَةِ وَالْأُولَى بَعْدَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ، يَعْنِي يَقُومُ كَمَا هُوَ»

Chapter 001 / 51

٢٦٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ «أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِدُ بِذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ إِذَا طَالَ السُّجُودَ»

 



٢٦٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، فَأَفْرَشْتُ ذِرَاعِي، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَالَ: «أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «إِذَا سَجَدْتَ فَاعْتَمِدْ عَلَى رَاحَتَيْكَ وَأَبِدَّ ضَبْعَيْكَ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ، وَلَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ افْتِرَاشَ السَّبْعِ»

 



٢٦٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ سَلْمَانَ ﵁ أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَحُكَّ الشَّيْءَ مِنْ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَبُلَّهُ بِبُزَاقٍ»

 



٢٦٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، تُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْنِ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ خَمْسِينَ رَكْعَةً لَمْ تُسَلِّمْ بَيْنَهُنَّ وَسَلَّمْتَ فِي آخِرِهِنَّ وَصَلَاةُ النَّهَارِ إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا لَا تَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ لَا تُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»

 



٢٦٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَقَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ النَّاسُ، وَقَدِ امْتَلَأَ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُ النَّاسِ؟» قَالُوا: إِنَّ رَجُلًا رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى اللَّيْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ غُفِرَ لَهُ. قَالَ: «فَجَعَلَ يُنَادِي وَيَهْتِفُ: وَيْلَكُمُ اخْرُجُوا، لَا تُعَذَّبُوا مَرَّتَيْنِ»

 



٢٦٧ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تَعْبَثْ بِلِحْيَتِكَ، وَلَا تَدْفِنْ كِبَارَ الْحَصَى، وَلَا تَمَسَّهُ، وَلَا تَضَعْ يَدَكَ عَلَى خَاصِرَتِكَ، وَلَا تُغَطِّ فَاكَ، وَلَا تَلِقِ رِدَاءَكَ عَلَى مَنْكِبِكَ، وَلَا تُقْعِ»

Chapter 001 / 52

٢٦٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى جَبْرَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

 



٢٦٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «أَنَّهُ عَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ حَرْفٌ أَوْ يُنْقَصَ مِنْهُ حَرْفٌ»

 



٢٧٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، «أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا التَّشَهُّدَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَجَعَلَ عَلْقَمَةُ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ فِي آخِرِهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ، وَجَعَلَ عَلْقَمَةُ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

 



٢٧١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُسَلِّمُ الْإِمَامُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَيَنْوِي مَنْ عَنْ يَمِينِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْحَفَظَةِ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ، وَيَنْوِي كَذَلِكَ، وَيُسَلِّمُ الَّذِي خَلْفَ الْإِمَامِ وَيَنْوِي كَذَلِكَ، وَيَنْوِي الْإِمَامُ إِنْ كَانَ فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، وَيُسَلِّمُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ كَذَلِكَ، وَيَنْوِي الْإِمَامُ إِذَا كَانَ فِيهِمْ»

 



٢٧٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّ بَطَّالًا أَقْبَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «اطْرُدُوهُ بِالْقُرْآنِ»، ثُمَّ أَمَرَ غُلَامًا أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فِي الْمُصْحَفِ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى السَّجْدَةِ، فَقَالَ: كَمَا أَنْتَ يَا غُلَامُ. فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا ⦗٥٤⦘ إِمَامُكُمْ فِيهَا يَا بُنَيَّ، إِذَا سَجَدْتَ فَكَبِّرَ. فَلَمَّا سَمِعَ الْبَطَّالُ الْقُرْآنَ ذَهَبَ»

Chapter 001 / 53

٢٧٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَفَزِعَ النَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ: فَقَامَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ لَنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ قَدْرَ قِيَامِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَانَ قِيَامُهُ كَقَدْرِ رُكُوعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ كَقَدْرِ قِيَامِهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَكَانَ جُلُوسُهُ كَقَدْرِ سُجُودِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ كَقَدْرِ جُلُوسِهِ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَكَى وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى اشْتَدَّ بُكَاؤُهُ، قَالَ: فَسَمِعْنَاهُ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ، اللَّهُمَّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ»، يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ وَانْصَرَفَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أُدْنِيتُ مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى لَوْ شِئْتُ أَنْ أَتَّنَاوَلَ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا لَفَعَلْتُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أُدْنِيتُ مِنَ النَّارِ حَتَّى جَعَلْتُ أَتَّقِي لَهَبَهَا عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ سِبْتِيَّتَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا عَبْدَ بَنِي الدَّعْدعِ سَارِقَ الْحَاجِّ ⦗٥٥⦘ بِمِحْجَنِهِ، كَانَ إِذَا خَفِيَ لَهُ شَيْءٌ ذَهَبَ بِهِ، فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً، أَدْمَاءَ طُوَالةً تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ كَانَتْ تَرْبِطُهَا، فَلَا تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ»

Chapter 001 / 54

٢٧٤ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، «أَنَّهُ صَلَّى حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ كَانَ الدُّعَاءُ حَتَّى تَجَلَّتْ»

 



٢٧٥ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ»

Chapter 001 / 55

٢٧٦ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَحَا الْقَوْمُ عَنْهُ، وَقَامَ فَتَفَاجَّ حَتَّى رَقَّ لَهُ الْقَوْمُ، خَوْفًا أَنْ يُصِيبَهُ الْبَوْلُ، ثُمَّ بَالَ قَائِمًا»

 



٢٧٧ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ» فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِذًا يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَقُولُ هَذَا؟

 



٢٧٨ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ يَجْتَمِعْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى شَيْءٍ كَمَا اجْتَمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ، وَالتَّبْكِيرِ بِالْمَغْرِبِ، وَلَمْ يُثَابِرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّطَوُّعِ، كَمَا ثَابَرُوا عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

 



٢٧٩ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سُئِلَ: أَيَؤُمُّ وَلَدُ الزِّنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَوَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنَّا صَلَاةً وَصَوْمًا»

 



٢٨٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ»

Chapter 001 / 56

قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا»

 



٢٨٢ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَقُولُ: «يَقْضِي ذَلِكَ، وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَقْضِ»

 



٢٨٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ ﵂: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ»، فَأَرْسَلَتْ، فَقَالَ: قُولِي: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ رَقِيقٌ، مَتَى أَقُومُ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَشُقُّ عَلَيَّ، فَقُولِي لَهُ: يَأْمُرُ عُمَرَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ أَغْنُونِي أَنْتِ وَحَفْصَةُ وَقُولَا لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَقِيقٌ، فَمَرَّ عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرِي أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَوْ تَشُقُّ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» حَتَّى دَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَهَبَ لِيَسْتَأْخِرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ، فَقَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيُصَلِّي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

 



٢٨٤ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَرَدَّدَ الْإِمَامُ فِي الْآيَةِ، فَلْيَقْرَأْ مَا بَعْدَهَا أَوْ لِيَقْرَأْ سُورَةً غَيْرَهَا، أَوْ لِيَرْكَعْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَافْتَحْ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُسِيءٌ حِينَ أَلْجَأَكَ إِلَى أَنْ تَفْتَحَ عَلَيْهِ»

Chapter 001 / 57

٢٨٥ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ فِي الصَّلَاةِ»

 



٢٨٦ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: رَأَيْتُ مُجَاهِدًا وَعَطَاءً وَطَاوُسًا يُقْعُونَ فِي الصَّلَاةِ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: «رَأَيْنَا ابْنَ عُمَرَ يُقْعِي فِي الصَّلَاةِ» فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: صَدَقُوا، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا كَبِرَ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ وَهُوَ شَابٌّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ وَيَنْهَى عَنْهُ

 

٢٨٧ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ قُمَيْرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ، «فَأَمَرَتْهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا، وَتَغْتَسِلَ لِطُهْرِهَا، وَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَحْتَشِيَ»

Chapter 001 / 58

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

 

 



٢٨٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ، وَأَبِي مُوسَى ﵃، فَقَالَ: إِنَّ عِيدَكُمْ غَدًا، فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبِرْهُ، فَقَالَ: «ابْدَأْ بِالصَّلَاةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَكَبِّرْ فِي الْأُولَى خَمْسًا، أَرْبَعَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ اقْرَأْ وَكَبِّرِ الْخَامِسَةَ، فَارْكَعْ بِهَا، ثُمَّ قُمْ فَاقْرَأْ وَوَالِ مَا بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، ثُمَّ كَبِّرْ أَرْبَعًا، وَارْكَعْ بِآخِرِهِنَّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ»

 



٢٨٩ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ، فَقَالَا: «لَا صَلَاةَ قَبْلَهَا»، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «صَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا»، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «صَلِّ بَعْدَهَا كَمَا شِئْتَ»

 



٢٩٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ «مُعَاوِيَةَ ﵁ كَانَ رَجُلًا بَادِنًا، فَكَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَعَدَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدِ، وَأَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيدَيْنِ»

 



٢٩١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ إِذَا لَمْ أَخْرُجْ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ، أُصَلِّي فِي بَيْتِي كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَإِذَا أَتَيْتُ الْجَبَّانَةَ، وَقَدْ فَاتَنِي، كَمْ أُصَلِّي؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا شَيْءَ»

 



٢٩٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَقَدْ طَعِمَ، وَالْأَضْحَى قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ»

 



٢٩٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ ⦗٦٠⦘، حَتَّى لَقَدْ كَانَتِ الْبِكْرَانِ لَتَخْرُجَانِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَحَتَّى تَخْرُجَ الْحَائِضُ فَتَجْلِسُ فِي عَرْضِ النِّسَاءِ، فَتَدْعُو وَلَا تُصَلِّي»

Chapter 001 / 59

٢٩٤ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ﵁ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ عِيدٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ»



٢٩٥ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»

 



٢٩٦ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ: «مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»

 



٢٩٧ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ: «مِنْ دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى دُبُرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَكَانَ يُكَبِّرُ فَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ»

 



وَزَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ»

 



٢٩٨ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ ⦗٦١⦘، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «أَيَّامٌ مَعْلُومَاتٌ أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَأَيَّامٌ مَعْدُودَاتٌ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ»

Chapter 001 / 60

٢٩٩ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، وَيَقْرَأُ جُزْءًا إِذَا أَخَذَ، وَفِي تِلْكَ الْفُتُوحِ»

٦١



٣٠٠ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ»

 



٣٠١ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ: «غَسَلَ مَا أَصَابَهُ مِنْهَا، ثُمَّ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ فِي الْأَضَاحِي»

 



٣٠٢ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَبْدَأُ الْإِمَامُ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ»

 



٣٠٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ»

 



٣٠٤ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُنْصَتُ فِي الْعِيدَيْنِ، كَمَا يُنْصَتُ فِي الْجُمُعَةِ»

 

 



فِي الْأَضْحَى

 

 



٣٠٥ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُذْبَحُ إِذَا انْصَرَفَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَأَهْلُ الْجَبَّانَةِ»

 



٣٠٦ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ: يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ»

 



٣٠٧ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ ⦗٦٢⦘، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّابِطِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَجْذَعَيْنِ، قَالَ: «وَاحِدٌ عَنِّي، وَوَاحِدٌ عَمَّنْ شَهِدَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أُمَّتِي»

Chapter 001 / 61

٣٠٨ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «الْبَقَرَةُ تُجْزِئُ فِي الْأَضْحَى عَنْ سَبْعَةِ أُنَاسٍ»

 



٣٠٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «لِيَشْتَرِكْ مِنْكُمْ سَبْعَةٌ فِي الْجَزُورِ»

 



٣١٠ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَوْمِ تَكُونُ لَهُمُ الظِّئْرُ الْيَهُودِيَّةُ، فَيُرِيدُونَ أَنْ يَذْبَحَ أُضْحِيَّتَهُمْ يَهُودِيٌّ لِتَأْكُلَ مِنْهُ ظِئْرُهُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «أَمَّا أَنَا فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَذْبَحَ أُضْحِيَّتِي بِيَدِي»

 



٣١١ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا جَزَرْتَ فَلَا تَذْكُرْ مَعَ اسْمِ اللَّهِ سِوَاهُ»

Chapter 001 / 62

٣١٢ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ﵁ ذَبَحَ شَاةً قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تُجْزِئُ عَنْكَ» . فَقَالَ لَهُ: عِنْدِي جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ، فَقَالَ: «يُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

 



٣١٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُعْطِ فِي ذَبْحِ أُضْحِيَّتِكَ شَيْئًا مِنْهَا»

 



٣١٤ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي كِبَاشٍ، أَنَّهُ جَلَبَ كِبَاشًا جِذْعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَعَلَ النَّاسُ لَا يَشْتَرُونَ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ فَجَسَّهَا وَفَرَّهَا، ثُمَّ قَالَ: «نِعْمَ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ السَّمِينُ. فَاشْتَرَاهَا النَّاسُ»

 



٣١٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يُجْزِئُ، إِذَا كَانَ عَظِيمًا»

 



٣١٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ سَلَمَةَ ⦗٦٤⦘، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ بِالثَّلَاثِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ، فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ»

Chapter 001 / 63

٣١٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ وَهُوَ عَلَى الْخَلَاءِ، فَقَالَ: «يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

 



٣١٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، عَنْ كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ»

 



٣١٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ حُمْرَانَ، أَنَّهُ قَالَ: مَا رُئِيَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ قَطُّ إِلَّا وَأَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهُ مَجْلِسًا حُمْرَانُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا حُمْرَانُ «مَا أَرَاكَ لَزِمْتَنَا إِلَّا لِتَسْتَفِيدَ مِنَّا خَيْرًا» . قَالَ: أَجَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: «انْظُرْ ثَلَاثًا: فَأَمَّا اثْنَتَانِ فَإِنِّي أَنْهَاكَ عَنْهُمَا، وَأَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنِّي آمُرُكَ بِهَا». قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: «لَا تَمُوتَنَّ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ، إِلَّا دَيْنًا تَتْرُكُ لَهُ وَفَاءً، وَلَا تَنْتَفِيَنَّ مِنْ وَلَدِكَ، فَإِنَّهُ يُسَمِّعُ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا سَمَّعْتَ بِهِ فِي الدُّنْيَا قِصَاصًا ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، وَلَا تَدَعَنَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ»

Chapter 001 / 64

٣٢٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ»

 



٣٢١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا الظُّهْرَ فِي بُيُوتِهِمَا، وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، ثُمَّ أَتَيَا الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، فَقَعَدَا، وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَحِلُّ لَهُمَا، فَلَمَّا رَآهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَأُتِيَ بِهِمَا وَفَرَائِصُهُمَا تَرْعَدُ مِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَدَثَ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَسَأَلَهُمَا فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «إِذَا فَعَلْتُمَا ذَلِكَ فَصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ، وَاجْعَلَا الْأُولَى هِيَ الْفَرِيضَةَ»

 



٣٢٢ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ نَهَرٌ أَوْ بِنَاءٌ أَوِ امْرَأَةٌ، فَلَيْسَ مَعَهُ»

Chapter 001 / 65

٣٢٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ شَبَثِ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّهُ صَلَّى فَبَزَقَ أَمَامَهُ فِي الْقِبْلَةِ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ ﵁ حِينَ انْصَرَفَ: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُصَلٍّ يُصَلِّي إِلَّا أَقْبَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَلَا تَبْزُقْ أَمَامَكَ، وَابْزُقْ عَنْ يَسَارِكِ»

 



٣٢٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ كَانَ يَمْشِي وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلٌ، فَأَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَبْزُقَ، فَكَرِهَ أَنْ يَبْزُقَ عَنْ يَمِينِهِ، فَحَوَّلَ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ وَبَزَقَ عَنْ يَسَارِهِ "

 



٣٢٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَبْزُقْ فِي الصَّلَاةِ أَمَامَكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ،



٣٢٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ ﵁ ذَهَبَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ مِنْ حَصًى، فَجَذَبَهُ سَلْمَانُ ﵁ إِلَيْهِ وَقَالَ: «إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُمْ مَعَهُمْ»

 



٣٢٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْفُرَاتِ، وَهُوَ يُقْرِئُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَمَرَّ بِدُورِ عُتْبَةَ، فَمَالَ إِلَيْهَا، فَبَالَ ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ لَهُ: اقْرَأْ. قَالَ: فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لَا تَصْلُحُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَدْ نَسِيَ أَنْ يَكُونَ أَرَاقَ الْمَاءَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: الْمَاءُ مِنْكَ قَرِيبٌ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»

Chapter 001 / 66

٣٢٨ - قَالَ: قَالَ ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى يَضَعُهَا بَيْنَ إِلْيَتَيْهِ، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْيُمْنَى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»

 



٣٢٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ «رَأَى ابْنًا لَهُ إِذَا سَجَدَ رَفَعَ شَعْرَهُ لَا يُصِيبُهُ التُّرَابُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَذَ شَعْرَهُ فَدَلَكَهُ فِي التُّرَابِ، وَأَمَرَ بِهِ فَحُلِقَ»

 



٣٣٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنْ كَانَ رُبَّمَا مَسَحَ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»

 



٣٣١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْعُدَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ يَعْنِي فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ انْهَضْ كَمَا أَنْتَ، وَلَا تَقْعُدْ»

 



٣٣٢ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، يَتَوَاضَعُ بِذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى»

 



٣٣٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرِيضِ: «إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَسْجُدُ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً، وَيَجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَسْجُدُ عَلَى حَجَرٍ وَلَا عَلَى عُودٍ»

Chapter 001 / 67

٣٣٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْعُودِ الَّذِي يَسْجُدُ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَى وَصُلُبِهِمْ»

 



٣٣٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَمَّهُمْ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَفِيهِمُ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁، فَقَرَأَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْحُبْلَى، فَجَعَلَ مِنْهَا نَسَمَةً تَسْعَى، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾ [ص: ٧]

 



٣٣٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَأَخَّرَ، وَتَقَدَّمَ الْقَوْمُ، يَعْنِي إِذَا أَرَادُوا التَّطَوُّعَ»

 



٣٣٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً» . فَذَكَرَ الْوِتْرَ

٦٨



٣٣٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي مُوسَى ﵄ أَنَّهُمَا قَالَا: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ أَحْيَانًا مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَوَسَطِهِ وَآخِرِهِ، لِتَكُونَ سَعَةً لِلْمُسْلِمِينَ»

 



٣٣٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَإِذَا قَامَ سَحَرًا أَضَافَ ⦗٦٩⦘ إِلَى وِتْرِهِ رَكْعَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ ﵂، فَقَالَتْ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ لَيَلْعَبُ بِوِتْرِهِ، مَا عَلَيْهِ لَوْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَإِذَا قَامَ سَحَرًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يُصْبِحُ عَلَى وِتْرٍ»

Chapter 001 / 68

٣٤٠ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ صُنْعِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ ذَلِكَ، فَقَالَ: «كَانَ رَأْيَهُ، لَمْ يَأْثُرْهُ عَنْ أَحَدٍ»

 



٣٤١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ: «احْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَادْعُ لِنَفْسِكَ» . وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوَقِّتَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ حِمًى

 



٣٤٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنِّي تَرَكْتُ الْوِتْرَ لَيْلَةً وَاحِدَةً، وَأَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ»

 



٣٤٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ الْوِتْرَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ، فَلَا وِتْرَ بَعْدَ الْغَدَاةِ»

 



٣٤٤ - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَنَهَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁، فَقَالَ لَهُ: «أَنْتَ تُوَرِّثُ الْجَدَّاتِ، فَلَا تُوَرِّثِ الْحِوَاءَ»

 



٣٤٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ: «فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ ⦗٧٠⦘ تَقْنُتَ كَبَّرْتَ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ كَبَّرْتَ»

Chapter 001 / 69

٣٤٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ «أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

٧٠



٣٤٧ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوِتْرِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

٧٠



٣٤٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ فِي الْقُنُوتِ دُعَاءً مَعْلُومًا»

٧٠



٣٤٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ فِي الْفَجْرِ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا، حَارَبَ حَيًّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَنَتَ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، لَمْ يُرَ قَانِتًا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» .

٣٥٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

Chapter 001 / 70

٣٥١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ لَمْ يَقْنُتْ، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى»

 



٣٥٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَنَتَ يَدْعُو عَلَى مُعَاوِيَةَ ﵁ حِينَ حَارَبَهُ، فَأَخَذَ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَنْهُ، وَقَنَتَ مُعَاوِيَةُ يَدْعُو عَلَى عَلِيٍّ، فَأَخَذَ أَهْلُ الشَّامِ عَنْهُ»

 



٣٥٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، «أَنَّ عُمَرَ ﵁ كَانَ يَقْنُتُ إِذَا حَارَبَ، وَيَدَعُ الْقُنُوتَ إِذَا لَمْ يُحَارِبْ»

٧١



٣٥٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: «صَحِبْتُ عُمَرَ ﵁ سَنَتَيْنِ، لَمْ أَرَهُ قَانِتًا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ»

 



٣٥٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: ثنا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ حَوْطٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ ⦗٧٢⦘ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: «أُنْبِئْتُ أَنَّ إِمَامَكُمْ بِالْعِرَاقِ يَقُومُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْفَجْرِ، لَا تَالِيَ قُرْآنٍ وَلَا رَاكِعًا»

Chapter 001 / 71

٣٥٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: ثنا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ حَوْطٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ ⦗٧٢⦘ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: «أُنْبِئْتُ أَنَّ إِمَامَكُمْ بِالْعِرَاقِ يَقُومُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْفَجْرِ، لَا تَالِيَ قُرْآنٍ وَلَا رَاكِعًا»

 



٣٥٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ: "أَمَا تَقْرَأُ سُورَةَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَا أَعْلَمُ. قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْهِ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] «الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا»

 



٣٥٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا اغْتَسَلْتُ فِي الْعِيدَيْنِ قَطُّ، فَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَإِنِ اغْتَسَلْتَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ تَرَكْتَ فَحَسَنٌ، وَإِنَّ أَشَدَّ مَا سَمِعْنَا فِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: لَأَنْتَ أَقْذَرُ مِنْ تَارِكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

 



٣٥٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلَاةِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ، وَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ»

 



٣٥٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَقْرَأَ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ آيَةً، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَسَكَتَ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا انْصَرَفَ قَالَ: «أَمَا إِنَّ حَظَّكَ مِنَ الْجُمُعَةِ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ»

 



٣٦٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَانْحَرِفْ إِلَيْهِ»

 



٣٦١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَيُّوبَ ⦗٧٣⦘، الطَّائِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَرِيضِ، وَالْمُسَافِرِ»

Chapter 001 / 72

٣٦٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ، أَخُوكَ دَعَوْتَ لَهُ»

 



٣٦٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تُشَمِّتُ الْعَاطِسَ، وَتَرُدُّ السَّلَامَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

 



٣٦٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ»

 



٣٦٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ أَرْبَعًا»

Chapter 001 / 73

٣٦٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ».

٣٦٧ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ

 



٣٦٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَأَتَى الْجُمُعَةَ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ»

 



٣٦٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ﵁ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا لَا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ»

 



٣٧٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁: «لَا يَغُرَّنَّكُمْ مَحْشَرُكُمْ هَذَا مِنَ الصَّلَاةِ، يُقِيمُ أَحَدُكُمْ ⦗٧٥⦘ فِي ضَيْعَتِهِ وَيَقُولُ: أَنَا مُسَافِرٌ»

Chapter 001 / 74

٣٧١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبُيُوتِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا قَدِمْتَ الْبَلَدَ الَّذِي تُرِيدُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِكَ»

 



٣٧٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ صَلَّى بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ»

 



٣٧٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ أَكْمَلَ»

 



٣٧٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: فِي كَمْ يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدَائِنِ فَاقْصُرْ حِينَ تَخْرُجُ مِنَ الْبُيُوتِ» قَالَ حَمَّادٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَوَقَّتَ نَحْوَ ذَلِكَ

 

 



بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

 

 



٣٧٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: «تَقُومُ طَائِفَةٌ مَعَ الْإِمَامِ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الَّتِي مَعَهُ، وَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، فَإِذَا فَرَغُوا مِنْهَا ذَهَبُوا حَتَّى يَكُونُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، مَنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا، وَالْإِمَامُ مَكَانَهُ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّتِي بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً أُخْرَى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ، وَذَهَبَ هَؤُلَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا، حَتَّى يَكُونُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيَجِيءُ الْآخَرُونَ، فَيَقْضُونَ وُحْدَانًا رَكْعَةً رَكْعَةً، وَيُسَلِّمُونَ»، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.
⦗٧٦⦘

٣٧٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَوْ خَلِيفَةً غَيْرَهُ كَتَبَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ، فَكُتِبَ إِلَيْهِ فِيهَا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ

Chapter 001 / 75

٣٧٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ فِي الْخَوْفِ وَحْدَكَ فَصَلِّ قَائِمًا، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَرَاكِبًا، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَلَا تَسْجُدْ عَلَى شَيْءٍ، أَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، وَلَا تَدَعِ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ»

 



٣٧٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ، يَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ يَضَعُ السَّرِيرَ عَلَى مَنْكِبِهِ أَوْ يَكُونَ خَلْفَهُ كَذَلِكَ وَيَقُولُ: هَذَا مَا أَحْدَثُوا»

 

 



فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ

 

 



٣٧٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ: «يُجَرَّدُ وَيُوضَعُ عَلَى تَخْتٍ، وَيُجْعَلُ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةٌ، ثُمَّ يُبْدَأُ بِوَضُوئِهِ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، يُبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ، وَلَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُنَشَّقُ، وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ، وَلَا يُسَرَّحُ، ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ، حَتَّى تُنْقِيَهُ، وَتَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلُصَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ، وَقَدْ أَمَرْتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِالْمَاءِ فَأُسْخِنَ هُوَ وَالسِّدْرُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِدْرٌ فَحُرُضٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَجْزَأَكَ الْمَاءُ، ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَيُغْسَلُ بِذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى تُنْقِيَهُ، وَتَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلُصَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ، ثُمَّ يُقْعِدُهُ فَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ، فَيَعْصِرُ بَطْنَهُ، فَإِنْ سَالَ عَنْهُ شَيْءٌ ⦗٧٧⦘ مَسَحَهُ، ثُمَّ يُضْجَعُ لِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَتَغْسِلُهُ أَيْضًا بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ، حَتَّى تُنْقِيَهُ، وَتَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلُصَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ، ثُمَّ تُنَشِّفُهُ فِي ثَوْبٍ، وَقَدْ أَمَرْتَ بِأَكْفَانِهِ وَسَرِيرِهِ فَأُجْمِرَ وِتْرًا، ثُمَّ تَجْعَلُ الْحَنُوطَ فِي لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ تَجْعَلُ الْكَافُورَ إِنْ كَانَ عَلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ، ثُمَّ تُلْبِسُهُ قَمِيصًا إِنْ كَانَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَضُرُّهُ، وَتَبْسُطُ رِدَاءَهُ، وَتَبْسُطُ إِزَارَهُ فَوْقَ الرِّدَاءِ، ثُمَّ تَعْطِفُ عَلَيْهِ الْإِزَارَ مِنْ قِبَلِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَعْطِفُهُ عَلَيْهِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ كَذَلِكَ وَتَعْطِفُ الرِّدَاءَ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَعْقِدُ عَلَيْهِ أَكْفَانَهُ إِنْ خِفْتَ أَنْ يَنْتَشِرَ عَنْهُ كَفَنُهُ، وَلَا يُتَّبَعُ بِنَارٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ زَادِهِ مِنَ الدُّنْيَا نَارٌ يُتَّبَعُ بِهَا. وَذَكَرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يُسْدَلُ شَعْرُهَا، وَيُسْدَلُ عَلَيْهِ خِمَارُهَا كَهَيْئَةِ الْقِنَاعِ، وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ، تُرْبَطُ فَوْقَ الْأَكْفَانِ» . قَالَ: «وَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الْقُطْنِ يُحْشَى بِهِ الْفَمُ وَالسَّمْعُ وَالْأَنْفُ وَالْفَرْجُ»، فَقَالَ: حَسَنٌ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. وَفِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ: فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْقَبْرِ فَلَا يَضُرُّكَ كَمْ دَخَلَهُ شَفْعٌ أَوْ وِتْرٌ، وَحُلَّ الْعُقْدَةَ إِنْ كُنْتَ عَقَدْتَهَا، وَيَقُولُ الَّذِي يَضَعُهُ فِي الْقَبْرِ: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Chapter 001 / 76

٣٨٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «اصْنَعْ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ مَا شِئْتَ مِنَ الطِّيبِ مَا خَلَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ»

 



،

٣٨١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي لِفَافَةٍ وَإِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ⦗٧٨⦘، وَقَالَ: لَا يُسَرَّحُ رَأْسُ الْمَيِّتِ وَلِحْيَتُهُ»

Chapter 001 / 77

٣٨٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا رَأَتْ قَوْمًا يُسَرِّحُونَ رَأْسَ مَيِّتِهِمْ، فَقَالَتْ: «عَلَامَ تُنِصُّونَ مَيِّتَكُمْ؟»

 



٣٨٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَلَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ»

 



٣٨٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ، عَلَّمُوهَا كَيْفَ تُغَسِّلُهَا، فَتُغَسِّلُهَا»

 



٣٨٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ»

 



٣٨٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ فِي ذَلِكَ: «إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ، وَيُجْزِئُ مِنْهُ الْوُضُوءُ»

 



٣٨٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُفِّنَ فِي حُلَّةٍ وَقَمِيصٍ»

Chapter 001 / 78

٣٨٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ كَانَا لَهُ، فَأَوْصَى أَنْ يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ فِيهِمَا، وَقَالَ: «الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ»

 



٣٨٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ عَنِ الْمِسْكِ يُجْعَلُ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ هُوَ أَطْيَبَ طِيبِكُمْ» . وَذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمٍ نَحْوَهُ

 



٣٩٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ سِتًّا، وَخَمْسًا، وَأَرْبَعًا، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ حِينَ اسْتُخْلِفَ كَبَّرَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا اسْتَخْلَفَ عُمَرَ جَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدِ اخْتَلَفْتُمْ، فَإِنَّ النَّاسَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَانْظُرُوا إِلَى آخِرِ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ: فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ قَدْ كَبَّرَ أَرْبَعًا، فَقَالَ عُمَرُ: كَبِّرُوا أَرْبَعًا»

 



٣٩١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، «أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»

 

٣٩٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ ⦗٨٠⦘ قَالَ: «يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ إِمَامُ الْحَيِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ وَالْجَنَازَةُ امْرَأَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ صَلَّى عَلَيْهَا زَوْجُهَا»

Chapter 001 / 79

٣٩٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّقْطِ: «إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُورَثْ»

 



٣٩٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «الْأَبُ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى ابْنَتِهِ مِنَ الزَّوْجِ»

 



٣٩٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ يَحْضُرُهَا الرَّجُلُ وَلَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ، قَالَ: «يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا»

 



٣٩٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، أَنَّ نِسَاءً كُنَّ مَعَ جَنَازَةٍ يَصِحْنَ عَلَيْهَا، فَطَرَدَهُنَّ عُمَرُ ﵁، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعْهُنَّ، فَإِنَّ الْعَهْدَ حَدِيثٌ»

 



٣٩٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لُحِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى قَبْرَهُ مُسَنَّمًا عَلَيْهِ فِلَقٌ بِيضٌ»

 



٣٩٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ مَسْرُوقٍ، وَأَبِي مَيْسَرَةَ، «أَنَّهُمَا أَوْصَيَا أَنْ يُجْعَلَ عَلَى لَحْدِهِمَا الْقَصَبُ»

Chapter 001 / 80

٣٩٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ عَنِ الْأَرْضِ حَتَّى يُعْرَفَ أَنَّهُ قَبْرٌ، لِكَيْلَا يُوطَأَ»

 



٤٠٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُ نَعْشٍ جُعِلَ فِي الْإِسْلَامِ جَعَلَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ﵂، قَلَبَتِ السَّرِيرَ»

 



٤٠١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّ أُمَّ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَخَرَجَ الْحَارِثُ مَعَ جَنَازَتِهَا، وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَمْشُونَ مَعَ جَنَازَتِهَا»

 



٤٠٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ، وَيَقْعُدُ حَيْثُ يَرَاهَا يَسْتَرِيحُ، حَتَّى تَلْحَقَهُ»، وَقَالَ: «إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ آتِيَ الْقَبْرَ قَبْلَهَا، ثُمَّ أَقْعُدَ عِنْدَهُ كَأَنِّي لَسْتُ مَعَهَا»

 



٤٠٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ عَنْ عَوَاتِقِ الرِّجَالِ فَاقْعُدْ»، ثُمَّ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوِ انْتَهَيْتَ إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يُلْحَدْ، أَكُنْتَ تَقُومُ حَتَّى يَفْرُغُوا»

 



٤٠٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُحْمَلَ الْجِنَازَةُ مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَا حُمِلَتْ بَعْدُ فَهُوَ نَافِلَةٌ»

Chapter 001 / 81

٤٠٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَخَذَ الرِّجَالُ بِقَوَائِمِ السَّرِيرِ فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِيهِ نَصِيبٌ»

 



٤٠٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ، وَتَقُومُ الَّتِي تَؤُمُّهُنَّ وَسَطَ الصَّفِّ»

 



٤٠٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ كَانَتْ تَمُرُّ بِهِمُ الْجَنَازَةُ وَهُمْ قُعُودٌ، لَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَا يُحِلُّ حَبْوَتَهُ»

 



٤٠٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ مُتَعَمِّدًا»

 



٤٠٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا جُعِلَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي لَحْدٍ وَاحِدٍ، فَاجْعَلِ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَهُ، وَاجْعَلْ بَيْنَهُمَا حَاجِزًا مِنَ الصَّعِيدِ»

 



٤١٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ وَعَنْ يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا وَخَلْفِهَا، فَإِذَا كُنْتُ رَاكِبًا، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسِيرَ أَمَامَهَا»

Chapter 001 / 82

 



٤١١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تَشْهَدِ النِّسَاءُ الْجَنَائِزَ، فَإِنَّهُنَّ يَفْتِنَّ الْأَحْيَاءَ، وَيُضْرِرْنَ بِالْمَوْتَى»

 



٤١٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ جَارِيَةً زَنَتْ، وَقَتَلَتْ وَلَدَهَا، وَمَاتَتْ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ ﵄»

 



٤١٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، أَوِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ أُمَرَاءُ: الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَيُقِيمُونَ عَلَيْهَا، إِلَّا أَنْ تَأْذَنَ لَهُمْ، وَالْقَوْمُ يَشْهَدُونَ الْجَنَازَةَ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُمْ أَهْلُهَا أَوْ تُدْفَنَ، وَالرَّجُلُ يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ وَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، هُوَ عَلَيْكَ أَمِيرٌ مَا دُمْتَ فِي بَيْتِهِ»

 



٤١٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَدَلْنَ مِثْلَهُنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ»

Chapter 001 / 83

٤١٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُسَلِّمُ عَلَى الْمُصَلِّي لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي: «أَلَيْسَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ؟ فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ»

 



٤١٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا حَتَّى أَنْزَلَ خُبَيْبًا فَاحْتَضَنَهُ إِلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ»

 



٤١٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ: «يُوضَعُ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، لِأَنَّ الرِّجَالَ هُمْ يَلُونَ الْإِمَامَ فِي الْحَيَاةِ، فَكَذَلِكَ هُمْ فِي الْمَوْتِ»

 



٤١٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوا يَدْخُلُونَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَمِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، وَكُلَّ ذَلِكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ»

 



٤١٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَجَعَلَ زَيْدًا مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ»

 



٤٢٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْقَبْرِ عَلَامَةٌ، وَأَنْ يُوضَعَ عَلَى اللَّحْدِ آجُرٌّ، وَأَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ»

 



٤٢١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَدْخُلُونَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ، فَأَحْدَثُوا السَّلَّ لِضَعْفِ أَرْضِهِمْ»

Chapter 001 / 84

٤٢٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «خَرَجَ عَلِيٌّ ﵁ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَدَّاءٍ، فَأَتَى الْقَبْرَ، فَأَنْكَرَ عَلَى بَنِيهِ حَتَّى جَاءُوا بِالْجَنَازَةِ»

 

 



بَابُ الزَّكَاةِ

 

 



٤٢٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ، وَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ»

 



٤٢٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً ⦗٨٦⦘ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ»

Chapter 001 / 85

٤٢٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ بَعَثَ سُفْيَانَ بْنَ مَالِكٍ سَاعِيًا إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَكَثَ حِينًا، ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَوَلَسْتَ فِي الْجَهْدِ» قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: هُوَ يَظْلِمُنَا، قَالَ: «فَبِمَاذَا؟ قَالُوا»: قَالَ: يَقُولُونَ: تَعُدُّ عَلَيْنَا السَّخْلَةَ، وَلَا تَأْخُذُهَا مِنَّا، قَالَ: «فَاعْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى كَتِفِهِ، أَوَلَسْتَ تَدَعُ لَهُمُ الرُّبَّى وَالْأَكِيلَةَ وَالْمَاخِضَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ»

 



٤٢٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، فَمَا زَادَ فَلَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»

Chapter 001 / 86

٤٢٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَاةً صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ»

 



٤٢٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْحَوَامِلِ وَالْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»

 



٤٢٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ: «تُقَوَّمُ قِيمَةً، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» . قَالَ: وَقَالَ: «إِنْ شَاءَ أَدَّى مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا»

 



٤٣٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّدَقَةِ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ»

Chapter 001 / 87

٤٣١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»

 



٤٣٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ تُزَكِّيهِ فَأَصَبْتَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَزَكِّهِ مَعَهُ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ، فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُذْ يَوْمِ أَصَبْتَهُ»

 



٤٣٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ فَيَقْبِضُهُ، قَالَ: «يُزَكِّيهِ لِمَا كَانَ مَضَى»

 



٤٣٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ، قَالَ: «زَكَاتُهُ عَلَيْهِ»

 



قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْقَلِيبِ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنِ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

Chapter 001 / 88

٤٣٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْمَعْدِنِ الْخُمُسُ»

 



٤٣٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»

 



٤٣٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ كَنْزًا بِالْمَدَائِنِ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَامِلِهَا، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ لِلرَّجُلِ: «بِفِيكَ الْكِثْكِثُ»، تَعْنِي: التُّرَابَ، «أَفَهَلَّا أَخَذْتَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيْهِ»

 



٤٣٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِيَ حُلِيًّا، أَفَعَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَتْ: فَإِنْ جَعَلْتُهُ فِي ابْنِ أَخٍ لِي يَتِيمٍ أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَقَالَ: «نِصْفُ مِثْقَالٍ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا»

 



٤٤٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يُلْبَسُ، وَإِذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمَهُ، فَزَكَّاهُ عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»

 



٤٤٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ، فَقَالَ: «لَا حَتَّى تَكْتُبَ لِي عَهْدَ عُمَرَ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَنَسٍ، أَنْ آخُذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ» . قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ بَعَثَهُ عَلَى عَيْنِ التَّمْرِ، فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ

Chapter 001 / 89

٤٤٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي كُلِّ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ زَكَاةٌ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ»

Chapter 001 / 90

٤٤٤ - عَنْ يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ»

 



٤٤٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ «أَنَّهُ أَضْعَفَ الصَّدَقَةَ عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عِوَضًا مِنَ الْخَرَاجِ»

 



٤٤٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ إِبْرَاهِيمَ زَكَاةَ مَالِهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، فَذَهَبَ مَعَهُ إِبْرَاهِيمُ يَدُلُّهُ، وَكَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ عَشَرَةً عَشَرَةً، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَوْ كُنْتُ أَنَا كُنْتُ أُغْنِي بِهَا أَهْلَ بَيْتٍ وَاحِدٍ، كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»

 



٤٤٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أُخِذَ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ»

 



٤٤٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، «أَنَّ أَبَا الْعَوْجَاءِ كَانَ يَصْنَعُ الطَّعَامَ فَيَأْتِيهِ مَسْرُوقٌ، وَكَانَ أَبُو الْعَوْجَاءِ عَلَى الْعُشُورِ، وَكَانَ يَشْتَكِي»

Chapter 001 / 91

٤٤٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ مَالِي صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ: إِنَّهُ «يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ، وَيُمْسِكُ مَا يَقُوتُهُ، فَإِذَا أَصَابَ مَالًا تَصَدَّقَ بِمِقْدَارِ مَا كَانَ يُمْسِكُ»

 



٤٥٠ - قَالَ يُوسُفُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ»

 



٤٥١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ حَتَّى يُدْرِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ»

 



٤٥٢ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «أَحْصِ مَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ» .


٤٥٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ لَيْثٍ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ

 



 

بَابُ الْمَنَاسِكِ وَالْحَجِّ

 

 



٤٥٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَيَقْرِنَ، إِنْ شَاءَ اغْتَسَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَوَضَّأَ، وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، ثُمَّ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ، أَوْ بَعْدَ مَا يَسْتَوِي بِهِ بَعِيرُهُ، وَإِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ لِعُمْرَتِهِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، يَرْمُلُ فِيهَا مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَأَرْبَعَةَ ⦗٩٣⦘ أَشْوَاطٍ عَلَى هِينَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذَى بِهِ مُسْلِمٌ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتَقْبَلَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي الْحَجَرَ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيُقِيمُ عَلَى الصَّفَا مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ حَيْثُ يَرَاهَا، فَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْمَرْوَةِ عَلَى هِينَتِهِ، وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعْيًا، فَإِذَا جَاوَزَهُ مَشَى عَلَى هِينَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ، فَيَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ عَلَى الصَّفَا، وَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَبْدَأُ بِالصَّفَا، وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ، وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ يَطُوفُ لِحَجِّهِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقِيمُ حَرَامًا لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَا بَدَا لَهُ، وَيُلَبِّي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي بِهَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، ثُمَّ يَغْدُو فَيَنْزِلُ بِعَرَفَاتٍ فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، فَإِنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّاهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي رَحْلِهِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ لِوَقْتِهَا، وَلَا يَرْحَلُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يَقِفُ وَرَاءَ الْإمَامِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ»

Chapter 001 / 92

٤٥٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَيَقْرِنَ، إِنْ شَاءَ اغْتَسَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَوَضَّأَ، وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، ثُمَّ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ، أَوْ بَعْدَ مَا يَسْتَوِي بِهِ بَعِيرُهُ، وَإِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ لِعُمْرَتِهِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، يَرْمُلُ فِيهَا مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَأَرْبَعَةَ ⦗٩٣⦘ أَشْوَاطٍ عَلَى هِينَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذَى بِهِ مُسْلِمٌ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتَقْبَلَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي الْحَجَرَ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيُقِيمُ عَلَى الصَّفَا مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ حَيْثُ يَرَاهَا، فَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْمَرْوَةِ عَلَى هِينَتِهِ، وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعْيًا، فَإِذَا جَاوَزَهُ مَشَى عَلَى هِينَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ، فَيَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ عَلَى الصَّفَا، وَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَبْدَأُ بِالصَّفَا، وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ، وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ يَطُوفُ لِحَجِّهِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقِيمُ حَرَامًا لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَا بَدَا لَهُ، وَيُلَبِّي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي بِهَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، ثُمَّ يَغْدُو فَيَنْزِلُ بِعَرَفَاتٍ فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، فَإِنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّاهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي رَحْلِهِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ لِوَقْتِهَا، وَلَا يَرْحَلُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يَقِفُ وَرَاءَ الْإمَامِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ»

 



٤٥٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، أَنَّهُمَا دَفَعَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيضَاعِ الْإِبِلِ، وَلَا إِيجَافِ الْخَيْلِ»، قَالَا: «فَمَا زَادَ رَاحِلَتَهُ عَلَى هِينَتِهَا، وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا» . ثُمَّ عَادَ إِلَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثُمَّ تَنْزِلُ جَمْعًا فَتُصَلِّي بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ وَقَفْتَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا دَفَعْتَ دَفَعْتَ، حَتَّى تَأَتِيَ مِنًى فَتَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ تَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ تَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تَذْبَحُ وَتَحْلِقُ، وَتَزُورُ الْبَيْتَ مِنْ يَوْمِكَ، وَتُقِيمُ بِمِنًى، تَرْمِي الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ، تَبْدَأُ بِالَّتِي عِنْدَ الْمَسْجِدِ فَتَرْمِيهَا بِسَبْعِ ⦗٩٤⦘ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ تَقِفُ حَيْثُ يَقِفُ النَّاسُ، ثُمَّ تَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْوُسْطَى، ثُمَّ تَقُومُ حَيْثُ يَقُومُ النَّاسُ، وَتَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَلَا تَقِفُ عِنْدَهَا، وَتَفْعَلُ كُلَّ ذَلِكَ مِنَ الْغَدِ، فَإِنْ نَفَرْتَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ غَابَتْ لَكَ الشَّمْسُ، فَأَقِمْ إِلَى الْغَدِ، ثُمَّ ارْمِ الْجِمَارَ كَمَا رَمَيْتَهَا بِالْأَمْسِ، ثُمَّ انْفِرْ وَطُفْ طَوَافَ الصَّدْرِ. قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ هُوَ وَإِبْرَاهِيمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَجِّ

 


 
Chapter 001 / 93

٤٥٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، تَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ، وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، ثُمَّ يَلْبَسُ إِزَارًا وَرِدَاءً، وَيَدَّهِنُ بِمَا شَاءَ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ تِلْكَ، أَوْ بَعْدَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَسْتَوِي بِهِ بَعِيرُهُ، وَلْيَكُنْ إِزَارُهُ وَرِدَاؤُهُ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ، بَعْدَ أَلَّا يَكُونَا مُشْبَعَيْنِ بِالْعُصْفُرِ أَوِ الزَّعْفَرَانِ أَوِ الْوَرْسِ، وَالتَّلْبِيَةُ أَنْ يَقُولَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْرَمَ»

 



٤٥٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ لَبَّى قَالَ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِلَهَ الْحَقِّ، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، غَفَّارَ الذُّنُوبِ، لَبَّيْكَ»

 



٤٥٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ لَبَّى مِثْلَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ، وَزَادَ فِيهِ: «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ»

Chapter 001 / 94

٤٥٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ، فَأَمَّا الْعَجُّ فَالْعَجِيجُ بِالتَّلْبِيَةِ، وَأَمَّا الثَّجُّ فَنَحْرُ الْبُدْنِ»



٤٦٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ: «كَبَّرَ النَّاسُ فِيمَا لَا يَنْبَغِي لَهُمْ، وَتَرَكُوا ذَلِكَ فِيمَا يَنْبَغِي لَهُمْ»

 



٤٦١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُلَبِّي الْمُحْرِمُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَكُلَّمَا اسْتَوَى بِهِ بَعِيرُهُ، وَكُلَّمَا عَلَا شَرَفًا، وَبِالْأَسْحَارِ»

 



 

بَابُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ وَطِيبِهِ

 

 



٤٦٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنِّي أَشْتَكِي رَأْسِي فَأَلْبَسُهَا، وَأَذْبَحُ شَاةً»

 



٤٦٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ: «عَطَاءٌ أَعْلَمُ بِالْحَجِّ مِنِّي»

 



٤٦٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ، وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، وَلِلنِّسَاءِ أَنْ يَلْبَسْنَ مَا شِئْنَ إِذَا أَحْرَمْنَ، إِلَّا الْبُرْقُعَ، وَإِلَّا مَا كَانَ مَصْبُوغًا بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، وَالْمُشَبَّعَ بِالْعُصْفُرِ»

 



٤٦٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِالْوَرْسِ وَالْعُصْفُرِ وَالزَّعْفَرَانِ، إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ»

Chapter 001 / 95

٤٦٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ خَبِيصًا أَصْفَرَ، أَوْ خَشْكِنَانًا أَصْفَرَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا أَحْمَرَ بِعُصْفُرٍ، أَوِ أَصْفَرَ بِزَعْفَرَانٍ، إِذَا كَانَا قَدْ غُسِلَا وَلَمْ يُنْفَضَا، أَوْ كُلَّ مَصْبُوغٍ لَا يُنْفَضُ»

 



٤٦٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ»

 



٤٦٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْهِمْيَانِ يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

Chapter 001 / 96

٤٧٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، قَالَ: بَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ فِي الْمَسْعَى عَلَيْهِ ثَوْبَانِ لَوْنَ الْهَرَوِيِّ، إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَتَلْبَسُ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ الْمَصْبُوغَيْنِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا صُبِغَا بِمَدَرٍ»

 



٤٧١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄: أَيَتَطَيَّبُ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟ فَقَالَ: لَا، لَأَنْ أُصْبِحَ أَنْتَضِحُ قَطِرَانًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ أَنْتَضِحُ طِيبًا وَأَنَا مُحْرِمٌ. قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ ﵂، فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: «أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَطَافَ فِي أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ أَحْرَمَ»

 



٤٧٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ»

 



٤٧٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ، إِذْ أَبْصَرَ رَجُلًا يَقْطُرُ رَأْسُهُ طِيبًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «أَلَسْتَ مُحْرِمًا؟ وَيْحَكَ» فَقَالَ: بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: «مَا لِي أَرَاكَ يَقْطُرُ رَأْسُكَ طِيبًا، وَالْمُحْرِمُ أَشْعَثُ أَغْبَرُ»؟ قَالَ: أَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ مُفْرَدَةً، وَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَمَعِي أَهْلِي، فَفَرَغْتُ مِنْ عُمْرَتِي، حَتَّى إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، قَالَ: فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ صَدَقَهُ، إِنَّمَا عَهْدُهُ بِالنِّسَاءِ وَالطِّيبِ بِالْأَمْسِ، فَنَهَى عُمَرُ عِنْدَ ذَلِكَ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَالَ: «إِذًا وَاللَّهِ لَأَوْشَكْتُمْ لَوْ خَلَّيْتُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمُتْعَةِ أَنْ تُضَاجِعُوهُنَّ ⦗٩٨⦘ تَحْتَ أَرَاكِ عُرَنَةَ، ثُمَّ تَرُوحُونَ حُجَّاجًا»

Chapter 001 / 97

٤٧٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ خَرَجَ صَبِيحَةَ يَوْمِ النَّحْرِ مِنْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ يُلَبِّي وَهُوَ يُرِيدُ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَرْمِيهَا، فَانْثَالَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: رَجُلٌ يُلَبِّي بِالْحَجِّ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ النَّاسِ؟ أَنَسِيَ النَّاسُ أَمْ جَهِلُوا، أَمْ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدُ؟ ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ يُلَبِّي، لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ لَبَّيْكَ»، فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهُ ابْنُ مَسْعُودٍ تَفَرَّقُوا عَنْهُ، وَعَلِمُوا أَنَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَمْرِ مِنْهُمْ

٩٨



٤٧٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»

٩٨



٤٧٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ تَلْبِيَةَ الْعُمْرَةِ حَتَّى يُكَبِّرَ لِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِأَوَّلِ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ، وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ»

 



٤٧٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «عَجَّلَ النَّبِيُّ ﷺ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، وَأَوْغَرَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَنْ لَا يَرْمِيَ جَمْرَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

 



 

 

بَابُ الْقِرَانِ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

 

 



٤٧٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ الْعَبْدِيُّ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيُّ، وَالصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ⦗٩٩⦘ التَّغْلِبِيُّ، يُرِيدُونَ الْحَجَّ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَأَهَلَّ زَيْدٌ وَسَلْمَانُ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، وَأَهَلَّ الصُّبَيُّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، فَقَالَا لَهُ: وَيْحَكَ تَمَتَّعُ وَقَدْ نَهَى عُمَرُ ﵁ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَضَلُّ مِنْ بَعِيرَكِ، فَقَالَ الصُّبَيُّ: نَقْدُمُ عَلَى عُمَرَ وَتَقْدُمُونَ. فَلَمَّا قَدِمَ الصُّبَيُّ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ لِعُمْرَتِهِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ عَادَ وَهُوَ حَرَامٌ، لَمْ يَحِلَّ مِنْهُ شَيْءٌ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجَّتِهِ، ثُمَّ أَقَامَ حَرَامًا لَمْ يَحِلَّ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَفَرَغَ مِنْ حَجَّتِهِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَهْرَاقَ دَمًا لِتَمَتُّعِهِ، فَلَمَّا صَدَرُوا، مَرُّوا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ الصُّبَيَّ قَدْ تَمَتَّعَ. فَقَالَ: أَصَنَعْتَ يَا صُبَيُّ مَاذَا؟ قَالَ: أَهْلَلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ طُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعُمْرَتِي، ثُمَّ عُدْتُ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجَّتِي، ثُمَّ أَقَمْتُ حَرَامًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَأَهْرَقْتُ دَمًا لِمُتْعَتِي، ثُمَّ أَحْلَلْتُ. قَالَ: فَضَرَبَ عُمَرُ عَلَى ظَهْرِهِ، قَالَ: «هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ»

Chapter 001 / 98

٤٧٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَ حَجَّةٍ لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ الْقِرَانَ، حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَدْعُوهُ الْحَجَّ الْأَكْبَرَ، وَالْحَجَّ الْأَصْغَرَ، وَنَرَى أَنَّ حَجَّ مَنْ لَمْ يَقْرِنْ لَيْسَ بِكَامِلٍ»

 



٤٨٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنَّمَا نَهَى عُمَرُ عَنِ الْإِفْرَادِ، يَعْنِي إِفْرَادَ الْمُتْعَةِ، فَأَمَّا الْقِرَانُ فَلَا»

 



٤٨١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «إِذَا ⦗١٠٠⦘ حَجَجْتَ فَلَا تَدَعَنَّ الْقِرَانَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، فَإِنَّكَ إِذَا أَفْرَدْتَ الْعُمْرَةَ، كَانَتْ عُمْرَتُكَ كُوفِيَّةً، وَعَنَاكَ وَنَفَقَتُكَ لَهَا، وَحَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، وَإِذَا أَهْلَلْتَ لَهُمَا جَمِيعًا كَانَتْ عُمْرَتُكَ كُوفِيَّةً، وَحَجَّتُكَ كُوفِيَّةً، وَكَانَتْ تَلْبِيَتُكَ لَهُمَا جَمِيعًا، فَطُفْ لَهُمَا بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ، وَاسْعَ لَهُمَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعْيَيْنِ»

Chapter 001 / 99

٤٨٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَهْلَلْتَ بِهِمَا جَمِيعًا - بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ - فَطُفْ لَهُمَا بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ، وَاسْعَ لَهُمَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعْيَيْنِ» ⦗١٠١⦘. قَالَ مَنْصُورٌ: فَلَقِيتُ مُجَاهِدًا وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ إِذَا قَرَنَ، فَلَمَّا حَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ أُفْتِ إِلَّا بِطَوَافَيْنِ، فَأَمَّا بَعْدَ الْيَوْمِ فَإِنِّي لَا أُفْتِي إِلَّا بِهِمَا

Chapter 001 / 100

٤٨٣ - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا ﵁ «يُلَبِّي بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ جَمِيعًا، وَأَنَّهُ طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ، وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ»

 



٤٨٤ - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ»

 



٤٨٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ جَمِيعًا، فَأَصَابَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ، أَوْ أَصَابَ صَيْدًا، فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ»

 



٤٨٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، وَحَجَّ حَجَّةً وَاحِدَةً، قَرَنَ مَعَهَا إِحْدَى عُمَرِهِ الْأَرْبَعِ»

 



٤٨٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «قَالَ فِي الْقَارِنِ: يَطُوفُ طَوَافَيْنِ، وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَبْدَأُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَهَلَّ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِهَا، أَلَمْ يَكُنْ يَطُوفُ لَهُمَا طَوَافَيْنِ، وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ؟ فَمَا شَأْنُهُ إِذَا جَمَعَهُمَا أَلْغَى طَوَافًا وَسَعْيًا»

Chapter 001 / 101

بَابُ التَّمَتُّعِ

 

١٠٢



٤٨٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَحْرَمْتَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَأَنْتَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، ثُمَّ أَقَمْتَ حَتَّى تَحُجَّ، فَأَنْتَ مُتَمَتِّعٌ، وَعَلَيْكَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ، وَإِنْ هُوَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ أَهَلَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ لِحَجٍّ، لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ هَدْيٌ»

 



٤٨٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَطَافَ لَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ»

 



٤٩٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَمَتِّعِ: «إِذَا أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَسَاقَ الْهَدْيَ لِمُتْعَتِهِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ، فَقَضَى عُمْرَتَهُ كُلَّهَا، إِلَّا التَّقْصِيرَ فَلْيُقِمْ حَرَامًا، لَا يَحِلُّ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَيَفْرُغَ مِنْ حَجِّهِ، وَيَنْحَرَ الْهَدْيَ، فَإِذَا نَحَرَ الْهَدْيَ يَوْمَ النَّحْرِ حَلَّ»

 



٤٩١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ هَدْيًا، قَالَ: «يَسْتَقْرِضُ فَيَشْتَرِي هَدْيًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَاعَ إِزَارَهُ، فَاشْتَرَى بِهِ هَدْيًا»

 



٤٩٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَصُومُ لِمُتْعَتِهِ، ثُمَّ يَجِدُ هَدْيًا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، أَوْ يَصُومُ فِي ظِهَارَهِ أَوْ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ، ثُمَّ يَجِدُ مَا يُعْتِقُ فِي آخِرِ صَوْمِهِ: إِنَّهُ «لَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ»

 



٤٩٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ: «إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَصَّرَ، ثُمَّ حَلَّ، وَأَقَامَ حَلَالًا، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَا بَدَا لَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ لِلْحَجِّ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ، وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»

Chapter 001 / 102

٤٩٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَدِمَتْ مُتَمَتِّعَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَرَفَضَتْ عُمْرَتَهَا، وَاسْتَأْنَفَتِ الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَجِّهَا أَمَرَهَا أَنْ تَصْدُرَ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَصْدُرُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ﵄، فَقَالَ: «انْطَلِقْ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لْتَفْرُغْ مِنْهَا، ثُمَّ الْعَجَلَ عَلَيَّ، فَإِنِّي أَنْتَظِرُكَ بِبَطْنِ الْعَقَبَةِ»

 

 



٤٩٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ «أَنَّهَا ذَبَحَتْ بَقَرَةً»

 



٤٩٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَسُوقُ الْهَدْيَ لِمُتْعَتِهِ: «يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي قَدْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ مَعَ عُمْرَتِهِ، فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ»

 



بَابُ الْمُحْصِرِ

 

 



٤٩٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْصِرِ الَّذِي يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ، أَوْ بِالْحَجِّ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُصِيبُهُ مَرَضٌ، أَوْ أَمْرٌ يَحْبِسُهُ، مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ عَنِ الْبَيْتِ: «فَلْيُقِمْ مَكَانَهُ ذَلِكَ حَرَامًا، أَوْ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ، أَوْ بِثَمَنِ هَدْيٍ، إِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ أَوِ الْعُمْرَةِ وَحْدَهَا، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا، بَعَثَ بِهَدْيَيْنِ أَوْ بِثَمَنِ هَدْيَيْنِ، ثُمَّ وَاعَدَ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ الَّذِي يَنْحَرُ فِيهِ الْهَدْيَ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَلَّ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا، فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِهِ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَعَلَيْهِ عُمْرَتَانِ وَحَجَّةٌ» . قَالَ حَمَّادٌ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَلَمْ يُخَالِفْ إِبْرَاهِيمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَجِّ

 



٤٩٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرَّجُلِ يُحْصَرُ بِعُمْرَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ: فَإِنْ أُحْصِرَ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَسْأَلُهُ فَإِنْ أُحْصِرَ وَهُوَ قَارِنٌ، قَالَ: فَقَالَ فِي الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ: «إِنْ شَاءَ أَهْدَى هَدْيًا، وَإِنْ شَاءَ أَحَلَّ بِغَيْرِ هَدْيٍ» قَالَ: فَلَمَّا أَخْطَأَ تَرَكْتُهُ. قَالَ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ

Chapter 001 / 103

٤٩٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ ﵄ فِي يَعَاقِيبَ أُتِيَ بِهَا، وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَأَكَلَ عُثْمَانُ وَلَمْ يَأْكُلْ عَلِيٌّ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: «مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي، لَوْ لَمْ آكُلْ لَأَكَلْتَ»

 



 

بَابُ الصَّيْدِ

 

 



٥٠٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥] هَذَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ»

 



٥٠١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ ⦗١٠٥⦘ بَيْضَ نَعَامٍ وَظَبْيَيْنِ حَيَّيْنِ، فَلَمْ يَقْبَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «هَلَّا ذَبَحْتَهُمَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا الْحَرَمَ؟» وَقَالَ: أَهْدَاهُمَا لَنَا آمَنَ مَا كَانَا "

Chapter 001 / 104

٥٠٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خُصَيْفِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ»

١٠٥



٥٠٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبًا فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَ مِنَ الْحِلِّ كَفَّرَ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ فِي الْحِلِّ فَأَخَذَ فِي الْحَرَمِ كَفَّرَ»

١٠٥



٥٠٤ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خَرَجَ كَعْبٌ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُرِيدُونَ الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أُهْدِيَ لَهُمْ لَحْمُ صَيْدٍ صَادَهُ حَلَالٌ وَقَدْ أَحْرَمُوا، فَقَالَ كَعْبٌ لِامْرَأَتِهِ بِالرُّومِيَّةِ: اصْنَعِيهِ فَاجْبِدِي صَنْعَتَهُ، ثُمَّ ائْتِ بِهِ، فَلَمَّا جَاءَتْ بِهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، فَأَبَوْا أَنْ يَأْكُلُوا، فَلَمَّا أَمْسَوْا قَعَدُوا يَصْطَلُونَ عَلَى نَارٍ لَهُمْ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ جَرَادَةٌ، فَأَخَذَهَا وَهُوَ نَاسٍ لِإِحْرَامِهِ، فَأَلْقَاهَا فِي النَّارِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: لَحْمُ صَيْدٍ بِالنَّهَارِ، وَجَرَادَةٌ بِاللَّيْلِ. فَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ لِكَفَّارَةِ ⦗١٠٦⦘ الْجَرَادَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: صَنَعْتَ مَاذَا؟ قَالَ: أَكَلْتُ وَلَمْ يَأْكُلُوا، قَالَ: لَوْ لَمْ تَأْكُلْ لَمْ تَفْقَهْ، قَالَ: وَصَنَعْتَ فِي الْجَرَادَةِ مَاذَا؟ قَالَ: صَنَعْتُ أَنْ تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ، قَالَ: فَقَالَ: «بَخٍ بَخٍ، إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ حِمْصَ كَثِيرٌ دَرَاهِمُكُمْ، تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ»

Chapter 001 / 105

٥٠٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ الزُّبَيْرُ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الْوَحْشِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

 



٥٠٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نَحْمِلُ لَحْمَ الصَّيْدِ نَتَزَوَّدُهُ وَنَأْكُلُهُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»

 



٥٠٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ⦗١٠٧⦘، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَذَاكَرْنَا الصَّيْدَ فَاخْتَلَفْنَا فِيهِ، وَالنَّبِيُّ ﵊ نَائِمٌ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ؟» قَالَ: فَقُلْنَا: اخْتَلَفْنَا فِي لَحْمِ الصَّيْدِ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ فَيَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ، فَمِنَّا مَنْ قَالَ: نَعَمْ، وَمِنَّا مَنْ قَالَ: لَا. فَقَالُ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

Chapter 001 / 106

٥٠٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: مَرَرْتُ بِأَهْلِ الْبَحْرَيْنِ فَسَأَلُونِي عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَهُ؟ ⦗١٠٨⦘ قَالَ: فَأَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قُلْتُ، فَقَالَ: «لَوْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا مَا أَفْتَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَا بَقِيتُ»

Chapter 001 / 107

٥٠٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ إِذَا صَادَهُ الْحَلَالُ أَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ»

 



٥١٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: «خَرَجْتُ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا مُحْرِمٌ غَيْرِي، فَبَصُرْتُ بِعَانَةٍ فَثُرْتُ إِلَى فَرَسِي وَعَجِلْتُ عَنْ سَوْطِي، فَقُلْتُ: نَاوِلُونِيهِ، فَأَبَوْا، فَنَزَلْتُ عَنْهُ فَأَخَذْتُ سَوْطِي ثُمَّ رَكِبْتُ وَطَلَبْتُ الْعَانَةَ فَأَصَبْتُ مِنْهَا حِمَارًا، فَأَكَلُوا وَأَكَلْتُ مَعَهُمْ»

 



٥١١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْحَيَّاتِ إِلَّا الْجَانَّ»

 



٥١٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا»

 



٥١٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ ⦗١٠٩⦘ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا قُعُودًا مَعَهُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَأَبْصَرَ حِدَأَةً عَلَى دَبِرَةِ بَعِيرِهِ، فَأَخَذَ الْقَوْسَ وَالنَّبْلَ فَرَمَاهَا، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ مِنْ فِي الْقِرْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ»

Chapter 001 / 108

٥١٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ «أَنَّهُ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ»

 



٥١٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ: «إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُقَوِّمَ عَلَيْهِ الصَّيْدَ كَمْ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ دَرَاهِمَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي أَصَابَهُ فِيهَا؟ ثُمَّ يَنْظُرُ، فَإِنْ بَلَغَتِ الدَّرَاهِمُ ثَمَنَ هَدْيٍ أَمَرَهُ فَاشْتَرَى بِهَا هَدْيًا، فَإِذَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ هَدْيٍ اشْتَرَى بِهَا طَعَامًا فَتَصَدَّقَ بِهِ، عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ حُكِمَ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْمًا يَصُومُهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥]» إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

 



٥١٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ ظَبْيًا وَأَنَا مُحْرِمٌ. فَقَالَ: «فَإِنِّي أَحْكُمُ عَلَيْكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ بِشَاةٍ»، قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي قَضَيْتُ نُسُكِي إِلَّا الطَّوَافَ، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَطُفْ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ»، فَرَجَعَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ طُفْتُ بِالْبَيْتِ، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَاسْتَقْبِلِ الْعَمَلَ»

Chapter 001 / 109

٥١٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا حَتَّى أَتَيْنَا رَبَذَةَ إِذْ رُفِعَ لَنَا خِبَاءٌ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: خِبَاءُ أَبِي ذَرٍّ ﵁، فَأَتَيْنَاهُ فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ جَانِبَ الْخِبَاءِ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الْقَوْمُ؟» قَالَ: فَقُلْنَا مِنَ الْعِرَاقِ. قَالَ: «وَأَيْنَ تُرِيدُونَ؟» قَالَ: قُلْنَا نُرِيدُ الْبَيْتَ. قَالَ: «فَوَاللَّهِ مَا أَخْرَجَكُمْ غَيْرُ ذَلِكَ؟» قَالَ: فَحَلَفْنَا لَهُ، فَقَالَ: «إِذَا فَرَغْتُمْ فَاسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ»



٥١٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي رَبِيعَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْحَاجُّ مَغْفُورٌ لَهُ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ إِلَى انْسِلَاخِ الْمُحَرَّمِ»

 



٥١٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ⦗١١١⦘، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفْدُ اللَّهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مَا سَأَلُوا»

Chapter 001 / 110

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَبْعَثُ بِهَا وَيُقِيمُ حَلَالًا فِي أَهْلِهِ وَلَا يُحْرِمُ مِنْهُ شَيْءٌ» . فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَكِنْ لَا يَخْرُجُ الَّذِي يُبْعَثُ بِهَا مُقَلَّدَةً يَؤُمُّ الْبَيْتَ إِلَّا مُحْرِمًا

 



٥٢١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ هَدْيَهُ وَهُوَ يَؤُمُّ الْبَيْتَ فَقَدْ أَحْرَمَ»

 



٥٢٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ» وَذَلِكَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ وَمَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ، وَذُكِرَ رَجُلٌ بَعَثَ هَدْيًا وَأَحْرَمَ وَهُوَ مُقِيمٌ

 



٥٢٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُحْرِمُ حَتَّى يُقَلِّدَ»

 



٥٢٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «أَهْدَيْتُ بَدَنَةً فَهَلَكَتْ، فَاشْتَرَيْتُ هَدْيًا آخَرَ مَكَانَهَا، وَوَجَدْتُ الْأُولَى فَنَحَرْتُهُمَا جَمِيعًا»، وَقَالَتِ: «الْأُولَى كَانَتْ تُجْزِئُ عَنِّي»

Chapter 001 / 111

٥٢٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ وَنَحَرَهُ وَغَمَسَ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا عَلَى جَنْبِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ، وَسَأَلَتْ خَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ عَائِشَةَ ﵂ فَقَالَتْ: «أَكْلُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تَرْكِهِ لِلسِّبَاعِ»

 



٥٢٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «تُجْزِئُ عَنْكَ إِذَا بَلَغْتَ الْمَنْسَكَ، يَعْنِي الْعَرْجَاءَ»

 



٥٢٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْبُدْنُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ، وَالْهَدْيُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ»

 



٥٢٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]: «بَرِئَ مِنَ الْإِثْمِ» ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]: «بَرِئَ مِنَ الْإِثْمِ»

 



٥٢٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ مُحْرِمٍ مَاتَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَتْ: «اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ؛ فَإِنَّهُ حِينَ مَاتَ ذَهَبَ إِحْرَامُهُ»

 



قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]: «شَوَّالٌ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ»

 



وَفِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: الرَّفَثُ ⦗١١٣⦘: الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي وَالْجِدَالُ قَوْلُكَ: لَا وَاللَّهِ، بَلَى وَاللَّهِ "

Chapter 001 / 112

٥٣١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْغَدَاةِ أُسْبُوعًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَرْكَعْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

 



٥٣٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَجُوزٍ مِنَ الْعَتِيكِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَيِّ أَشْهُرِ السَّنَةِ شِئْتَ، مَا خَلَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً مِنَ السَّنَةِ: يَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ»

Chapter 001 / 113

٥٣٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعَ خِصَالٍ، قَالَ: «مَا هُنَّ؟» قَالَ: رَأَيْتُكَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ رَكِبْتَ رَاحِلَتَكَ ثُمَّ اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَأَحْرَمَتْ حِينَ انْبَعَثَ بِكَ بَعِيرُكَ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ لَمْ تَجُزِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ حَتَّى تَسْتَلِمَهُ، وَرَأَيْتُكَ تُلَوِّنُ لِحْيَتَكَ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ تَوَضَّأُ فِي النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ. فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ»

 



٥٣٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَجُوزٍ مِنَ الْعَتِيكِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَيِّ أَشْهُرِ السَّنَةِ، مَا خَلَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ: يَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ»

 



٥٣٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ لِلْحَجَرِ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، مِثْلُكَ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ ⦗١١٥⦘، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَكَ لَمَا قَبَّلْتُكَ»

Chapter 001 / 114

٥٣٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَطَ وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ سَوَاءٌ»

 



٥٣٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُمَا مُحْرِمَانِ: «يَمْضِيَانِ فِي وَجْهِهِمَا وَيُهْدِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيًا حَتَّى يَفْرُغَا، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَيَتَفَرَّقَا إِذَا أَحْرَمَا»

 



٥٣٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا قَبَّلَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ لَامَسَ؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ»

 



٥٣٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَتَيْتُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ قَطُّ إِلَّا وَجَدْتُ عِنْدَهُ جِبْرِيلَ»

٥٤٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي حَاضِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ ⦗١١٦⦘ صَائِمٌ مُحْرِمٌ بِالْقَاحَةِ»

 

Chapter 001 / 115

٥٤١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ ﵂ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِعُسْفَانَ»

 



٥٤٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْحَلْقُ أَفْضَلُ لِلرِّجَالِ مِنَ التَّقْصِيرِ، وَالتَّقْصِيرُ أَفْضَلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْحَلْقِ، وَمَا أَقَلَّتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْأَخْذِ فَهُوَ أَفْضَلُ»

 



٥٤٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ فِي الْبَيْتِ وَلَا سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»

 



٥٤٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗١١٧⦘ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَبَيْعَ رِبَاعِهَا وَأَخْذَ أُجُورِ بُيُوتِهَا»

Chapter 001 / 116

٥٤٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ «أَنَّ حَوْلَ الْكَعْبَةِ قُبُورَ ثَلَاثِمِائَةِ نَبِيٍّ، وَأَنَّهُ لَمْ يَهْرُبْ نَبِيٌّ مِنْ قَوْمِهِ إِلَّا لَاذَ بِهَا مُجَاوِرًا حَتَّى يَمُوتَ بِهَا»

 



٥٤٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرِنِي الْمَكَانَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. قَالَ: فَبَعَثَ مَعِيَ ابْنَهُ، قَالَ: فَكَأَنِّي غَمَصْتُهُ، فَقَالَ: «لَا تَزْدَرِ بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِ الْمَتَاعِ»، ثُمَّ ذَهَبَ بِي فَأَرَانِي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْوُسْطَى تَحْتَ الْجِذْعَةِ

 



٥٤٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ وَجِعٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا عَبَّاسًا فَسَأَلَهُ شَرَابًا، فَقَالَ: أَمِنْ شَرَابِ الْخَاصَّةِ أَوْ مِنْ شَرَابِ الْعَامَّةِ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ مِنْ شَرَابِ الْعَامَّةِ»

Chapter 001 / 117

٥٤٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ أَنَا وَعِكْرِمَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَ: وَكُنْتُ أصْعَدُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَا يَصْعَدُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: مَا لَكَ لَا تَصْعَدُ؟ قَالَ: هَكَذَا طَافَ النَّبِيُّ ﷺ. فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «كَذَبَ الْخَبِيثُ، طَافَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ شَاكٍ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ»

 



٥٤٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ بَعْدَ مَا يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ: «إِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً، وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ حَجِّهِ، وَحَجُّهُ تَامٌّ» .

٥٥٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ سَوَاءً

 



٥٥١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ جَامَعَ قَبْلَ عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ: «عَلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا شَاةٌ شَاةٌ، وَيَقْضِي مَا بَقِيَ مِنْ حَجِّهِ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»

 



٥٥٢ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، فِيمَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَرْمُلْ قَالَ: «فَأَجْمَعَا أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» وَقَرَأَ عَلَى مَيْمُونٍ فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ ﵁: «﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]
⦗١١٩⦘» إِلَى قَوْلِهِ: "أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا

Chapter 001 / 118

٥٥٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ»

 



٥٥٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بِجَمْعٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي قَدِمْتُ السَّاعَةَ وَأَنَا مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ: «أَتُهْدَى إِلَى عَرَفَاتٍ؟» قَالَ: لَا. فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا فَقَالَ: «انْطَلِقْ بِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ وَلْيَقِفْ بِهَا، ثُمَّ الْعَجَلَ عَلَيَّ، فَإِنِّي حَابِسٌ النَّاسَ عَلَيْكَ» . فَلَمَّا أَصْبَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ وَقَفَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ جَعَلَ يَقُولُ: «هَلْ جَاءَ الرَّجُلُ؟» فَقَالُوا: لَا. فَلَمْ يَزَلْ حَابِسًا النَّاسَ حَتَّى جَاءَ، فَأَفَاضَ وَأَفَاضَ النَّاسُ مَعَهُ

 



٥٥٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ»

 



٥٥٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ⦗١٢٠⦘، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ أَبْصَرَهُمْ عِنْدَ الْجَمْرَةِ يُهِلُّونَ وَيُكَبِّرُونَ قَالَ: «هِيَ هِيَ هِيَ هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» . قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: «كَلِمَةُ التَّقْوَى، وَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلُهَا»

Chapter 001 / 119

٥٥٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ الْوَقْتَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ»

 



٥٥٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ رَمَلَ فِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ» .
⦗١٢١⦘

٥٥٩ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ

Chapter 001 / 120

٥٦٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّيَ فَاهُ»

 



٥٦١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ﵂ أَنْ تَصْدُرَ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «عَقْرَى حَلْقَى، إِنَّكِ الْآنَ لَحَابِسَتُنَا» . ثُمَّ ذَكَرَ فَقَالَ: «أَمَا كُنْتِ طُفْتِ بِالْبَيْتِ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاصْدُرِي»

 



٥٦٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَتَسَوَّكَ وَيَعْصِرَ الْقُرْحَةَ وَيَبُطَّ الْجَرْحَ، وَيَجْبُرَ الْكَسْرَ، وَيَرْبِطَ عَلَى الْجَبَائِرِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا أَحَبَّ، وَيَكْتَحِلَ بِمَا أَحَبَّ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنَ أَدْوِيَتِهِ وَأَكْحَالِهِ طِيبٌ»

Chapter 001 / 121

٥٦٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَصَابَهُ أَذًى فِي جَسَدِهِ، أَوْ فِي رَأْسِهِ، فَيَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ فِيهِ طِيبٌ أَوْ حَلَقَهُ، كَفَّرَ أَيَّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ: إِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً فَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] فَهُوَ هَذَا الصِّيَامُ، ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] هِيَ هَذِهِ الصَّدَقَةُ ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] فَهُوَ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا فَمِنْ هَذَا النُّسُكُ»

 



٥٦٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي قَبَّلْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا مُحْرِمٌ فَحَذَفْتُ بِشَهْوَتِي، قَالَ: «إِنَّكَ لَشَبِقٌ، أَهْرِقْ دَمًا، وَتَمَّ حَجُّكَ»

 



٥٦٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ وَيَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَرْفُقُ بِهِ»

Chapter 001 / 122

٥٦٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا أَفَاضَا مَعَ عُمَرَ ﵃ جَمِيعًا، فَسَمِعْنَاهُ وَهُوَ يَقُولُ حِينَ أَفَاضَ: أَيُّهَا النَّاسُ «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ؛ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعِ الْإِبِلِ، وَإِنَّ بَعِيرَهُ لَمْ يَزَلْ يَقْصَعُ بِجَرَّتِهِ حَتَّى نَزَلْنَا جَمْعًا»

 



٥٦٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ: هُوَ يُهْدِي رَجُلًا حُرًّا، قَالَ: «يَحُجُّهُ»، قَالَ: وَقَالَ فِيمَنْ قَالَ: هُوَ يُهْدِي عَبْدَهُ: «أَهْدَاهُ، أَوْ هُوَ يُهْدِي عَبْدَ غَيْرِهِ اشْتَرَاهُ فَأَهْدَاهُ أَوْ أَهْدَى ثَمَنَهُ»

 



٥٦٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يَدْهِنُ الْمُحْرِمُ الشُّقَاقَ بِالسَّمْنِ وَالْوَدَكِ»

 



٥٦٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «ادْهِنِ الشُّقَاقَ بِمَا أَكَلْتَ»

 



٥٧٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄: أَيَغْسِلُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِدَرَنِهِ شَيْئًا»

 



٥٧١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ⦗١٢٤⦘ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ فَرْسَخَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ»

Chapter 001 / 123

٥٧٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ: تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فَيَتَدَاوَى بِالطِّيبِ ثُمَّ تَخْرُجُ بِهِ قُرُوحٌ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَبْرَأَ فَيَتَدَاوَى، «إِنَّ عَلَيْهِ أَيَّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

 



٥٧٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ»

 



٥٧٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَبِي كَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَمَا كَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ»

 



٥٧٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي قَضَيْتُ الْمَنَاسِكَ ⦗١٢٥⦘ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ وَاقَعْتُ أَهْلِي، قَالَ: «فَاقْضِ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ وَأَهْرِقْ دَمًا، وَعَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»، قَالَ: فَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِهِ

Chapter 001 / 124

٥٧٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ بِعَرَفَاتٍ: «إِنْ تَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا صَلَّاهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ»

 



٥٧٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ: «إِذَا تَطَوَّعْتَ بَيْنَهُمَا فَصَلِّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَإِذَا لَمْ يَتَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا صَلَّاهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ»

 



٥٧٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ مِنَ الرِّجَالِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَمَنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ شَيْءٌ»

 



٥٧٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّهُ عَطِشَ وَهُوَ يَطُوفُ، فَمَالَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَصَبَّ عَلَى وَجْهِهِ»

 



٥٨٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ ⦗١٢٦⦘ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: «لِلْأَبَدِ»

Chapter 001 / 125

٥٨١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁: أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: فَحُدِّثْنَا عَنْ دِينِنَا هَذَا كَأَنَّا خُلِقْنَا لَهُ السَّاعَةَ نَعْمَلُ لِشَيْءٍ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ وَجَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ أَمْ لِشَيْءٍ يُسْتَقْبَلُ؟ قَالَ: «بَلْ لِشَيْءٍ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، وَجَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ»، قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ»، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ [الليل: ٦] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

 



٥٨٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ «أَنَّهُ بَعَثَ مَعَ عَلْقَمَةَ بِهَدْيٍ فَقَالَ: انْحَرْ وَكُلْ ثُلُثًا، وَتَصَدَّقْ بِثُلُثٍ وَابْعَثْ إِلَى آلِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ بِثُلُثٍ»

Chapter 001 / 126

٥٨٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَارَ قَوْمًا فَذَبَحُوا لَهُ شَاةً، فَأَدْخَلَ لُقْمَةً مِنَ اللَّحْمِ فِي فَمِهِ، فَجَعَلَ لَا يُسِيغُهُ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ؟»، قَالُوا: هَذِهِ شَاةُ فُلَانٍ ذَبَحْنَاهَا حَتَّى يَجِيءَ فَنُرْضِيَهُ مِنْ شَاتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَطْعِمُوهَا الْأَسْرَى» يَعْنِي الْمَسَاكِينَ

 



٥٨٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ يُجَامِعُ أُمَّ امْرَأَتِهِ: «لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ؛ لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»

Chapter 001 / 127

٥٨٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّقِيكُمْ كَمَا تَتَّقُونَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَلَا تَهَابُوهُ فَيَرْكَبَكُمْ، وَلَكِنْ شُدُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَهْرَبُ»

١٢٨



٥٨٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ»

١٢٨



٥٨٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَلَا تُبَاعُ عَلَى حَالٍ»

 



٥٨٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ: «أَنَّ جِبْرِيلَ، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَعَمَّمَهُ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءٍ، وَأَسْدَلَ لَهَا مِنْ خَلْفِهِ»

 



 

أَبْوَابُ الطَّلَاقِ

 

 



٥٨٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ: ثنا أَبُو يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَرَاجَعَهَا وَطَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا»

 



٥٩٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ»

 



٥٩١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيُعْلِمُهَا وَيُرَاجِعُهَا، فَيُشْهِدُ وَلَا يُعْلِمُهَا: «أَنَّهَا امْرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَوْلُ عَلِيٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ، يَعْنِي فِي امْرَأَةِ أَبِي كَنَفٍ

Chapter 001 / 128

٥٩٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا»

 



٥٩٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَهُوَ طَلَاقٌ»

 



٥٩٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَعْلَمَهَا، وَرَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا، فَجَاءَ وَقَدْ تَزَوَّجْتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ» . فَقَدِمَ وَقَدْ وَضَعَتِ الْقُصَّةَ عَلَى رَأْسِهَا، فَقَالَ: إِنَّ لِي حَاجَةً فَأَخْلُونِي، فَفَعَلُوا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَبَاتَ عِنْدَهَا، ثُمَّ غَدَا إِلَى الْأَمِيرِ بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِأَمْرٍ مُسْتَقِيمٍ

 



٥٩٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَإِذَا انْقَضَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا طَلَّقَهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ»

 



٥٩٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ وَهِيَ لَا تَحِيضُ، وَقَدْ يَئِسَتْ، قَالَ: «يُطَلِّقُهَا عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ هِلَالٍ أَوْ مَتَى مَا بَدَا لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ ثُمَّ ⦗١٣٠⦘ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ إِنْ كَانَ يُرِيدُ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَعِنْدَ كُلِّ هِلَالٍ، وَعِدَّتُهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ الْأُولَى»

Chapter 001 / 129

٥٩٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَتُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»

 



٥٩٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا»

 



٥٩٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي «الْحُرِّ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ مَمْلُوكَاتٍ إِنْ شَاءَ، وَثَلَاثًا وَثِنْتَيْنِ»

 



٦٠٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَيَأْخُذَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا أَخَذَتْ مِنَ الْعَبْدِ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»

Chapter 001 / 130

٦٠١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إِلَّا اثْنَتَيْنِ»

 



٦٠٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُسْلِمُ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شِدَّةً»

 



٦٠٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ سَأَلَ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ» ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥] "

 



٦٠٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ»

 



٦٠٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ: بَانَتِ الْأُولَى، وَكَانَتِ الثِّنْتَانِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمَاعَةً فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

 



٦٠٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُنْعَى إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَتَتَزَوَّجُ ثُمَّ يَقْدُمُ: «أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنَ الْآخَرِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآخَرِ، وَلَهَا الْمَهْرُ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَلَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنَ ⦗١٣٢⦘ الْآخَرِ»

Chapter 001 / 131

وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ فِيهَا: «زَوْجُهَا الْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ أَخَذَ مَهْرَهَا وَتَرَكَهَا عِنْدَ هَذَا، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ امْرَأَتَهُ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَوْلُ عَلِيٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ

 



٦٠٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ عَنِ الرَّجُلِ، يَمُوتُ وَلَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: قُلْ فِيهَا بِرَأْيِكَ، قَالَ: «أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا كَامِلًا وَالْمِيرَاثَ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ: قَضَيْتَ فِيهَا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ

 



٦٠٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ، وَنَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ»

 



٦٠٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيَدْخُلُ بِهَا زَوْجُهَا: «أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَعِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً مِنَ الْآخَرِ وَيَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ بَعْدَمَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا مِنَ الْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ»
⦗١٣٣⦘

٦١٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ ﵁ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ ﵁ كُلِّهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ أَبَدًا

Chapter 001 / 132

٦١١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، حَتَّى إِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ وَانْقَطَعَ الدَّمُ، وَدَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا وَأَدْنَتْ مَاءَهَا، وَوَضَعَتْ ثَوْبَهَا أَتَاهَا فَرَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ، فَأَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁، فَقَالَ لَهُ: قُلْ فِيهَا، قَالَ: «أَرَاهَا امْرَأَتَهُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَحِلْ لَهَا الصَّلَاةُ وَهِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ»، قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا وَقَالَ: لَعَبْدُ اللَّهِ: كَنِيفٌ مَمْلُوءٌ عِلْمًا

Chapter 001 / 133

٦١٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: «أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي سَأَلَتْ عُمَرَ ﵁ عَنِ الَّتِي رَاجَعَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، كَانَ دَسَّهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لِعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵃ لِيَنْظُرَ مَا يَقُولَانِ فِيهَا»

 



٦١٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ، فَمَاتَ وَلَدُهَا، فَكَثُرَ اللَّبَنُ فِي ثَدْيِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: امْصُصْهُ ثُمَّ امْجُجْهُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ فَدَخَلَ بَعْضُهُ فِي حَلْقِهِ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى ﵁ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ، ثُمَّ أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: «إِنَّمَا كُنْتَ مُدَاوِيًا، وَأَنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالْعَظْمَ، فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ،» فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

 



٦١٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمِ الْمَكِّيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِيَ يَأْتِينِي مُجَبِّيَةً وَمُسْتَلْقِيَةً مُكْرَهَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ»

 



٦١٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي ⦗١٣٥⦘ ذَرٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِّهِنَّ حَرَامٌ»

Chapter 001 / 134

٦١٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَامٍ، عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِّهِنَّ حَرَامٌ»

 



٦١٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَجَدْنَا كِتَابًا بِخَطِّ أَبِي أَعْرِفُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِّهِنَّ حَرَامٌ»

 



٦١٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِشُهُودٍ، فَقَبِلَهَا الرَّجُلُ، فَهُوَ نِكَاحٌ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ تَرْضَى بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ قَبِلَهَا وَلَمْ تَكُنْ شُهُودٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْعِدَّةُ عَلَيْهَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الصَّدَاقُ»

Chapter 001 / 135

٦١٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ: «أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ لَمْ تَرِثْ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»

 



٦٢٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

٦٢١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ ⦗١٣٧⦘ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، فِي الْعِتَاقِ مِثْلَ ذَلِكَ

Chapter 001 / 136

٦٢٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا: «يَقَعُ الطَّلَاقُ وَاسْتِثْنَاؤُهُ بَاطِلٌ»

 



٦٢٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّهُ ذُكِرَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَسَأَلَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَالنَّاسِ؟ فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَلَقِيَ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ فَقَالَ: «أَخْبِرْهَا أَنَّهَا أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»

 



٦٢٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُوطَأُ فَرْجُ شَيْءٍ مِنَ الْمَمْلُوكَاتِ إِلَّا فَرْجٌ إِنْ بَاعَهُ جَازَ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا جَازَ، وَإِنْ وَهَبَهَا جَازَ»

 



قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَانِ فَأَعْتَقَهُمَا عَنْ دُبُرٍ فَكَانَ يَطَأُهُمَا»

Chapter 001 / 137

٦٢٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»

 



٦٢٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثنا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَدَخَلَ بِهَا، وَفَارَقَهَا الْأَوَّلُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ ثَلَاثٍ، وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الْآخَرُ فَهِيَ عِنْدَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»

 



٦٢٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ»

 



٦٢٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ جِمَاعٍ يُدْرَأُ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ» فَقَالَ: «هَذِهِ امْرَأَةٌ حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا فَكُلْهُ»

Chapter 001 / 138

٦٣٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ أَمَةٌ فَأُعْتِقَتْ ثُمَّ فَجَرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ جَامَعَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ فَجَرَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ»

١٣٩



قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١] ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٧٠] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧١] ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدَ ذَلِكُمْ» ثُمَّ يَذْكُرُ حَاجَتَهُ

 



 

بَابُ الْخِيَارِ

 

 



٦٣٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي اخْتَارِي: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»

 



٦٣٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵄ أَنَّهُمَا قَالَا فِي اخْتَارِي: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا» وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ فِيهَا: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ»

Chapter 001 / 139

٦٣٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «قَالَ فِي اخْتَارِي، وَأَمْرِكِ بِيَدِكِ: سَوَاءٌ»

 



٦٣٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، قَالَ «وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ»

 



قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا خُيِّرَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

 



٦٣٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تُعْتَقُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ أَمَةٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا أَنَّهُ قَالَ: «لَا مَهْرَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا»

Chapter 001 / 140

٦٣٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «اشْتَرِي بَرِيرَةَ فَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، فَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا مَوْلَى لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ

 



٦٣٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْخِيَارِ: «إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ»

 



٦٤٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ: «يُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا خُيِّرَتِ امْرَأَتُهُ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَ زَوْجِهَا، وَإِنْ شَاءَتِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»

 



٦٤١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ: «إِذَا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لِسَيِّدِهَا»

Chapter 001 / 141

٦٤٢ - قَالَ يُوسُفُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ: «يُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ نَحْوًا مِنْهُ عَنْهُ

 



 

بَابُ الْعِدَّةِ

 

 



٦٤٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] قَالَ: «خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا هِيَ الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ»

 



٦٤٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ «رَدَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ ظَهْرِ النَّجَفِ، كُنَّ خَرَجْنَ حُجَّاجًا فِي عِدَّتِهِنَّ»

 



٦٤٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي حَقٍّ وَلَا فِي غَيْرِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا فِي حَقٍّ لَابُدَّ مِنْهُ وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا»

 



٦٤٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا لَوَجَعٍ»

Chapter 001 / 142

٦٤٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي الْعِدَّةِ: «أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ مُسْتَقْبَلَةً»

 



٦٤٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا نَقَلَ عَلِيٌّ ﵁ أُمَّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ ﵁؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَعَ عُمَرَ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ»

 



٦٤٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: «إِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ مُسْتَقْبَلَةً وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا»

 



٦٥٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «عِدَّةِ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ: ثَلَاثُ حِيَضٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً مُطَلَّقَةً فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ»

 



٦٥١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «نَزَلَتْ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]» بَعْدَ ﴿أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] "

 



٦٥٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «نَسَخَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى كُلَّ عِدَّةٍ» ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]

 



٦٥٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجْتِ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً»

Chapter 001 / 143

٦٥٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا»

 



٦٥٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّقْطِ: «إِذَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ عُتِقَتِ الْأَمَةُ وَانْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ»

 



٦٥٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا عَبْدًا أَوْ حُرًّا: «عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ»

 



٦٥٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ بِأَيَّامِ حَيْضِهَا»

 



٦٥٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ ﵂ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي حَبَلٍ، فَمَكَثَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ وَضَعَتْ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ ﵁ وَقَدْ تَشَوَّفَتْ لِلْأَزْوَاجِ، فَقَالَ: كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنَّهُ لَأَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا حَضَرَ ذَلِكَ فَآذِنِينِي»، يَقُولُ: «إِذَا خُطِبْتِ»

 



٦٥٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا: «اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ كَمَا هِيَ، فَإِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ، وَإِنْ طُلِّقَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي حَيْضِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ»

Chapter 001 / 144

٦٦٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَعْتَدُّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ: «يَهْدِمُ الْحَيْضُ الشَّهْرَ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ يَئِسَتْ، اسْتَقْبَلَتِ الشُّهُورَ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدُ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى مِنَ الْحَيْضِ»

 



٦٦١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يَعْتِقُهَا مَوْلَاهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا: «عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»

 



٦٦٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُرِّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ وَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ: «عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»

 



:

٦٦٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ وَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا»

 



٦٦٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الْمُطَلَّقَةِ وَاحِدَةً تُشَوَّفُ لِزَوْجِهَا وَتُزَيَّنُ لَهُ: لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ»

Chapter 001 / 145

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ قَالَ: «تَعْتَدُّ بِقُرْءٍ وَالْحَيْضِ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتُحِيضَتْ بَعْدَمَا يُطَلِّقُهَا»

 



٦٦٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «آخِرُ الْآيَتَيْنِ نُزُولًا الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى»

 



٦٦٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِسَوْدَةَ ابْنَةِ زَمْعَةَ ﵂: «اعْتَدِّي»، فَقَعَدَتْ لَهُ فِي الطَّرِيقِ، فَسَأَلَتْهُ بِوَجْهِ اللَّهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَابِي حِرْصٌ عَلَى الرِّجَالِ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُحْشَرَ مَعَ أَزْوَاجِكَ وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ

 



٦٦٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ»

Chapter 001 / 146

٦٧٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ»

١٤٧



قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ»

١٤٧



٦٧١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا، يَعْنِي فِي عِدَّتِهَا»

 



٦٧٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ: «لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّضَاعِ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا لَيْسَتْ بِعِدَّةِ نِكَاحٍ وَلَا يَطَؤُهَا مَا دَامَتْ أُخْتُهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ

 



 

بَابُ الْإِيلَاءِ

 

 



٦٧٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ»

 



٦٧٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَغَابَ ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، ثُمَّ ⦗١٤٨⦘ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالُوا: أَصَبْتَ مِنْ فُلَانَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ «، قَالُوا: أَلَمْ تَكُنْ آلَيْتَ مِنْهَا؟ قَالَ: بَلَى»، قَالُوا: نَرَاهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَانْطَلَقُوا إِلَى عَلْقَمَةَ فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ فِيهَا شَيْئًا، وَانْطَلَقَ بِهِمْ عَلْقَمَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ﵁، فَذَكَرُوا لَهُ أَمْرَهُ وَأَمْرَهَا، فَقَالَ: «أَخْبِرْهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ وَاخْطُبْهَا» فَفَعَلَ وَأَصْدَقَهَا مَثَاقِيلَ فِضَّةٍ

Chapter 001 / 147

٦٧٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ، وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ»

 



٦٧٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ: «فَيْؤُهُ الرِّضَا إِذَا كَانَ لَهَا عُذْرٌ»

 



٦٧٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ» قِيلَ لَهُ: أَتَفِيءُ أَوْ تَعْزِمُ الطَّلَاقَ

 



٦٧٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَوَقَفَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفِيءُ أَوْ تَعْزِمُ الطَّلَاقَ؟ قَالَ: «أَفِيءُ»

Chapter 001 / 148

٦٧٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِيلَاءُ الْأَمَةِ شَهْرَانِ»

 



٦٨٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَاقَعَهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ: «عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»

 



٦٨١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ آلَى مِنْهَا، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ وَقَعَ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا»

 



٦٨٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْأَرْبَعَةُ، قَالَ: «بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَاسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ»

 



٦٨٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «الْفَيْءُ الْجِمَاعُ، وَعَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ»

 



٦٨٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ ⦗١٥٠⦘ قَالَ: «لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ مِنَ الْإِيلَاءِ وَلَا الظِّهَارِ وَلَا الطَّلَاقِ شَيْءٌ»

Chapter 001 / 149

٦٨٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَوْلُ عَامِرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ

١٥٠



٦٨٦ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ» وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُ نَحْوَ هَذَا

 



 

بَابُ الظِّهَارِ

 

 



٦٨٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؟ قَالَ: «فَعَلَيْهِ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ»

 



٦٨٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ امْرَأَةٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ، وَإِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ بِظِهَارٍ»

 



٦٨٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ مَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، قَالَ: «الظِّهَارُ كَمَا هُوَ»

 



٦٩٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرِبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؟ قَالَ: «إِنْ قَرِبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ ⦗١٥١⦘ وَإِنْ تَرَكَهَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ»

Chapter 001 / 150

٦٩١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ: «عَلَيْهِ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ»

١٥١



٦٩٢ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ، وَالَّذِي يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ لَا يُجْزِئُ عَنْهَا إِلَّا التَّحْرِيرُ»

 



٦٩٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُظَاهِرُ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ: «إِنْ أَرَادَ التَّغْلِيظَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ ظِهَارٍ كَفَّارَةٌ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ ظِهَارَهُ الْأَوَّلَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَلِكَ الْيَمِينُ»

 



٦٩٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَطَأُهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ: «أَنَّهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ حَتَّى يُكَفِّرَ»

 



٦٩٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ عَنَى الظِّهَارَ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ عَنَى بِكُلِّ قَوْلٍ ظِهَارًا فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ»

 



٦٩٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ: «فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ لَا يُجْزِئُهُ تَحْرِيرٌ وَلَا طَعَامٌ»

 



٦٩٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ قَالَ: ثنا أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي جَزْءٍ نَصْرِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ شَاءَ ⦗١٥٢⦘ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَى الَّذِي يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ» وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُ نَحْوَ ذَلِكَ

Chapter 001 / 151

بَابُ الْمُتْعَةِ

 



٦٩٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «شَكَوْنَا الْعُزُوبَةَ، فَأُحِلَّتْ لَنَا الْمُتْعَةُ ثَلَاثًا قَطُّ، ثُمَّ نَسَخَتْهَا آيَةُ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ وَالْمِيرَاثِ»

 



٦٩٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ أَوِ الْإِنْسِيَّةِ وَعَنِ الْمُتْعَةِ»: مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ

 



٧٠٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَبِيعٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ»

Chapter 001 / 152

٧٠١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ»

 



 

بَابُ اللِّعَانِ

 

 



٧٠٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»

 



٧٠٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا مَا لَمْ يَتَرَافَعَا، فَإِذَا تَرَافَعَا لَاعَنَهَا وَأُلْزِقَ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ، وَاللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا»

 



٧٠٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا لِعَانَ إِلَّا بَيْنَ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ»

 



٧٠٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ: «إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَ خَاطِبًا»

 



٧٠٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِابْنِهِ وَأُمُّهُ حُرَّةٌ، ثُمَّ يَنْفِيهِ، قَالَ: «يُلَاعِنُهَا وَيَنْفِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا ⦗١٥٤⦘ يُضْرَبُ الْحَدَّ وَكَانَ ابْنَهُ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ كَانَ ابْنَهُ»

Chapter 001 / 153

٧٠٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنَظَرَ فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ: «فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ»

 



قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا، وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ قَذَفَهَا، فَلَاعَنَهَا ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ فَاللِّعَانُ بَاطِلٌ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَيَخْطُبُهَا إِذَا انْقَضَتِ عِدَّتُهَا مِنَ الْأَوَّلِ، وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ اللِّعَانِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ خَاطِبٌ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ مِنَ الْأَوَّلِ»

 



٧٠٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ وَيُلْزِمُ الْوَلَدَ أُمَّهُ، وَالْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ»

 



 

بَابٌ فِي الْعَزْلِ

 

 



٧١٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ نَسَمَةٍ فِي صُلْبِ رَجُلٍ ثُمَّ صَبَّهُ عَلَى صَفَاةٍ، لَأَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا تِلْكَ النَّسَمَةَ الَّتِي أَخَذَ مِنْهَا مَيثَاقَهَا»

 



٧١١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ كَثِيرٍ الْأَصَمِّ، عَنْ ⦗١٥٥⦘ أَبِي ذِرَاعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] «إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا عَزْلَ»

Chapter 001 / 154

٧١٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْأَمَةِ، فَأَمَّا الْحُرَّةُ، فَإِنْ أَذِنَتْ لَكَ فَاعْزِلْ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ لَكَ فَلَا تَعْزِلْ»

 



 

بَابُ الْقَضَاءِ

 

 



٧١٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، أَنَّهُ قَالَ: «هَلَكَ قَاضٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فَتًى مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَأَتَوْا رَجُلًا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْقَضَاءِ فَأَبَى عَلَيْهِمْ، فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَقْعُدَ عَلَى الْقَضَاءِ؟ قَالَ: خِفْتُ أَنْ أَجُورَ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَمَا نَجْعَلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجَوْرِ عَلَمًا فُلَانًا، إِذَا قُمْتَ مَعَهُ فَكَانَ أَطْوَلَ مِنْكَ فَقَدْ جُرْتَ، قَالَ: فَأَصْبَحَ فَقَعَدَ عَلَى الْقَضَاءِ، وَكَانَ يُرْسِلُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَيَقُومُ مَعَهُ فِي الْيَوْمِ مِرَارًا إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ أَوْ شَكَّ فِيهِ، قَالَ: فَقَامَ مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَكَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ، قَالَ: فَقَامَ عَنِ الْقَضَاءِ حَزِينًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ: قُمْتَ عَنِ الْقَضَاءِ، قَالَ: الْعَلَمُ الَّذِي جَعَلْتُمُوهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَكَانَ أَطْوَلَ مِنِّي، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ جُورٍ جُرْتَهُ، وَلَكِنَّهُ انْتَهَى إِلَيْكَ خَصْمَانِ فَأَحْبَبْتَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِأَحَدِهِمَا فَتَقْضِي لَهُ، قَالَ: فَقَالَ: أَلَا تَرَانِي أَجُورُ فِي نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَتَكَلَّمَ، لَا أَقْعُدُ عَلَى الْقَضَاءِ بَعْدَهَا أَبَدًا»

Chapter 001 / 155

٧١٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِصَبَّاغٍ فَقَالَ: دَفَعْتُ ثَوْبِي إِلَى هَذَا، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ فِيمَا يَزْعُمُ، قَالَ شُرَيْحٌ: «كَذَلِكَ»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اغْرَمْ لَهُ ثَوْبَهُ»، قَالَ: كَيْفَ أَغْرَمُ لَهُ ثَوْبَهُ وَقَدِ احْتَرَقَ بَيْتِي، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوِ احْتَرَقَ بَيْتُهُ أَكُنْتَ تَدَعُ لَهُ مِنْ أَجْرِكَ شَيْئًا»

 



٧١٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا شُرَيْحًا يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، وَقَدْ أَعَارَ أَحَدُهُمَا حَائِطَهُ فَوَضَعَ عَلَيْهِ جِذْعًا، فَأَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ جِذْعَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «حَوِّلْ جِذْعَكَ عَنْ مَطِيَّةِ أَخِيكَ»

 



٧١٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَضَى فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي ذُبْيَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ: أَنْ يَدْفَعَ إِلَى وَلِيِّهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: اقْتُلْ حُنَيْنًا، قَالَ: «حَتَّى يَجِيءَ الْغَضَبُ ثُمَّ أَقْتُلُهُ» فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّهُ مِنْ فُرْسَانِ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يَفْدِيَهُ

 



٧١٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا رُجِمَتْ»

 



٧١٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ⦗١٥٧⦘، فِي الرَّجُلِ يَبِيتُ الرَّجُلُ فِي دَارِهِ لَيْلًا بِالسِّلَاحِ فَيَقْتُلُهُ، قَالَ: «إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ رَجُلُ سَوْءٍ دَاعِرٌ بَطُلَ دَمُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ ضَمِنَ»

Chapter 001 / 156

٧١٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَاهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ ﵁ فَقَالَ: إِنَّ الْآخَرَ قَدْ زَنَى، فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَسَأَلَ عَنْهُ قَوْمَهُ: «هَلْ تُنْكِرُونَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْضًا قَلِيلَةَ الْحِجَارَةِ، فَلَمَّا أَبْطَأَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ انْطَلَقَ يَسْعَى إِلَى أَرْضٍ كَثِيرَةِ الْحِجَارَةِ، وَتَبِعَهُ النَّاسُ حَتَّى قَتَلُوهُ، فَلَمَّا أُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ قَالَ: «فَهَلَّا خَلَّيْتُمْ سَبِيلَهُ»، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: هَلَكَ مَاعِزٌ وَأَهْلَكَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّا لَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ تَوْبَتَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا فِئَامُ النَّاسِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ» فَطَمِعَ قَوْمُهُ فِي جَسَدِهِ، فَكَلَّمُوا النَّبِيَّ ﷺ فِيهِ، فَقَالَ: «افْعَلُوا بِهِ كَمَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْكَفَنِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ»

 



٧٢٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ: «فَمَا كَانَ فِي الْبَيْتِ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْبَاقِي بَعْدُ مِنْهُمَا، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْآخَرُ بَيِّنَةً، وَإِذَا طَلَّقَ فَهُوَ كَذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ مَا كَانَ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ فَلَهُ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ وَإِذَا اخْتَلَفَا وَلَمْ يُطَلِّقْ فَهُوَ كَذَلِكَ»

Chapter 001 / 157

٧٢١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، حَدَّثَنَا بَشِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَلَا الصَّوَّاغَ وَلَا الْحَائِكَ»

 



٧٢٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْوَلَدُ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ: «أَنَّ الْوَلَدَ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمَا»

 



٧٢٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ: «أَنَّهُ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ»

 



٧٢٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّبِيِّ إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أُمِّهِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبْسِ: «فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ»

 



٧٢٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ ⦗١٥٩⦘ قَالَ: «الْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَجَدَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ أَحَقُّ بِهِ»

Chapter 001 / 158

٧٢٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ»

 



٧٢٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً طَوِيلَةً جَمِيلَةً، عَلَيْهَا ثِيَابٌ جِيَادٌ، تَقَدَّمَتْ إِلَى ابْنِ زِيَادٍ تَشْكُو زَوْجَهَا فِي النَّفَقَةِ وَإِضْرَارِهِ بِهَا، فَدَعَا زَوْجَهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ قَصِيرٌ قَلِيلٌ دَمِيمٌ، فَقَالَ: سَلْهَا عَنْ هَذَا الشَّخْصِ أَمِنْ طَعَامِي هُوَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَفَتَمُنُّ عَلَيَّ بِكِسْرَةٍ قَالَ: فَسَلْهَا عَنْ هَذِهِ الثِّيَابِ أَمِنْ كُسْوَتِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَمُنُّ عَلَيَّ بِخِرْقَةٍ قَالَ: فَسَلْهَا عَمَّا فِي بَطْنِهَا أَمِنِّي هُوَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَوَدِدْتُ أَنَّهُ فِي بَطْنِ كَلْبٍ، قَالَ: فَمَا يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ إِلَّا أَنْ يُطْعِمَ وَيَكْسُوَ وَيُحْبِلَ؟ فَقَالَ ابْنُ زِيَادٍ: «صَدَقْتَ ذَلِكَ يُطْلَبُ مِنْهُ خُذْ بِيَدِهَا»

 



٧٢٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ فِيمَا صَنَعَتْ»

 



٧٢٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ﵄ أَنَّهُ قَدِمَ بِرَقِيقٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَاحْتَاجَ إِلَى نَفَقَةٍ فَبَاعَ وَصِيفًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَظَرَ إِلَى أُمِّ الْوَصِيفِ وَالِهًا فَقَالَ: «مَالِي أَرَاهَا وَالِهًا؟» قَالَ: كُنَّا احْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَهَا، قَالَ: «فَارْجِعْ فَرُدَّهُ» فَرَجَعَ فَرَدَّهُ، قَالَ: فَنَحْنُ وَآلُ عَبَّاسٍ نَخْتَصِمُ فِي وَلَائِهِ، يَقُولُونَ: أَعْتَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَلَاؤُهُ لَنَا، وَنَقُولُ نَحْنُ: وَهَبَهُ لِعَلِيٍّ فَأَعْتَقَهُ فَوَلَاؤُهُ لَنَا "

Chapter 001 / 159

٧٣٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَبَ إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَكْفُلَ بِهِ فَأَبَى حَتَّى يَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ»

 



٧٣١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَفَضْلِ عَشْرَةٍ لَا خَيْرَ فِيهِ: «أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ يَرْبَحْ إِلَّا عَشْرَةً»

 



٧٣٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَعْطَاهُ مَالًا مُضَارَبَةً لِيَتِيمٍ»

 



٧٣٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الْمُضَارَبَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالدَّيْنِ سَوَاءٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ: يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا»

 



٧٣٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي نَاقَةٍ ادَّعَاهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ أَنْتَجَهَا، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ»

 


 
Chapter 001 / 160

٧٣٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ: «يُعْرَضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ تُرِكَتْ، وَإِنْ أَبَتْ قُتِلَتْ»

 



٧٣٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ الْمَقْتُولَ مِنْ دِيَتِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا»

 



٧٣٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ وَارِثٍ فِي الدَّمِ نَصِيبٌ»

 



٧٣٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَانَ لَا يَرُدُّ الْيَمِينَ»

Chapter 001 / 161

٧٣٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا رَجُلٍ لِأَبِيهِ، وَلَا أَبٍ لِابْنِهِ، وَلَا الْأَعْمَى، وَلَا الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ»

 



٧٤٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الصَّبِيِّ ثُمَّ يَكْبُرُ وَالْعَبْدِ ثُمَّ يُعْتَقُ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ، ثُمَّ يَشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةٍ: أَنَّهَا تَجُوزُ»، وَقَالَ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَسْتَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ، وَلَا يَرُدُّ الْيَمِينَ وَإِنَّ حَمَّادًا كَانَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ "

 



٧٤١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْكَافِرِ إِذَا ضُرِبَ حَدًّا وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ، قَالَ: «يَهْدِمُ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي الشِّرْكِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ»

 



٧٤٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «مُسْلِمٍ ضُرِبَ حَدًّا فِي قَذْفٍ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَجُوزُ»

 



٧٤٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي الْحُدُودِ»

 



٧٤٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَيَمُوتُ، فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، قَالَ: «إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ»

 



٧٤٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ ⦗١٦٣⦘ قَالَ فِي الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ: «إِذَا تَابَ ذَهَبَ عَنْهُ اسْمُ الْفُسُوقِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [النور: ٥] فَإِذَا تَابَ ذَهَبَ عَنْهُ اسْمُ الْفُسُوقِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا»

Chapter 001 / 162

٧٤٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ قُطِعَ فِي سَرِقَةٍ، ثُمَّ تَابَ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ، ثُمَّ شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ: أَتُجِيزُ شَهَادَتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرَاكَ لِذَلِكَ أَهْلًا»

 



٧٤٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ إِذَا تَابَ»

 



٧٤٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ لِذِي رَحِمٍ هِبَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»

 



٧٤٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ الصَّدَقَةَ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً»

 



٧٥٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا نُجِيزُ الصَّدَقَةَ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً»

 



٧٥١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ: «لَا تَجُوزُ إِلَّا مَقْبُوضَةً مَعْلُومَةً» وَقَالَ: لَا أَدْرِي، كَانَ إِبْرَاهِيمُ ⦗١٦٤⦘ لَا يُجِيزُ حَتَّى يُعَايِنَ الشُّهُودُ الْقَبْضَ أَمْ لَا

Chapter 001 / 163

٧٥٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِبَعْضِ وَلَدِهِ، وَقَدْ أَدْرَكَ وَهُوَ فِي عِيَالِهِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ قَدْ عَلِمَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ ذَلِكَ الْمَوْهُوبُ لَهُ»

 



٧٥٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، فَوَلَدَتْ مِنِّي وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ وَلَدَهَا، قَالَ: «لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»

 



٧٥٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْ نَسَبٍ فَهُوَ حُرٌّ»

 



٧٥٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»

 



٧٥٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نِصْفَ عَبْدِهِ اسْتَسْعَاهُ فِيمَا لَمْ يُعْتِقْ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ ⦗١٦٥⦘ أَحَدَهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ سَعَى الْعَبْدُ لِآخَرَ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمِنَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى»

Chapter 001 / 164

٧٥٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زِيَادٍ، أَوْ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلِإِخْوَةٍ لَهُ صِغَارٍ فِيهِ نَصِيبٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ﵁ «فَأَمَرَهُ أَنْ يُقَوِّمَهُ ثُمَّ يَسْتَأْنِي بِهِمْ أَنْ يُدْرِكُوا، فَإِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْقِيمَةَ»

 



٧٥٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يُقَالُ لِلْآخَرِ أَتَعْتِقُ أَوْ تَضْمَنُ، فَإِنْ أَعْتَقَ فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ ضَمِنَ فَالْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا»

 



٧٥٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ مِنْ غُلَامِهِ شَيْئًا عَتَقَ مَا أَعْتَقَ وَسَعَى فِيمَا بَقَى»

 



٧٦٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلَّذِي يَرُدُّ الْآبِقَ أَنْ يَرْضَخَ لَهُ كَيْ يَرُدَّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»

 



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ⦗١٦٦⦘: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ حَدِيثًا غَيْرَ حَدِيثِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْآبِقِ: «يُصَابُ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ: جُعْلُهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»

Chapter 001 / 165

٧٦١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ قَدِمَ بِآبِقٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: لَقَدْ أَصَابَ أَجْرًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁: «وَجُعْلًا إِنْ أَحَبَّ مِنْ كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا»

٧٦٢ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، بِنَحْو مِنْ هَذَا

 



٧٦٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «نَسَخَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي السَّفَرِ»

Chapter 001 / 166

٧٦٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ بِلَالٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، أَنَّهُ قَالَ: فَشَتِ الْعُمْرَى عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ، احْبِسُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُهْلِكُوهَا، فَإِنَّ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ»

 



٧٦٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنِ الْعُمْرَى فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا «مِيرَاثٌ لِلَّذِي يُعْطِيهَا، وَهُوَ للَّذِي يَكُونُ فِي يَدَيْهِ»

 



٧٦٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ، أَقْرَبُ الْأَبْوَابِ إِلَيْهَا أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ»

 



٧٦٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﵄ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁، سَاوَمَهُ سَعْدٌ بِبَيْتٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: خُذْ هَذَا الْبَيْتَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ، أَمَا إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ بِهِ ثَمَانِمِائَةٍ، وَلَكِنِّي أُعْطِيكَهُ لِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»

 



٧٦٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ ⦗١٦٨⦘، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ ضَمِنَكَ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْأَجْرَ»

Chapter 001 / 167

٧٦٩ - قَالَ ثنا. . . . ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَلَكَ بُدٌّ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ، إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَتَلْبَسُ ثَوْبَكَ وَتَحْنَثُ، فَالْبَسْ ثِيَابَكَ وَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ، فَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَلْعَبَ بِكَ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ ﵄ فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى مُخَبَّيَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄

 



٧٧٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ أَوِ الْكِسْوَةُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ ثَوْبٌ، أَوِ الطَّعَامُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرِ، أَوْ يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ، أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، وَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَوْ أَوْ»

 



فِي الْفَرَائِضِ

 



٧٧١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَرِثُونَهُ»

Chapter 001 / 168

٧٧٢ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الْقَوْمَ أَنَّهُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ تَحَوَّلَ عَنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ مَا لَمْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، فَإِذَا عَقَلُوا عَنْهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِهِمْ»

 



٧٧٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ: «مَالُكَ لِي وَلَكِنْ سَأَدَعُهُ لَكَ»

 



٧٧٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، «أَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ ﵄ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً ⦗١٧٠⦘، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ»

Chapter 001 / 169

٧٧٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ﵄ اخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ ﵁ فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ ﵂، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا عَصَبَةُ عَمَّتِي، وَأَنَا أَعْقِلُ عَنْ مَوْلَاهَا وَأَرِثُهُ، ثُمَّ قَالَ الزُّبَيْرُ: أُمِّي، وَأَنَا أَرِثُ مَوْلَاهَا، «فَقَضَى عُمَرُ لِلزُّبَيْرِ بِالْمِيرَاثِ، وَقَضَى بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ»

 



٧٧٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْأُرْدُنِّ وَالَى ابْنَ عَمٍّ لَهُ، وَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ عَنْ ذَلِكَ «فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ مِيرَاثِهِ»

 



٧٧٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ حُذَيْفَةَ ﵁ عَنْ فَرِيضَةٍ، فَقَالَ: «مَا لِي بِهَا عِلْمٌ»، قَالَ عَلْقَمَةُ: أُجِيبُهُ، قَالَ: «وَتَعْلَمُهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ «فَأَجِبْهُ»، قَالَ: فَأَجَابَهُ عَلْقَمَةُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَهَا»، قَالَ عَلْقَمَةُ: مِنْ قِبَلِ صَاحِبِنَا، يَعْنِي: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﵁، فَقَالَ حُذَيْفَةُ «أَوَ يُعَلِّمُكُمْ هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ "

 



٧٧٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةً سَافَحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَاشْتَرَى أَخُو الْمَرْأَةِ غُلَامًا فَأَعْتَقَهُ، فَمَاتَ وَتَرَكَ سِتَّةَ ذَوْدٍ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ، فَدَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ عَلَى عُمَرَ ﵁، فَقَالَ: «إِنْ لَمْ تُوَرِّثْهُ مِنْ قِبَلِ النَّسَبِ فَوَرِّثْهُ مِنْ قِبَلِ النِّعْمَةِ»، فَقَالَ عُمَرُ: وَتَرَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَأَنَا أَرَاهُ، فَوَرَّثَهُ

 



٧٧٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ تَأَوَّلَ فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦] فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ﵄: «إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٧٢]، وَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ، ثُمَّ ⦗١٧١⦘ نَسَخَتْهَا بَعْدُ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦] فَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ يَرِثُ الْمُهَاجِرَ»

Chapter 001 / 170

٧٨٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي حُمَيْصَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ﵁ أَنَّهُ «بَعَثَهُ عَلَى بَعْضِ الشَّامِ عَلَى حِمْصَ أَوْ غَيْرِهَا، فَقَسَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَرَضِيَ بِهِ»

 



٧٨١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «الْكُفْرُ كُلُّهُمْ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا»

 



٧٨٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ لَهَا، وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لِأَبِيهَا السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِابْنِهَا»

Chapter 001 / 171

فِي الْوَصَايَا

 

 



٧٨٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ: «لَا» قَالَ: فَبِنِصْفِهِ، قَالَ: «لَا» قَالَ: فَبِثُلُثِهِ، قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ أَهْلَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»

 



٧٨٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ»

 



٧٨٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ هَمْدَانَ إِنَّكُمْ أَحْرَى حَيٍّ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتْرُكُ وَارِثًا فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ أَحَبَّ»

 



٧٨٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِهِ مِنْ رَقَبَةٍ عَلَيْهِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»

Chapter 001 / 172

٧٨٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ»

 



٧٨٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَأَعْتَقَ بُدِئَ بِالْعِتْقِ فِي الْوَصِيَّةِ، وَإِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا بُدِئَ بِالدَّرَاهِمِ قَبْلَ الثُّلُثِ، وَإِذَا أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ كَانَ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ»

 



٧٨٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يَأْكُلُ الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ قَرْضًا عَلَيْهِ»

 



قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يَنْظُرُ الْوَصِيُّ لِلْيَتِيمِ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يُبْضِعَ مَالَهُ أَوْ يُعْطِيَهُ مُضَارَبَةً، أَوْ يَشْتَرِيَ هُوَ لِلْيَتِيمِ وَيَبِيعَ أَوْ يَأْخُذَهُ هُوَ مُضَارَبَةً، فَعَلَ»

Chapter 001 / 173

٧٩١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانُوا يَضَعُونَ طَعَامَ الْيَتِيمِ عَلَى الْإِخْوَانِ عَلَى حِدَةٍ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ «مَا كُنْتُ لِأَدَعَهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشَى حَتَّى أَخْلِطَ طَعَامِي بِطَعَامِهِ وَلَبَنِي بِلَبَنِهِ وَعَلَفَ دَابَّتِي بِعَلَفِ دَابَّتِهِ، ثُمَّ قَرَأْتُ ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠]»

 



 

فِي الصِّيَامِ

 

 



٧٩٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ النَّاسُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ الْجَهْدَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ»

 



٧٩٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ، فَسَارَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قُدَيْدٍ، ثُمَّ شَكَا النَّاسُ إِلَيْهِ الْجَهْدَ، فَأَفْطَرَ بِقُدَيْدٍ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ»

 



٧٩٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَظَلُّ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَبِيتُ طَاوِيًا قَائِمًا، حَتَّى إِذَا كَانَ السَّحَرُ شَرِبَ شَرْبَةَ لَبَنٍ فَكَانَتْ إِفْطَارَهُ وَسَحُورَهُ، وَإِنَّ رَجُلًا بَاتَ لَيْلَةً عِنْدُ النَّبِيِّ ﷺ فَطَلَبُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَطْعَمَ اللَّهُ مَنْ أَطْعَمَنِي» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَظَرُوا ⦗١٧٥⦘ إِلَى الْعَنْزِ فَإِذَا هِيَ حَافِلٌ، فَحَلَبَ مِنْهَا مِثْلَ مَا كَانَ يَشْرَبُ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ

Chapter 001 / 174

٧٩٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَقْدِرُ عَلَى تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَتَقْدِرُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَعَانَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ: «تَصَدَّقْ بِهَا» فَقَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنِّي وَمِنْ عِيَالِي، قَالَ: «فَكُلْ وَأَطْعِمْ عِيَالَكَ»

 



٧٩٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»

Chapter 001 / 175

٧٩٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَتَحِيضُ: «أَنَّهَا تَسْتَقْبِلُ الصَّوْمَ»

 



٧٩٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، وَالْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ: «تَبْنِي عَلَى ذَلِكَ وَتَقْضِي أَيَّامَ حَيْضِهَا»

 



٧٩٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُدْرِكُهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ: «يَصُومُ الَّذِي دَخَلَ ثُمَّ يَقْضِي الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

 



٨٠٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ صَوْمَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يُشَكُّ فِيهِ»

 



٨٠١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «عَاشُورَاءُ يَوْمُ التَّاسِعِ»

 



٨٠٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يَوْمُ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ»

 



٨٠٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ⦗١٧٧⦘ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: «مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ» قَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ طَعِمُوا، قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَدْ طَعِمُوا»

Chapter 001 / 176

٨٠٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يَعْدِلُ صَوْمَ سَنَةٍ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يَعْدِلُ صَوْمَ سَنَتَيْنِ»

 



٨٠٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ»

 



٨٠٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصِيبُ مِنْ وَجْهِهَا وَهُوَ صَائِمٌ»

Chapter 001 / 177

٨٠٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الْعَطُوفِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵄ أَنَّهُمَا «كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ وَيَعْزِلَانِ»

 



٨٠٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي حَاضِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ بِالْقَاحَةِ»

 



٨٠٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَبِي فُرَاتٍ، عَنْ قَيْسٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ «أَنَّهَا احْتَجَمَتْ وَهِيَ صَائِمَةٌ»

 



٨١٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَبِي الصَّبَّاحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي هَؤُلَاءِ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤]» قَالَ: «الشَّيْخُ الْكَبِيرُ يُطْعِمُ وَلَا يَصُومُ»

 



٨١١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَمَّنْ، حَدَّثَ أَبَا يُوسُفَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُمَا قَالَا جَمِيعًا: «قَضَاءُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا أَحَبُّ إِلَيْنَا»

Chapter 001 / 178

٨١٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: «فَرِّقْ إِنْ شِئْتَ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «مُتَتَابِعًا أَحَبُّ إِلَيَّ»

١٧٩



٨١٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّائِمِ يَسْتَاكُ: «لَا بَأْسَ بِهِ رَطْبًا كَانَ أَوْ يَابِسًا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ بِالْمَاءِ»

١٧٩



٨١٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصُومَ: «يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ»

 



٨١٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ: «إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَأَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا»

 



٨١٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّائِمِ يُدْرِكُهُ الْقَيْءُ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا صَامَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَقَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ»

 



٨١٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَأْكُلُ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ، قَالَ: «يُتِمُّ صَوْمَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»

 



٨١٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ﵂ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: أَصَائِمٌ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: يَا جَارِيَةُ خَوِّضِي لَهُ سُوَيْقًا وَأَحْلِيهِ، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْمَا أَنِّي صَائِمَةٌ لَذُقْتُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا مَنَعَنِي مِنَ الصَّوْمِ إِلَّا أَنِّي ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَوْمُ النَّحْرِ، فَقَالَتْ: «إِنَّمَا يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمَ يُفْطِرُونَ»

 



٨١٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ ⦗١٨٠⦘ قَالَ: «إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَفْطَرَ الْقَوْمُ وَخَرَجُوا يَوْمَئِذٍ، وَإِذَا رُئِيَ بِالْعَشِيِّ أَتَمُّوا صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَخَرَجُوا مِنَ الْغَدِ»

Chapter 001 / 179

٨٢٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الْعَطُوفِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ﵂، فَقَالَتْ: إِنَّمَا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ»

 



٨٢١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ كَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي رَمَضَانَ، ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَطَلَعَتِ الشَّمْسُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا تَجَانَفْنَا لِإِثْمٍ، نُتِمُّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ، وَنَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»

 



٨٢٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا: «يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»

 



٨٢٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ وَدَخَلَ حَلْقَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ وَهُوَ ذَاكِرٌ صَوْمَهُ أَتَمَّ صَوْمَهُ وَعَلَيْهِ يَوْمٌ مَكَانَهُ، وَإِنْ دَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ وَهُوَ نَاسٍ لِصَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ»

Chapter 001 / 180

٨٢٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ كَانَ يُفْتِي أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَدْ أَفْطَرَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ ﵂، فَقَالَتْ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَحْفَظْ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى الْفَجْرِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مِنْ مَاءِ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَصُومُ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ فَقَالَ: هِيَ أَعْلَمُ مِنِّي فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ

 



٨٢٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «فَمَا لِلصَّوْمِ وَمَا لِلْجَنَابَةِ»

 



٨٢٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَتَذْكُرُونَ لَيْلَةَ كُنَّا بِقَاعِ كَذَا وَكَذَا لَيْلَةً، كَانَ الْقَمَرُ كَفَلْقَةِ الصَّحْفَةِ» قَالَ: فَتَذَاكَرْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ نُثْبِتْهَا

 



٨٢٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁، أَنَّهُ «كَانَ يَحْلِفُ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ»، وَيَقُولُ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ، كَأَنَّهَا طَسْتٌ تَرَقْرَقَ»

 



 

فِي الْبُيُوعِ وَالسَّلَفِ

 

 



٨٢٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ⦗١٨٢⦘ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ أَمِيرًا عَلَى مَكَّةَ، وَقَالَ: «إِنِّي أَبْعَثُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ، فَانْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَبَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَسَلَفٍ»

Chapter 001 / 181

٨٢٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا، فَثَمَرُ النَّخْلِ وَمَالُ الْعَبْدِ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

 



٨٣٠ - قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ الْأَشْعَثِ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: أَخَذْتُهُمْ بِعَشْرَةِ آلَافٍ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَا الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ»

 


 
Chapter 001 / 182

٨٣١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي السِّلْعَةِ يَبِيعُهَا الرَّجُلُ بِنَسِيئَةٍ: «لَا يَشْتَرِيَنَّهَا بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَتَغَيَّرَ الْمَبِيعُ»

 



٨٣٢ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ بِغَايَةِ الْعَشْرَةِ بِسَبْعَةٍ وَنِصْفٍ وَبِسَبْعَةٍ، فَقَالَ: أُتِيَ عُمَرُ ﵁ بِإِنَاءٍ قَدْ أُحْكِمَتْ صِنَاعَتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَبِيعَهُ لَهُ فَأَعْطَيْتُ بِهِ وَزْنَهُ وَزِيَادَةً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَإِنَّ الْفَضْلَ رِبًا»

 



٨٣٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا بِكَيْلٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَالْفَضْلُ رِبًا» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ذَكَرْنَا بَيْعَ الْهِرِّ عِنْدَ عَطَاءٍ فَلَمْ يَعِبْهُ

Chapter 001 / 183

٨٣٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: سَعِّرْ، فَقَالَ: «إِنَّ الرُّخْصَ وَالْغَلَاءَ مِنَ اللَّهِ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَا مَظْلَمَةَ لِأَحَدٍ عِنْدِي»

 



٨٣٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ، فَأَتَاهُ بِدَرَاهِمَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ: «ائْتِنَا بِمِثْلِ دَرَاهِمِنَا»

 



٨٣٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ قَرْضًا عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى»

 



٨٣٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَرْزُوقٍ أَبِي بُكَيْرٍ ⦗١٨٥⦘، عَنْ أَبِي جَبَلَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّهُ سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّا نَقْدُمُ الْأَرْضَ وَمَعَنَا الْوَرِقُ الْخِفَافُ النَّافِقَةُ، وَبِهَا الْوَرِقُ الثِّقَالُ الْكَاسِدَةُ، أَفَنَشْتَرِي وَرِقَهُمْ بِوَرِقِنَا، فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنْ بِعْ وَرِقَكَ بِالدَّنَانِيرِ وَاشْتَرِ وَرِقَهُمْ بِالدَّنَانِيرِ وَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَقْبِضَ، وَإِنْ صَعِدَ فَوْقَ بَيْتٍ فَاصْعَدْ مَعَهُ وَإِنْ وَثَبَ فَثِبْ مَعَهُ»

Chapter 001 / 184

٨٣٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّرَاهِمِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَأْخُذُ بِهَا دَنَانِيرَ، أَوْ دَنَانِيرَ فَيَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ أَوْ يَأْخُذُ بِذَلِكَ عَرُوضًا يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

 



٨٣٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيُعَجِّلُ لَهُ بَعْضَهَا قَبْلَ الْأَجَلِ وَيَحُطُّ عَنْهُ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَالُهُ تَرَكَهُ لَهُ»

 



٨٤٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ وَأَنَّهُ قَالَ: عَجِّلْ لِي أَلْفَيْنِ وَأَحُطُّ عَنْكَ أَلْفَيْنِ، قَالَ: فَنَهَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَنَهَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَنَهَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: «إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ أُطْعِمَهُ الرِّبَا»

Chapter 001 / 185

٨٤١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ ﵄ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَهَبُ لِي مِنْهُ، فَنَهَاهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: «إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ أُطْعِمَهُ الرِّبَا»

١٨٦



٨٤٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ سَلَمِهِ وَيَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ الْحَسَنُ الْجَمِيلُ»

 



٨٤٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَةِ أَبِي السَّفَرِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ﵂، فَقَالَتْ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ بَاعَنِي جَارِيَةً بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً، وَاشْتَرَاهَا مِنِّي بِسِتِّمِائَةٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ﵁ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ»

 



٨٤٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ اشْتَرَى مِنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ جَارِيَةً، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ اسْتَغْنَى عَنْهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ؛ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَطَأَهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ»، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّهَا

 



٨٤٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ أَعْطَى زَيْدَ بْنَ خُلَيْدَةَ مَالًا مُضَارَبَةً، فَأَسْلَمَ إِلَى عَتْرِيسِ بْنِ ⦗١٨٧⦘ عُرْقُوبٍ فِي قَلَائِصَ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَحَلَّتْ فَأَخَذَ مِنْهُ بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ وَكَلَّمَهُ فِي أَنْ يُنْظِرَهُ فِيمَا بَقِيَ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدٍ فَسَأَلَهُ «فِيمَا أَسْلَمْتَ»، قَالَ: أَسْلَمْتُ إِلَيْهِ فِي قَلَائِصَ مَعْلُومَةٍ بِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَلَا تُسْلِمْ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِنَا فِي الْحَيَوَانِ»

Chapter 001 / 186

٨٤٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَسْلِمْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ، وَأَسْلِمْ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ وَلَا تُسْلِمْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَلَا مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ، وَإِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسِيئَةً»

 



٨٤٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَأْخُذْ أَلَا رَأْسَ مَالِكَ أَوْ مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ بِعَيْنِهِ، وَإِذَا كَانَ نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِاثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ بِهِ نَسِيئَةً»

 



٨٤٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلَمَ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ، وَمَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ»

 



٨٤٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الثِّيَابِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا»

 



٨٥٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْفُلُوسِ»

 



٨٥١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ ⦗١٨٨⦘: «لَا تُسْلِمْ فِي الثَّمَرَةِ»

Chapter 001 / 187

٨٥٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَيَجْعَلُهُ فِي السَّلَمِ، قَالَ: «لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ»

 



٨٥٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْفَاكِهَةِ إِلَى الْقَطَّاعِ، فَيَأْخُذُهَا قَفِيزًا قَفِيزًا، قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهِ»

 



٨٥٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ إِذَا كَانَ كَيْلًا مَعْلُومًا أَوْ ذَرْعًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

 



٨٥٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ وَالْبَيْعِ»

 



فِي الْمُزَارَعَةِ

 



٨٥٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ عَامِرٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، أَنَّهُمْ «كَانُوا يَكْرَهُونَ الزِّرَاعَةَ بِالثُّلُثِ»، وَإِنَّ سَالِمًا وَطَاوُسًا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لِطَاوُسٍ أَرْضٌ يُؤَاجِرُهَا

Chapter 001 / 188

٨٥٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَالِمٍ: أَتَكْرَهُ الْمُزَارَعَةَ؟ وَكَانَ يُزَارِعُ: قَالَ: «مَا كُنْتُ لِأَدَعَ مَعِيشَتِي لِقَوْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ»

 



٨٥٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ: «لَا تَبِيعُوا النَّخْلَ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثًا»

 



٨٥٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ ⦗١٩٠⦘ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى حَائِطٍ، فَقَالَ: «لِمَنْ هَذَا؟» قُلْتُ: لِي، قَالَ: «مِنْ أَيْنَ هُوَ لَكَ» قَالَ: قُلْتُ: اسْتَأْجَرْتُهُ، قَالَ: «لَا تَسْتَأْجِرَنَّهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَنَّهُ كَانَ لِابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَرْضُ خَرَاجٍ وَلِخَبَّابٍ ﵁ أَرْضُ خَرَاجٍ وَلِحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵄، أَرْضُ خَرَاجٍ وَلِشُرَيْحٍ أَرْضُ خَرَاجٍ

Chapter 001 / 189

فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

 

 



٨٦٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: «يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُرَقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُؤَدِّ»

 



٨٦١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «إِذَا أَدَّى قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ»

 



٨٦٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقَى عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»، وَقَالَ زَيْدٌ: «إِنْ مَاتَ أَخَذَ مَوْلَاهُ مَالَهُ كُلَّهُ»

 



٨٦٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحٍ ﵃، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَفَاءً: «يُؤَدِّي بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَمَا بَقَى فَهُوَ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِهِ»

 



٨٦٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحٌ ﵃ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أَحَبُّ إِلَيَّ ⦗١٩١⦘ مِنْ قَوْلِ زَيْدٍ، وَقَوْلُ زَيْدٍ فِي الْحَيَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِهِمْ»

Chapter 001 / 190

٨٦٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، «أَنَّهُ كَانَ لَهَا مُكَاتَبٌ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، فَبَلَغَهُ قَوْلُ زَيْدٍ، فَقَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّنِي، فَأَدَّى إِلَيْهَا فَاحْتَجَبَتْ عَنْهُ»

 



٨٦٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «يَضْرِبُ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ مَعَ الْغُرَمَاءِ مَا بَقَى عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ»

 



٨٦٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَنَّ ذَلِكَ «لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ»

 



٨٦٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبِيدَهَ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَجَعَلَ نُجُومَهُمْ وَاحِدَةً، وَقَالَ: إِنْ أَدَّيْتُمَ فَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ، وَإِنْ عَجَزْتُمْ فَأَنْتُمْ رَقِيقٌ، فَمَاتَ وَاحِدٌ لَمْ يَرْفَعْ عَنْهُمْ بِهِ شَيْئًا»

 



٨٦٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ رَجُلًا، تَكَفَّلَ لِرَجُلٍ بِمَالٍ عَنْ مُكَاتَبِهِ، إِنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَكَيْفَ يَجُوزُ، وَإِنَّمَا كُفِلَ بِمَالِهِ عَنْ عَبْدِهِ»

 



٨٧٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، «أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ الْقِبْطِيِّ فَدَبَّرَهُ ثُمَّ احْتَاجَ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ»

Chapter 001 / 191

٨٧١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا»

 



وَقَالَ: أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَإِنْ كَاتَبَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا مَوْلَاهَا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ»

 



٨٧٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يُنَادِي عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ «بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ حَرَامٌ، إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ لِسَيِّدِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا رِقٌّ بَعْدَهُ»

 



 

بَابُ الْغَزْوِ وَالْجَيْشِ

 

 



٨٧٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً يُوصِي صَاحِبَهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَأَوْصَاهُ بِمَنْ مَعَهُ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَبِسْمِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا، تُمَثِّلُوا، وَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوَّكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفُّوا عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُوهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْهَا إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ، وَإِنْ أَبَوْا فَادْعُوهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ قَبِلُوا ذَلِكَ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفُّوا عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوا ذَلِكَ فَقَاتِلُوهُمْ، وَإِذَا حَصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ فَلَا تُعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَلَكِنْ أَعْطُوهُمْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ أَهْوَنُ، وَإِنْ أَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تَفْعَلُوا ⦗١٩٣⦘، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ احْكُمُوا فِيهِمْ مَا بَدَا لَكُمْ» قَالَ:

٨٧٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

Chapter 001 / 192

٨٧٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُقَرَّنِ الْمُزَنِيِّ ﵁، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ لَهُمُ: «اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ ثَلَاثِ خِلَالٍ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ قَبِلُوا فَكُفُّوا عَنْهُمْ، وَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ مَا يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ قَبِلُوا فَكُفَّ عَنْهُمْ وَاقْبَلْ مِنْهُمْ ⦗١٩٤⦘ ذَلِكَ، وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَخْفِرْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَخْفِرَ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ حُكْمَ اللَّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ حُكْمَكَ وَحُكْمَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي هَلْ تُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا؟» قَالَ مُقَاتِلٌ: فَنَظَرْتُ فِيمَا فُتِحَ مِنْ أَرْضِ خُرَاسَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵄ فَلَمْ أَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ رَسُولِهِ، إِلَّا ذِمَّةَ الْإِمَامِ وَأَصْحَابِهِ مِمَّنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Chapter 001 / 193

٨٧٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ يُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ لِيُغْرِيَ النَّاسَ، وَأَمَّا النَّفَلُ وَالْقَوْمُ فِي الْقِتَالِ»

 



٨٧٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ «فَرَضَ عَلَى كُلِّ أَرْضٍ تَصْلُحُ لِلزَّرْعِ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا عَلَى الْجَرِيبِ، وَعَلَى الْكَرْمِ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الرُّطَبَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَأَهْدَرَ النَّخْلَ»

٨٧٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَقْفِزَةِ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلزَّرْعِ

Chapter 001 / 194

٨٧٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ الْعَبْدَ الْمَتَاعَ لِرَجُلٍ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَإِنْ أَصَابَهُ مَوْلَاهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ»

٨٨٠ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِمِثْلِ ذَلِكَ

 



٨٨١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ يُحْرِزُهُ الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، «إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ يَأْخُذُهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَدِ اقْتُسِمَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ وَكَذَلِكَ الْمَتَاعُ»

 



٨٨٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَحْمِلَ إِلَى أَهْلِ الْحَرْبِ السِّلَاحَ وَالْكُرَاعِ، وَلَا يَرَى بِمَا سِوَى ذَلِكَ بَأْسًا مِنَ التِّجَارَةِ، وَأَنْ لَا يُحْمَلَ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ»

 



٨٨٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُورَثُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ»

Chapter 001 / 195

٨٨٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّهْنُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَهَلَكَ فَالْمُرْتَهِنُ فِي الْفَضْلِ أَمِينٌ، وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِمَّا فِيهِ فَهَلَكَ غَرِمَ الْغَرِيمُ الْفَضْلَ»

 



٨٨٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْكَفَالَةُ عَنِ الْمُكَاتَبِ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ كُفِلَ لَهُ بِمَالِهِ»

 



٨٨٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «أَسِرُّوا مَا شِئْتُمْ، مَنْ أَسَرَّ سَرِيرَةَ خَيْرٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ رِدَاءَهَا، وَمَنْ أَسَرَّ سَرِيرَةَ شَرٍّ أَلْبَسَهُ اللَّهُ رِدَاءَهَا»

 



٨٨٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْكَلَامِ»

 



٨٨٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَخَالَجَكَ أَمْرَانِ فَظُنَّ أَنَّ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَيْسَرُهُمَا»

Chapter 001 / 196

٨٨٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «إِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْكَلَامِ»

 



٨٩٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ خَطِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّبِيِّ: «إِذَا كَانَ ابْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ لَهُ حَسَنَاتُهُ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ سَيِّئَاتُهُ، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَ كُتِبَ لَهُ حَسَنَاتُهُ وَكُتِبَ عَلَيْهِ سَيِّئَاتُهُ»

 



٨٩١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ﵁ يَقُولُ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، مَنْ شَهِدَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ مُخْلِصًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ عَادَ لَكَلَامِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ عَادَ لَكَلَامِهِ، فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ فَقَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ» فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ كُلِّ جُمُعَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَيَضَعُ أُصْبُعَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَيَقُولُ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ

 



٨٩٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ عَامِرًا صَحِبَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ فِي سَفِينَةٍ إِلَى وَاسِطَ، فَجَعَلَ يَلْعَنُ غُلَامَهُ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنِّي أَرَاكَ كَثِيرَ اللَّعْنِ لِغِلْمَانِكَ أَوْ خَدَمِكَ»، فَقَالَ عَامِرٌ: كُلُّ مَمْلُوكٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَعَنْتُهُ قَطُّ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ

 



٨٩٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْكَبَائِرُ مِنْ أَوَّلِ النِّسَاءِ إِلَى رَأْسِ ثَلَاثِينَ»

 



٨٩٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ ⦗١٩٨⦘ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ فَأَعْجَبَتْكَ فَاذْكُرْ مَنَاتِنَهَا»

Chapter 001 / 197

٨٩٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ مِنْ دَيْرِ هِنْدَ تَسْتَفْتِيهِ فَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ»

 



قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ بَارًّا بِوَالِدَيْهِ، فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ أَمْرَتُكَ أَنْ تَقْتُلَ وَالِدَيْكَ فَعَلْتَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، فَبَايَعَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «فَإِنَّا لَا نَأْمُرُكَ أَنْ تَقْتُلَ وَالِدَيْكَ»

 



٨٩٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لَهُ لِسَانٌ وَجِلْدٌ لَا يُطَاقُ، فَشَاتَمَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: وَاللَّهِ مَا تُدْعَى إِلَى أَبِيكَ الَّذِي أَنْتَ لَهُ، فَسَلْ عَنْ ذَلِكَ أُمَّكَ، قَالَ: فَأَتَاهَا فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَضْرِبَنَّكِ بِالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَصْدُقِينِي، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَاكَ فُلَانٌ، لِغَيْرِ الَّذِي كَانَ يُدْعَى لَهُ، وَكَانَ كَذَلِكَ فَضَرَبَهَا بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ لِذَلِكَ»

 



٨٩٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَاضِي أَوِ الْقَاصِّ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ الْحَوَارِيِّينَ اشْتَاقُوا إِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالُوا يَا أَبَهْ: لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﵊، يَا أَبَهْ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُخْرِجَهُ لَنَا فَنَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنُسَلِّمَ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ بِهِمْ إِلَى قَبْرِهِ فَنَادَاهُ: يَا يَحْيَى، قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ قَدِ ابْيَضَّ نِصْفُ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحَوَارِيُّونَ: فَارَقْتَنَا وَأَنْتَ أَسْوَدُ الرَّأْسِ، فَمَا شَأْنُ رَأْسِكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ صَوْتَ عِيسَى فَظَنَنْتُ أَنَّهَا السَّاعَةُ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى ﵇: هَلْ لَكَ أَنْ أَدْعُوَ اللَّهَ فَيُحْيِيَكَ ⦗١٩٩⦘ وَتَعِيشَ فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَالرَّحِمَ، وَكَانَ ابْنَ خَالَتِهِ، فَوَاللَّهِ مَا ذَهَبَتْ مَرَارَةُ الْمَوْتِ مِنْ صَدْرِي، أَوْ مِنْ حَلْقِي بَعْدُ»

Chapter 001 / 198

٨٩٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ بَعِيرًا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا وَجَدْتَهُ، إِنَّ هَذِهِ الْبُيُوتَ بُنِيَتْ لِلَّذِي بُنِيَتْ لَهُ»

 



٨٩٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ قَوْمًا مَرُّوا بِمَاءٍ، فَسَأَلُوا أَهْلَهَا: أَيْنَ الْبِئْرُ؟ فَأَبَوْا أَنْ يَدُلُّوهُمْ، وَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُمُ الدَّلْوَ فَقَالُوا: وَيْحَكُمْ، إِنَّ أَعْنَاقَنَا وَأَعْنَاقَ رِكَابِنَا قَدْ كَادَتْ تُقْطَعُ عَطَشًا، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُمْ أَوْ يُدْلُوهُمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَالَ: «أَلَا وَضَعْتُمْ فِيهِمُ السِّلَاحَ»

 



٩٠٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ يَكُنِ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ، فَأَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِيقُهَا وَخُبْثُ جِيرَانِهَا، وَأَمَّا الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَعُقْمُ رَحِمِهَا، وَأَمَّا الْفَرَسُ فَإِنَّهُ يَكُونُ جَمُوحًا»

 



٩٠١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا خَرَجَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَصِيرَةٌ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «تَحَلَّلِي»

 



٩٠٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكَ لِأُجَاهِدَ مَعَكَ وَتَرَكْتُ وَالِدَيَّ يَبْكِيَانِ، قَالَ: «انْطَلِقْ فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا»

Chapter 001 / 199

٩٠٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ عَنْهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَهُوَ مَجْنُونٌ»

 



٩٠٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: «أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْكَ إِلَّا هَذَا السِّتْرُ الَّذِي فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَإِلَّا هَذَا التِّمْثَالُ الَّذِي فِي الْبَابِ، فَأَخْرِجُوا هَذَا الْكَلْبَ، وَاجْعَلُوا هَذَا السِّتْرَ وِسَادَتَيْنِ تُوطَآنِ، وَاقْطَعُوا رَأْسَ التِّمْثَالِ فِي هَذَا ⦗٢٠١⦘ الْبَابِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الشَّجَرَةِ» قَالَ: فَفَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ، وَكَانَ الْكَلْبُ لِصَبِيٍّ

Chapter 001 / 200

٩٠٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّقَ فِي بَيْتِهِ سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَأَبْطَأَ عَنْهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: «مَا بَطَّأَكَ عَنِّي؟»، قَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ، فَابْسُطْ هَذَا السِّتْرَ، وَاقْطَعُوا رَأْسَ التَّمَاثِيلِ، وَأَخْرِجُوا هَذَا الْكَلْبَ

٩٠٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

 



٩٠٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ» فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ عَرَفْنَا الطَّعْنَ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: «وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ» قَالَ: «وَفِي كُلٍّ شَهَادَةٌ»

 



قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «قَالَ فِي الطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَدْمِ وَأَكْلِ السَّبْعِ وَالْبَطْنِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمَرْأَةِ تَمُوتُ جُمَعًا، كُلُّ ذَلِكَ شَهَادَةٌ»

Chapter 001 / 201

٩٠٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «مَضَى الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى وَانْشَقَّ الْقَمَرُ»

 



٩٠٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَيُّوبَ الطَّائِيِّ، قَالَ: أُرَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى، تَحْمِلُ مَعَهَا صَبِيًّا رَضِيعًا، وَمَعَهَا صَبِيُّ فَطِيمٌ تَمَسَّكَ بِيَدِهَا يَمْشِي مَعَهَا، قَالَ: فَمَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهَا، ثُمَّ قَالَ: «حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ، وَلَوْلَا مَا يَصْنَعْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ»

 



٩١٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ زِيَادٍ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً خُطِبَتْ إِلَى أَبِيهَا فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَتَزَوَّجُ حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، قَالَ: فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَلْعَنُهَا وَالْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ الْأَمِينُ وَخَزَنَةُ دَارِ الرَّحْمَةِ، وَخَزَنَةُ دَارِ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ»، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: «إِنْ دَعَاهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ»، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: «تُرْضِيهِ إِذَا غَضِبَ» قَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا»، قَالَتِ ⦗٢٠٣⦘ الْمَرْأَةُ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَتَزَوَّجُ بَعْدَ مَا أَسْمَعُ

Chapter 001 / 202

٩١١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أَسْجُدُ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا بِالسُّجُودِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»

 



٩١٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سَعْدٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «يُقْعَدُ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ، فَيُقَالُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ ⦗٢٠٤⦘: اللَّهُ، فَيُقَالُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: الْإِسْلَامُ، فَيُقَالُ: مَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيُفْسِحُ اللَّهُ فِي قَبْرِهِ وَيَرَى مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُقْعَدُ الْكَافِرُ فِي قَبْرِهِ، فَيُقَالُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ، كَالْمُضَلِّ شَيْئًا، وَيُقَالُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ كَالْمُضَلِّ شَيْئًا، وَيُقَالُ: مَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ كَالْمُضَلِّ شَيْئًا، قَالَ: فَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ فِيهِ وَيَرَى مَنْزِلَهُ فِي النَّارِ وَيُضْرَبُ ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ [إبراهيم: ٢٧]»

Chapter 001 / 203

٩١٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ «أَنَّ جِبْرِيلَ، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ مُعْتَمًّا بِعِمَامَةٍ قَدْ أَسْدَلَهَا خَلْفَهُ»

 



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَهِيَ عَلَيْهِ، فَأَوْصَى بِهَا أَنْ تُقْضَى عَنْهُ»

 



٩١٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ السَّحَابِ إِلَى الرَّجُلِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَا عَمِلْتَ لِلنَّاسِ مِنَ الْخَيْرِ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَكَ»

 



٩١٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «يَقْدُمُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ دَوَاوِينَ: دِيوَانٌ فِيهِ الْحِسَابُ، وَدِيوَانٌ فِيهِ النَّعِيمُ، وَدِيوَانٌ فِيهِ الذُّنُوبُ، فَيُقَابَلُ بِالْحِسَابِ النَّعِيمُ فَيَسْتَغْرِقُهَا وَتَبْقَى الذُّنُوبُ فَهِيَ الَّتِي فِيهَا الْمَغْفِرَةُ»

 



٩١٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَتَزَوَّجُ ⦗٢٠٥⦘ فُلَانَةً؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ أَتَاهُ أَيْضًا فَقَالَ: أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ قَالَ: «سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَسْنَاءَ عَاقِرٍ، أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، حَتَّى إِنَّكَ لَتَرَى السَّقْطَ مُحَبْنَطًا، يُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: لَا، حَتَّى يَدْخُلَهَا أَبَوَايَ»

Chapter 001 / 204

٩١٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: «إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ»

 



٩١٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ مَلِكًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكَ، فَأَتَوْا رَجُلًا مُتَرَهِّبًا فَأَرَادُوا أَنْ يُمَلِّكُوهُ، فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَدَعُوهُ يَسِيحُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَيَنْظُرُ فِي أَمْرِهِمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ، قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ يَسِيحُ فِي تِلْكَ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ إِذَا هُوَ بِأَهْلِ بَيْتٍ فَضَافَهُمْ، فَرَاحَتْ عَلَيْهِمْ بَقَرَةٌ لَهُمْ فَاحْتَلَبُوا مِنْهَا، فَبَاعُوا مِنْهَا طَائِفَةً لِطَعَامِهِمْ وَأَمْسَكُوا طَائِفَةً، قَالَ: فَقَالَ: أَمَا لَكُمْ مَعِيشَةٌ إِلَّا هَذِهِ؟ فَقَالُوا: لَا، فَقَالَ: لَوْ أَخَذْتُ هَذِهِ لَعِشْتُ فِيهَا، فَأَقَامَ عِنْدَهُمْ فَرَاحَتْ عَلَيْهِمُ الْقَابِلَةُ وَلَيْسَ فِي ضَرْعِهَا قَطْرَةٌ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ بَقَرَتِكُمْ؟، قَالُوا: مَا أَصَابَهَا مِثْلُ هَذَا قَطُّ، قَالَ: فَمَا تَرَى شَأْنَهَا؟ قَالَ رَبُّ الْبَيْتِ: أَرَى الْمَلِكَ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ بِمَظْلَمَةٍ فَرُفِعَتِ الْبَرَكَةُ، قَالَ: فَعَرَفَ ذَلِكَ وَنَزَعَ عَمَّا أَرَادَ، فَأَقَامَ عِنْدَهُمْ، فَرَاحَتْ عَلَيْهِمُ الْقَابِلَةُ حَافِلًا، فَقَالَ ⦗٢٠٦⦘: مَا شَأْنُهَا قَالَ الشَّيْخُ: إِنَّ الْمَلِكَ نَزَعَ عَمَّا تُحَدِّثُ نَفْسُهُ»

Chapter 001 / 205

٩١٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَبْيَضَ، مُشْرَبَ حُمْرَةٍ، كَثِيرَ اللَّحْمِ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَلَى صَدْرِهِ قَضِيبٌ مِنْ شَعْرٍ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ، رَجِلَ الشَّعْرِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنِهِ، شَثْنَ الْأُصْبُعَيْنِ مِنْ قَدَمِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي جَانِبُ الْإِبْهَامِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ»

 



٩٢٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ لَا يُقَدِّمُ رُكْبَتَهُ قُدَّامَ جَلِيسٍ لَهُ، وَلَا يُصَافِحُهُ رَجُلٌ فَيَكُونُ هُوَ يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَنْزِعَهَا الرَّجُلُ، وَلَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَيَقُومُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ»، قَالَ: «وَلَمْ أَجِدْ رِيحًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»

 



٩٢١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، «أَنَّ رَكْبًا مِنْ مُحَارِبٍ نَزَلُوا إِلَى جَنْبِ الْمَدِينَةِ، فَاشْتَرَى مِنْهُمُ النَّبِيُّ ﷺ جَزُورًا بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَ بِهَا وَتَوَارَى فِي بُيُوتِ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: أَعْطَيْنَاهَا رَجُلًا لَا نَعْرِفُهُ، فَقَالَتْ عَجُوزٌ مِنْهُمْ: لَقَدْ رَأَيْتُ صَفْحَةَ الرَّجُلِ، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُلْبِسَهُ غَدَرَةً ⦗٢٠٧⦘، فَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَدَعَاهُمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّمْرِ ثُمَّ نُثِرَ عَلَى نِطَعٍ، فَقَالَ: كُلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ أَوْفَاهُمْ تَمْرَهُمْ، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ فِي الْوَفَاءِ»

Chapter 001 / 206

٩٢٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي ذَوْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

 



٩٢٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ﵁، قَالَ: «مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَجْمَعَ الْقُرْآنَ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَقُومَ بِهِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: تَنَامُ عَالِمًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنَامَ جَاهِلًا، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: تَعَلَّمْهُ وَاعْمَلْ بِمَا فِيهِ وَأَنْتَ مُسْتَيْقِظٌ، وَأَنَا ضَامِنٌ لِمَا تُحَدِّثُ فِي نَوْمِكَ

 



٩٢٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى عَلِيًّا ﵁، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا خَيْرًا مِنْكَ، فَقَالَ لَهُ: «هَلْ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ رَأَيْتَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄» قَالَ: لَا، قَالَ: «لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبْتُ عُنُقَكَ وَلَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ رَأَيْتَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَأَوْجَعْتُكَ عُقُوبَةً»

 



٩٢٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ عَلَى عُمَرَ ﵁ حِينَ أُصِيبَ فَقَالَ: «أَبْشِرْ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ إِسْلَامُكَ عِزًّا، وَلَقَدْ كَانَتْ هِجْرَتُكَ فَتْحًا، وَوِلَايَتُكَ عَدْلًا، وَلَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرٍ فَتُوُفِّيَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، وَلَقَدْ وُلِّيتَ فَمَا اخْتَلَفَ فِي وِلَايَتِكَ اثْنَانِ»، قَالَ عُمَرُ: أَتَشْهَدُ بِذَلِكَ قَالَ ⦗٢٠٨⦘: فَكَعَّ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: نَعَمْ نَشْهَدُ لَهُ بِذَلِكَ "

Chapter 001 / 207

٩٢٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا، شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ، فَحَلُمَ أَبُو بَكْرٍ ﵁، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَدَّ عَلَيْهِ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: شَتَمَنِي فَلَمْ تَقُمْ، وَقُمْتَ حِينَ رَدَدْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مَلَكًا كَانَ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ أَنْتَ ذَهَبَ فَقُمْتُ»

 



٩٢٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَعُمَرُ يَقُومُ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يَأْكُلُونَ، فَقَالَ لَهُ: «كُلْ بِيَمِينِكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ»، قَالَ: إِنَّهَا مَشْغُولَةٌ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: شُغْلُ مَاذَا؟ قَالَ: قُطِعَتْ يَوْمَ مُؤْتَةَ، قَالَ: فَفَزِعَ عُمَرُ لِذَلِكَ فَقَالَ: «مَنْ يَغْسِلُ ثِيَابَكَ؟ مَنْ يَدْهِنُ رَأْسَكَ؟ مَنْ يَقُومُ عَلَيْكَ؟» قَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ هَذَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِجَارِيَةٍ وَرَاحِلَةٍ طَعَامٍ وَنَفَقَةٍ، قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: جَزَى اللَّهُ عُمَرَ عَنْ رَعِيَّتِهِ خَيْرًا

 



٩٢٨ - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ فَيَدْعُو بِسَعَفَةٍ فَيَكْنِسُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ»

 



٩٢٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي مُوسَى ﵁ حِينَ حَكَّمَهُ: «خَلِّصْنِي مِنْهَا وَلَوْ بِعِرْقِ رَقَبَتِي؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَصُولَ بِهِمْ أَحَدٌ إِلَّا صَالَ بِالسَّهْمِ الْأَخْبَثِ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ مَعِي مَكَانَهُمْ أَلْفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِي فِرَاسِ بْنِ غَنْمٍ، وَلَاجْتِمَاعُ هَؤُلَاءِ عَلَى بَاطِلِهِمْ أَشَدُّ مِنَ اجْتِمَاعِكُمْ عَلَى حَقِّكُمْ»

 



٩٣٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، أَنَّهُ خَطَبَ بِالْكُوفَةِ حِينَ اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ ﵁ ⦗٢٠٩⦘، وَقَالَ: «مَا أَلَوْنَا عَنْ أَعْلَاهَا ذِي فَوْقٍ»

Chapter 001 / 208

٩٣١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ ﵁ الْكُوفَةَ حِينَ اسْتَخْلَفُوا عُثْمَانَ ﵁، فَقَالَ: «مَا أَلَوْنَا عَنْ أَعْلَاهَا ذِي فَوْقٍ» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ: مَا بِالْعِرَاقِ مِثْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ

 



٩٣٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «فِيَّ سَبْعُ خِصَالٍ لَيْسَتْ فِي أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ بِكْرًا، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ بِكْرًا غَيْرِي، وَنَزَلَ جِبْرِيلُ إِلَيْهِ بِصُورَتِي قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي، وَلَمْ يُنْزِلْ صُورَةَ أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ غَيْرِي، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ غَيْرِي، وَكُنْتُ مِنْ أَحِبِّهِنَّ إِلَيْهِ نَفْسًا وَوَالِدًا، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ وَأَنَا مَعَهُ فِي شِعَارِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْتِيهِ وَهُوَ مَعَ أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ غَيْرِي، وَنَزَلَ فِيَّ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ ⦗٢١٠⦘ كَادَ يَهْلِكُ فِيهَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، وَمَاتَ فِي يَوْمِي وَلَيْلَتِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي»

Chapter 001 / 209

٩٣٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «هَوَّنَ عَلَيَّ مَرَضِي أَنِّي رَأَيْتُ عَائِشَةَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ»

 



٩٣٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ ﵂ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ: إِنِّي أَجِدُ غَمًّا وَكَرْبًا فَانْصَرِفْ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْصَرِفُ حَتَّى أَدْخُلَ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهَا بِذَلِكَ فَأَذِنَتْ لَهُ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي أَجِدُ غَمًّا وَكَرْبًا، وَأَنَا مُشْفِقَةٌ مِمَّا أَخَافُ أَنْ أَهْجُمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَبْشِرِي، «فَوَاللَّهِ لَرَسُولُ اللَّهِ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُزَوِّجَهُ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ، فَقَالَتْ: فَرَّجْتَ عَنِّي فَرَّجَ اللَّهُ عَنْكَ»

 



٩٣٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يُنْقَلُ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَهُنَّ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ﵂ حَتَّى قُبِضَ ﷺ»

 



٩٣٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ حَتَّى مَاتَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَمَا زَالَتِ الدُّنْيَا عَسِرَةً كَدِرَةً حَتَّى مَاتَ مُحَمَّدٌ ﷺ، فَلَمَّا مَاتَ مُحَمَّدٌ ﷺ صُبَّتِ الدُّنْيَا عَلَيْنَا صَبًّا»

Chapter 001 / 210

٩٣٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ «ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَصِيرِهِ وَسِوَاكِهِ وَنَعْلَيْهِ وَعَصَاهُ، وَيَسْتُرُهُ إِذَا اغْتَسَلَ، وَيَمْشِي مَعَهُ فِي الْوَحْشَةِ، وَيُرَحِّلُ لَهُ إِذَا سَافَرَ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا إِذْا دَخَلَ وَخَرَجَ، وَكَانَ يُرْسِلُ أُمَّ عَبْدٍ إِلَيْهِ فَتُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَشَمَائِلِهِ فَيُشَبَّهُ بِهِ»

 



٩٣٨ - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: مَا كَذَبْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا كَذِبَةً وَاحِدَةً، كُنْتُ أُرَحِّلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَى بِرِحَالٍ مِنَ الطَّائِفِ فَسَأَلَنِي: أَيُّ الرِّحْلَةِ أَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ: الطَّائِفِيَّةُ، وَكَانَ يَكْرَهُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهَا قَالَ: «مَنْ رَحَّلَ لَنَا هَذِهِ؟» قَالُوا: رَحَّالُكَ، فَقَالَ: «مُرُوا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ فَلْيُرَحِّلْ لَنَا» قَالَ: فَأُعِيدَتْ إِلَيَّ الرِّحْلَةُ "

 



٩٣٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ صَحِبَ نَصْرَانِيًّا فِي طَرِيقٍ، فَذَهَبَ النَّصْرَانِيُّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «عَلَيْكَ السَّلَامُ»، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: «لِحَقِّ الصُّحْبَةِ»

 



٩٤٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ⦗٢١٢⦘ ﵁ صَحِبَ دِهْقَانًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَلَمَّا فَارَقَهُ أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُنَادِيهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَوْ عَلَيْكَ السَّلَامُ»

Chapter 001 / 211

٩٤١ - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ، عَنْ بَعْضِ، أَشْيَاخِهِمْ أَنَّ عَامِرًا، كَانَ يُحَدِّثُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا ابْنُ عُمَرَ ﵄، عَنْ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنَّهُ لَيُحَدِّثُ حَدِيثًا كَأَنَّهُ شَهِدَ الْقَوْمَ»

 



٩٤٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «تَفَقَّهَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةُ رَهْطٍ: ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَثَلَاثَةٌ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»

 



٩٤٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَوْ مَا لِي بِهَذَا عِلْمٌ، فَقَالَ: «لَوْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَخَذُوا بِمَا أَخَذْتَ بِهِ ضَاعَ الْعِلْمُ»

 



٩٤٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ «عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، قَدِمَ الشَّامَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ﵁، فَتَلَقَّاهُ، فَلَمَّا الْتَقَيَا اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ»

 



٩٤٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَعُودُهُ فِي شَكَاةٍ ⦗٢١٣⦘ اشْتَكَاهَا، فَإِذَا هُوَ عَلَى عَبَاءَةٍ قَطَوَانِيَّةٍ وَمِرْفَقَةٍ مِنْ صُوفٍ وَحَشْوُهَا إِذْخِرٌ، فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كِسْرَى وَقَيْصَرُ عَلَى الدِّيبَاجِ وَأَنْتَ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ أَمَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ»، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ مَسَّهُ، فَإِذَا هُوَ شَدِيدُ الْحُمَّى، فَقَالَ: تُحَمُّ هَكَذَا وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنَّ أَشَدَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَلَاءً نَبِيُّهَا ثُمَّ الْخَيِّرُ فَالْخَيِّرُ مِنْ أُمَّتِهِ، وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلَكُمْ وَالْأُمَمُ»

Chapter 001 / 212

٩٤٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى أَبْوَابِ السُّلْطَانِ مِثْلُ مَبَارِكِ الْإِبِلِ مِنَ الْفِتَنِ، مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا تَعَرَّضَتْ لَهُ لَنْ تُصِيبُوا مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِكُمْ أَفْضَلَ مِنْهُ»

 



٩٤٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، الْإِمْرَةُ أَمَانَةٌ، وَهِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»

 



٩٤٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَضَعَ وَجْهِي لِلَّهِ، أَوْ يَخْرُجَ مِنِّي نَسَمَةٌ تُسَبِّحُ لِلَّهِ، أَوْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَتَخَيَّرُونَ الْكَلَامَ كَمَا نَتَخَيَّرُ جَيِّدَ التَّمْرِ مَا بَالَيْتُ لَوْ مُتُّ»

 



٩٤٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «لَأَنْ يُجَاوِرَنِي فِي دَارِيَ شَيْطَانٌ لَا يَضُرُّنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ ⦗٢١٤⦘ تُجَاوِرَنِيَ امْرَأَةٌ»

Chapter 001 / 213

ثُمَّ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا وَلَّى أَمَرَهُمْ حُلَمَاءَهُمْ، وَجَعَلْ فَيْئَهُمْ عِنْدَ سُمَحَائِهِمْ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا وَلَّى أَمْرَهُمْ شِرَارَهُمْ، وَجَعَلَ فَيْئَهُمْ عِنْدَ بُخَلَائِهِمْ»

 



٩٥٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «أُغَيْلِمَةُ جَارِي إِنْ أُجِيبُوا لَمْ يَفْهَمُوا، وَإِنْ وُكِّلُوا وُكِّلُوا إِلَى غَيٍّ شَدِيدٍ، لَوْلَا مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ مَا أَجَبْتُ إِلَّا قَلِيلًا»

 



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ شَبَابِكُمُ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِشُيُوخِكُمْ، وَشَرُّ شُيُوخِكُمُ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِشَبَابِكُمْ، وَشَرُّ رِجَالِكُمُ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِنِسَائِكُمْ، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِرِجَالِكُمْ»

 



٩٥١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁، رَأَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خِفَّةً، فَاسْتَأْذَنَهُ إِلَى ابْنَةِ خَارِجَةَ، وَكَانَتْ فِي حَوَائِطِ الْأَنْصَارِ، وَكَانَ ذَلِكَ رَاحَةَ الْمَوْتِ وَلَا يَشْعُرُ، فَأَذِنَ لَهُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَأَصْبَحَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ فَجَعَلَ يَرَى النَّاسَ يَتَرَامَسُونَ فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ غُلَامًا يَتَسَمَّعُ ثُمَّ يُخْبِرُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: مَاتَ مُحَمَّدٌ ﷺ، فَأَسْنَدَ أَبُو بَكْرٍ ظَهْرَهُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاقْطَعَ ظَهْرَاهُ، قَالَ: فَلَمَّا بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ الْمَسْجِدَ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ، قَالَ: فَأَرْجَفَ الْمُنَافِقُونَ، فَقَالُوا: لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَمْ يَمُتْ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ: مَاتَ مُحَمَّدٌ، إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ، فَكَفُّوا لِذَلِكَ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُسَجًّى كَشَفَ الثَّوْبَ وَجَعَلَ يَلْثِمُهُ، وَيَقُولُ ⦗٢١٥⦘: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِيقَكَ الْمَوْتَ مَرَّتَيْنِ، أَنْتَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَقَدْ مَاتَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ ﷺ فَإِنَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤] قَالَ عُمَرُ ﵁: وَاللَّهِ لَكَأَنَّا لَمْ نَقْرَأْهَا قَبْلَهَا قَطُّ، فَقَالَ النَّاسُ مِثْلَ مَقَالَةِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ كَلَامِهِ وَقِرَاءَتِهِ، قَالَ: وَمَاتَ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ فَمَكَثَ لَيْلَتَئِذٍ وَيَوْمَئِذٍ وَلَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، قَالَ: وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَوْسُ بْنُ خَوْلِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ ﵃ يَصُبَّانِ الْمَاءَ، وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ ﵄ يُغَسِّلَانِهِ» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي أَنَّهُمْ صَلَّوْا عَلَيْهِ أَفْوَاجًا بِغَيْرِ إِمَامٍ

Chapter 001 / 214

٩٥٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ ﵁ وَهُوَ مُسَجًّى: «مَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى بِمِثْلِ صَحِيفَتِهِ مِنْ هَذَا الْمُسَجَّى»

 



٩٥٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ «كَانَ جَالِسًا إِلَى أُسْطُوَانَةٍ وَرَجُلٌ خَلْفَهُ يَقَعُ فِيهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ عَامِرٌ فَقَالَ:
[البحر الطويل]
هَنِيئًا مَرِيئًا غَيْرَ دَاءٍ مُخَامِرٍ ... لِعَزَّةَ مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِ»

 



٩٥٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ فَهُوَ كَالَّذِي يَتَوَضَّأُ بِلَحْمِ الْخِنْزِيرِ»

Chapter 001 / 215

٩٥٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ النَّرْدَ وَالشِّطْرَنْجَ»

 



٩٥٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «اتَّقُوا هَاتَيْنِ الْكَعْبَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا»

 



٩٥٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَالْهَيْثَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ مَرَّ بِعُثْمَانَ ﵁ حِدْثَانَ تُوُفِّيَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَحْتَهُ وَهُوَ حَزِينٌ فَقَالَ: مَا يُحْزِنُكَ؟ فَقَالَ: لَا أَحْزَنُ وَقَدِ انْقَطَعَ الصِّهْرُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ حَفْصَةَ فَقَالَ عُثْمَانُ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ عُمَرُ الْقِصَّةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى صِهْرٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ عُثْمَانَ، وَأَدُلُّ عُثْمَانَ عَلَى صِهْرٍ خَيْرٍ لَهُ مِنْكَ؟»، قَالَ: بَلَى، قَالَ: «تُزَوِّجُنِي حَفْصَةَ، وَأُزَوِّجُ عُثْمَانَ ابْنَتِي»، قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

 



٩٥٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ⦗٢١٧⦘ اللَّهَ فَقَالَ: «أَنْتُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ، وَمَا جَلَسَ عِدَّتُكُمْ مِنَ النَّاسِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»

Chapter 001 / 216

٩٥٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ رِيَاضَ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَجَالِسِ الْقُصَّاصِ، وَلَكِنَّهَا مَجَالِسُ أَهْلِ الْفِقْهِ»

 



٩٦٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «لَوْ وَلَّيْتُهَا عُثْمَانَ لَحَمَلَ آلَ أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَفَعَلَ، وَلَوْ فَعَلَ لَأَوْشَكُوا أَنْ يَسِيرُوا إِلَيْهِ حَتَّى يَجُزُّوا رَأْسَهُ»، فَقَالُوا: عَلِيٌّ؟ قَالَ: رَجُلٌ قُعْدُدٌ، قَالُوا: طَلْحَةُ؟ قَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ فِيهِ بَأْوٌ، قَالُوا: الزُّبَيْرُ؟ قَالَ: لَيْسَ هُنَاكَ، قَالُوا: سَعْدٌ؟ قَالَ: صَاحِبُ فَرَسٍ وَقَوْسٍ، فَقَالُوا: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ؟ قَالَ: ذَاكَ فِيهِ إِمْسَاكٌ شَدِيدٌ، وَلَا يَصْلُحُ لِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا مُعْطٍ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَمُمْسِكٌ فِي غَيْرِ تَقْتِيرٍ "

Chapter 001 / 217

بَابُ الدِّيَاتِ

٢١٨



٩٦١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَتْلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: «قَتْلُ عَمْدٍ، وَهُوَ مَا تَعَمَّدْتَ ضَرْبَهُ بِالسِّلَاحِ فَفِيهِ الْقِصَاصُ، وَقَتْلُ خَطَإٍ وَهُوَ الشَّيْءُ تُرِيدُهُ فَتُصِيبُ غَيْرَهُ بِسِلَاحٍ فَالدِّيَةُ فِيهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَشِبْهُ الْعَمْدِ مَا تَعَمَّدْتَ ضَرْبَهُ بِغَيْرِ سِلَاحٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِذَا أَتَى ذَلِكَ عَلَى النَّفْسِ، وَشِبْهُ الْعَمْدِ فِي الْجِرَاحَاتِ كُلُّ شَيْءٍ تَعَمَّدْتَ ضَرْبَهُ بِسِلَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فِيهِ الْقِصَاصَ فَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ»

 



٩٦٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَبْلُغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ، وَذَلِكَ لَا تَجِدُ عَبْدًا أَبَدًا إِلَّا وَفِي الْأَحْرَارِ خَيْرٌ مِنْهُ»

 



٩٦٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ «أَنَّ رَجُلًا، حَلَقَ لِحْيَةَ رَجُلٍ فَلَمْ تَنْبُتْ فَقَضَى عَلَيْهِ فِيهَا بِالدِّيَةِ»

 



٩٦٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَطَإِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، وَقَالَ «فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ»

 



٩٦٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ⦗٢١٩⦘ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي «دِيَةِ الْخَطَإِ أَخْمَاسًا: عِشْرِينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ»

Chapter 001 / 218

٩٦٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي «شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ»

 



٩٦٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ شُرَيْحًا، قَالَ فِي الْأَصَابِعِ: «أَصَابِعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ سَوَاءٌ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ الْعُشْرُ»

 



٩٦٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «السِّنِّ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَكَذَلِكَ الْمُوضِحَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ، وَفِي ⦗٢٢٠⦘ الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِذَا ذَهَبَ الْعَقْلُ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ، وَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْوَاحِدَةِ النِّصْفُ، وَكَذَلِكَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ، وَفِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ»

Chapter 001 / 219

٩٦٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «قَالَ فِي دِيَةِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِثْلُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ»

 



٩٧٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي كِلَيْهِمَا الدِّيَةُ، وَكَذَلِكَ حَلَمَتُهَا»

 



٩٧١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «لِسَانِ الْأَخْرَسِ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ، وَالْعَيْنِ الْقَاتِمَةِ الذَّاهِبَةِ بَصَرُهَا، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَالرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، فِي هَذَا كُلِّهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ»

 



٩٧٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ ﵄ أَنَّهُمَا قَالَا فِي «دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ»

 



٩٧٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَاقْتَصَّ مِنْهُ فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ، أَنَّ دِيَتَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُقْتَصِّ لَهُ»

Chapter 001 / 220

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ»

 



:

٩٧٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الْعَبْدِ يُقْتَلُ خَطَأً عَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَا كَانَ دُونَ النَّفْسِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَانِي»

 



٩٧٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَبْدًا وَلَا عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا»

 



:

٩٧٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ الصُّلْحَ وَلَا الْعَمْدَ وَلَا الِاعْتِرَافَ»

 



٩٧٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ خَطَأً»

 



٩٧٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا»

 



٩٨٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ «فَرَضَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ»

 



:

٩٨١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ قَتِيلًا ⦗٢٢٢⦘ وُجِدَ بِالْيَمَنِ بَيْنَ وَدَاعَةَ وَخَيْوَانَ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ أَنْ «قِيسُوهُ، فَإِلَى أَيِّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَ أَقْرَبَ أَقْسَمَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، ثُمَّ يَضْمَنُونَ الدِّيَةَ»

 


 
Chapter 001 / 221

٩٨٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الْأَعْمَى يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، أَنَّ عَلَيْهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ إِذَا فَقَأَهَا عَمْدًا، وَإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

 



٩٨٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَالنِّصْفُ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثُ فِي سَنَةٍ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ فَفِي سَنَةٍ»

 



٩٨٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يُعْتِقُ نِصْفَ عَبْدِهِ يَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، وَإِنْ قَتَلَ قَتِيلًا خَطَأً عَقَلَتِ الْعَاقِلَةُ عَنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَيَسْعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ الْقِيمَةِ»

 



٩٨٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ حَفَرَ بِئْرًا عَلَى بَابِ دَارِ أُسَامَةَ، يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الْمَطَرِ، فَوَقَعَ فِيهَا فَرَسٌ فَعَطِبَ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمِنَهُ، وَقَالَ: «إِنَّمَا أَضْمَنُكَ مَرَّةً وَاحِدَةً»

 



٩٨٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الْعَبْدِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ فَنِصْفُ قِيمَتِهِ، وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنَاهُ فَإِنْ دَفَعَهُ سَيِّدُهُ أَخَذَ ⦗٢٢٣⦘ قِيمَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ»

Chapter 001 / 222

٩٨٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ مَا فِي الْحُرِّ فِيهِ الدِّيَةُ فَفِي الْعَبْدِ الْقِيمَةُ، وَكُلُّ مَا فِي الْحُرِّ نِصْفُ الدِّيَةِ، فَهُوَ فِي الْعَبْدِ نِصْفُ الْقِيمَةِ»

 



٩٨٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْعَبْدِ فِيهِ مِنْهُ اثْنَانِ، فَفِيهِمَا قِيمَتُهُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ قِيمَتِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ مِنْهُ وَاحِدٌ، فَفِيهِ قِيمَتُهُ، وَجِرَاحَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ عَلَى قَدْرِ جِرَاحَةِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ»

 



٩٨٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا جَنَى الْمَمْلُوكُ دَفَعَهُ الْمَوْلَى أَوْ فَدَاهُ بِجَمِيعِ الْجِنَايَةِ»

 



٩٩٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الْعَبْدِ يَجْنِي جِنَايَةَ قَتْلٍ أَوْ خَطَإٍ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَوْ يَبِيعُهُ أَوْ يَهَبُهُ أَنَّ عَلَى مَوْلَاهُ الدِّيَةَ»، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فَإِذَا فَعَلَ وَهُوَ. . . . . . . . .

 



 

بَابُ الْأَشْرِبَةِ

 

 



٩٩١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَمَّادٌ: دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَأَكَلْتُ مَعَهُ، فَدَعَا لِي بِنَبِيذٍ فَلَمَّا رَأَى إِبْطَائِي عَنْهُ، حَدَّثَنِي عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ «دَخَلَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَأَكَلَ مَعَهُ، ثُمَّ أُتُوا بِنَبِيذٍ تَنْبِذُهُ أُمُّ وَلَدِهِ سِيرِينَ فِي جَرٍّ أَخْضَرَ، فَشَرِبَ مِنْهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَلْقَمَةُ»

Chapter 001 / 223

٩٩٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «أَرَانِي أَبُو عُبَيْدَةَ الْجَرَّ الْأَخْضَرَ الَّتِي كَانَ يُنْبَذُ فِيهَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁»

 



٩٩٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ لِلْمُسْلِمِينَ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا، وَلِآلِ عُمَرَ مِنْهَا الْعُنُقُ، وَلَا يَقْطَعُ هَذَا اللَّحْمَ فِي بُطُونِنَا إِلَّا النَّبِيذُ الشَّدِيدُ»

 



٩٩٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ «كَانَ يَنْزِلُ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِوَاسِطِ الْقَصَبِ، فَكَانَ يُرْسِلُ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي لَهُ النَّبِيذَ مِنَ الْخَوَابِي»

 



٩٩٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالنَّبِيذِ يُنْبَذُ فِي سِقَايَةٍ مُزَفَّتَةٍ دَاخِلُهَا وَخَارِجُهَا»

 


 
Chapter 001 / 224

٩٩٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تُمْسِكُوا لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَأَمْسِكُوا وَتَزَوَّدُوا، فَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِيَتَّسِعَ بِهِ غَنِيُّكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ، فَاشْرَبُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ مِنَ الظُّرُوفِ؛ فَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»

 



٩٩٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ ⦗٢٢٦⦘ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِقَوْمٍ يَزْفِنُونَ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُهُمْ؟»، قَالُوا: شَرِبُوا مِنْ نَبِيذٍ لَهُمْ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ، قَالَ: فَنَهَاهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا فِي ذَلِكَ، ثُمَّ مَرَّ بِهِمْ رَاجِعًا، فَشَكَوْا إِلَيْهِ مَا يَجِدُونَ مِنَ التُّخْمَةِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا فِي ذَلِكَ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مُسْكِرًا

Chapter 001 / 225

٩٩٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَخَذَ رَجُلًا سَكْرَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، فَأَبَى إِلَّا ذَهَابَ عَقْلٍ، فَقَالَ: «احْبِسُوهُ فَإِذَا صَحَا، فَاضْرِبُوهُ»، ثُمَّ أَخَذَ فَضْلَ إِدَاوَتِهِ فَذَاقَهُ فَقَالَ: «أَوْهِ، هَذَا عَمِلَ بِالرِّجَالِ الْعَمَلَ»، ثُمَّ صَبَّ فِيهِ مَاءً فَكَسَرَهُ، فَشَرِبَ وَسَقَى أَصْحَابَهُ، وَقَالَ: «هَكَذَا اصْنَعُوا بِشَرَابِكُمْ إِذَا غَلَبَكُمْ شَيْطَانُهُ»

 



٩٩٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فِي النَّبِيذِ، كَمَا يُكْرَهُ فِي شِدَّةِ الزَّمَانِ اللَّحْمُ وَالسَّمْنُ، وَأَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

 



١٠٠٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ «ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَلَمْ يَسْتَمْرِئْهُ، فَأَمَرَ الْجَارِيَةَ فَأَلْقَتْ فِيهِ عَجْوَةً»

 



١٠٠١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَقَانِي ابْنُ عُمَرَ ﵄ شَرْبَةً فَمَا كِدْتُ أَهْتَدِي إِلَى أَهْلِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا زِدْنَاكَ عَلَى عَجْوَةٍ وَزَبِيبٍ»

 



١٠٠٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ يُنْبَذُ لَهُ النَّجِيحُ»

Chapter 001 / 226

١٠٠٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «قَوْلُ النَّاسِ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، خَطَأٌ مِنْهُمْ، إِنَّمَا أَرَادُوا السُّكْرَ حَرَامٌ خَاصَّةً»

 



١٠٠٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ كَتَبَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵄ «إِنِّي أُتِيتُ بِشَرَابٍ مِنَ الشَّامِ قَدْ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ فِي النَّارِ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، وَذَهَبَ حَرَامُهُ وَرِيحُ جُنُونِهِ، وَبَقِيَ حُلْوُهُ وَحَلَالُهُ، يُشْبِهُ طِلَاءَ الْإِبِلِ، فَمُرْ مَنْ قِبَلِكَ يَتَوَسَّعُوا بِهِ فِي أَشْرِبَتِهِمْ»

 



١٠٠٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ شُرَيْعٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ﵁ أَنَّهُ «كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ»

 



قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَسْقُوا صِبْيَانَكُمُ الْخَمْرَ، وَلَا تُغَذُّوهُمْ بِهَا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، إِنَّمَا إِثْمُهُمْ عَلَى مَنْ سَقَاهُمْ»

 



١٠٠٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ وَسَأَلَهُ أَبُو كَثِيرٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ ⦗٢٢٨⦘ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَحَرَّمُوا أَكْلَهَا، وَاسْتَحَلُّوا بَيْعَهَا، وَأَكْلَ ثَمَنِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَحَرَامٌ بَيْعُهَا وَحَرَامٌ أَكْلُ ثَمَنِهَا»

١٠٠٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ فِي الْخَمْرِ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَسَأَلَهُ أَبُو كَثِيرٍ

Chapter 001 / 227

قَالَ:

١٠٠٩ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَهْدَى لَهُ رَاوِيَةً فِي الْعَامِ الَّذِي حُرِّمَتْ فِيهِ الْخَمْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي خَمْرِكَ»، فَقَالَ: خُذْهَا فَبِعْهَا، وَاسْتَعِنْ بِثَمَنِهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الَّذِيَ حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا، وَأَكْلَ ثَمَنِهَا»

 



١٠١٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا قَلِيلَهَا وَكَثِيرَهَا، وَالسُّكْرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ»

 



١٠١١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي «نَبِيذِ الزَّبِيبِ النَّقِيعِ الْمُعَتَّقِ إِذَا غَلَا هِيَ الْخَمْرُ اجْتَنِبْهَا»

 



١٠١٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّكَرَ»

Chapter 001 / 228

١٠١٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ «أَنَّهُ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ»

 



 

بَابٌ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ

 

 



١٠١٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ بَعَثَ جَيْشًا فَفُتِحَ عَلَيْهِمْ، فَأَقْبَلُوا فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ خَرَجَ عُمَرُ ﵁ يَسْتَقْبِلُهُمْ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا بَلَغَهُمْ خُرُوجُ عُمَرَ بِالنَّاسِ إِلَيْهِمْ، لَبِسُوا مَا مَعَهُمْ مِنَ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، فَلَمَّا رَآهُمْ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلْقُوا ثِيَابَ أَهْلِ النَّارِ عَنْكُمْ»، فَأَلْقَوْهَا وَاعْتَذَرُوا إِلَيْهِ، وَقَالُوا: لَبِسْنَاهَا لِنُرِيَكَ فَيْءَ اللَّهِ الَّذِي فَاءَ عَلَيْنَا، قَالَ فَسُرِّيَ عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْعَلَمِ مِثْلَ الْإِصْبَعَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ»

 



١٠١٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «غَابَ حُذَيْفَةُ ﵁ غِيبَةً، ثُمَّ قَدِمَ وَقَدْ كُسِيَ بَنَاتُهُ وَبَنُوهُ قُمُصَ حَرِيرٍ، فَنَزَعَهَا عَنِ الذُّكُورِ وَتَرَكَهَا عَلَى الْإِنَاثِ»

Chapter 001 / 229

١٠١٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دِهْقَانٍ فَأَتَاهُمْ بِطَعَامِهِ، فَأَكَلُوا، ثُمَّ دَعَا حُذَيْفَةُ بِشَرَابٍ فَأُتِيَ بِهِ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ، فَرَمَى بِهِ وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي نَزَلْتُ عَلَيْهِ الْعَامَ الْمَاضِي، فَأَتَانَا بِطَعَامِهِ، ثُمَّ دَعَوْتُ بِشَرَابِهِ فَأَتَانَا بِهِ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، وَقَالَ: «هِيَ لِلْمُشْرِكِينَ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»

١٠١٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ بِمِثْلِ ذَلِكَ

 



١٠١٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ، وَكُرِهَ لِلرِّجَالِ»

 



:

١٠١٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتَ أَخِيهَا الذَّهَبَ

 



١٠٢٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ أَخَذَ الْحَرِيرَ بِيَدٍ وَالذَّهَبَ بِيَدٍ فَقَالَ: «هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى الذُّكُورِ مِنْ أُمَّتِي، حَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ»

Chapter 001 / 230

١٠٢١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ «كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ يُحَلِّيهِنَّ مِنْ ذَلِكَ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ الذَّهَبَ»

 



١٠٢٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَشُرَيْحٍ ﵃ «أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَزَّ»

 



١٠٢٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الْمُصَبَّغَ بِالْعُصْفُرِ»

 



١٠٢٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ «كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَخْرُجُ فَيَؤُمُّنَا فِي مِلْحَفَةٍ حَمْرَاءَ مُشْبَعَةٍ»

 



١٠٢٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةَ الثَّعَالِبِ»

 



١٠٢٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «⦗٢٣٢⦘ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: اللَّهُ وَلِيُّ إِبْرَاهِيمَ وَنَاصِرُهُ، مِنْ حَدِيدِ»

Chapter 001 / 231

١٠٢٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ ﵁ أَنَّهُ «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

٢٣٢



١٠٢٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ﵃ كَانَا يَلْبَسَانِ خَاتَمَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فِي فَصِّ أَحَدِهِمَا صُورَةُ لَبْوَتَيْنِ»

 



١٠٢٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّهُ «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ»

 



١٠٣٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: «ذَكَاةُ كُلِّ مَسْكٍ دِبَاغُهُ»

 



١٠٣١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَصْلَحْتَ بِهِ الْجِلْدَ مِنْ شَيْءٍ يَمْنَعُهُ مِنَ الْفَسَادِ فَهُوَ لَهُ دِبَاغٌ»

 



١٠٣٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «ذَكَاةُ كُلِّ جَلْدٍ دِبَاغُهُ»

 



 

فِي الْخِضَابِ وَالْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ

 

 



١٠٣٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٢٣٣⦘ بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَخْرَجَتْ لَنَا أُمُّ سَلَمَةَ ﵂ مُشَاقَةً مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَخْضُوبَةً بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ»

Chapter 001 / 232

١٠٣٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَبْصَرْتُ رَأْسَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵄ وَلِحْيَتَهُ مَخْضُوبَتَيْنِ بِالْوَسْمَةِ وَقَدْ نَصَلَا»

 



١٠٣٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ خِضَابِ الْوَسْمَةِ، فَقَالَ: «بَقْلَةٌ طَيِّبَةٌ»

 



١٠٣٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَكَأَنَّ لِحْيَتَهُ ضِرَامُ عَرْفَجٍ، يَعْنِي تَلَأْلَأُ»

 



قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ مَخْضُوبَ اللِّحْيَةِ بِالْوَسْمَةِ

Chapter 001 / 233

١٠٣٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُجَيَّةَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ»

 



قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «رَأَيْتُ عَامِرًا مَخْضُوبُ اللِّحْيَةِ بِالْحِنَّاءِ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ مِلْحَفَةً حَمْرَاءَ»

 



١٠٣٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي قُحَافَةَ ﵁ أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَلِحْيَتُهُ قَدِ انْتَشَرَتْ فَقَالَ: «لَوْ أَخَذْتُمْ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى نَوَاحِي لِحْيَتِهِ

 



١٠٣٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ»

 



١٠٤٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ «كَانَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَيَأْخُذُ مِنْهَا مَا جَاوَزَ الْقَبْضَةَ»

Chapter 001 / 234

١٠٤١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ»

 



١٠٤٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ لِحْيَتِهِ، مَا لَمْ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الشِّرْكِ»

 



١٠٤٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّارِبَيْنِ: «إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْهُ التَّشَبُّهُ بِأَهْلِ الْكُفْرِ، فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

 



١٠٤٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ «أَنَّهُ اكْتَوَى وَاسْتَرْقَى مِنَ الْحُمَةِ، وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ»

 



١٠٤٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ ﵂ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَلَا أَسْتَرْقِي لِابْنِ أَخِيكَ مِنَ الْعَيْنِ؟ قَالَ: «بَلَى، فَلَوْ أَنَّ شَيْئًا سَبَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ»

 



١٠٤٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا وَضَعَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، إِلَّا السَّامَ وَالْهَرَمَ، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تُخْلَطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ»

Chapter 001 / 235

١٠٤٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْحَفِّ؟ فَقَالَتْ: «أَمِيطِي الْأَذَى عَنْ وَجْهِكِ»

 



١٠٤٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُوتَصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُوتَشِمَةَ، وَالْوَاشِرَةَ، وَالْمُوتَشِرَةَ، وَالْوَاصِمَةَ، وَالْمُوتَصِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُطْعِمَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَالْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»

Chapter 001 / 236

١٠٤٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْوَصْلِ إِذَا كَانَ صُوفًا، إِنَّمَا يُكْرَهُ الشَّعْرُ» .

١٠٥٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. . . . . . .

 



١٠٥١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لُحُومَ الْخَيْلِ، وَيَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨]»

 



١٠٥٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ عَنِ الْأَرْنَبِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَزِيدَ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا أَوِ أَنْقُصْ لَحَدَّثْتُكُمْ، وَلَكِنِّي مُرْسِلٌ إِلَى بَعْضِ مَنْ شَهِدَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵄ فَقَالَ: حَدِّثْنَا حَدِيثَ الْأَرْنَبِ يَوْمَ كُنَّا بِقَاعِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ بِأَرْنَبٍ ⦗٢٣٨⦘ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ دَمًا، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»، وَقَالَ: «فَكُلْ»، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «صَوْمُ مَاذَا؟» قَالَ: مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُنَّ الْبِيضَ»

Chapter 001 / 237

١٠٥٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهُ أُهْدِيَ لَهَا ضَبٌّ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَكْلِهِ فَقَالَ: «إِنِّي أَكْرَهُهُ»، فَجَاءَتْهَا سَائِلَةٌ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُطْعِمَهَا إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَتُطْعِمِينَهَا مَا لَا تَأْكُلِينَ»

 



١٠٥٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَتِ الْعَقِيقَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رُفِضَتْ»

 



١٠٥٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، «أَنَّ الْعَقِيقَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْأَضْحَى رُفِضَتْ»

 



١٠٥٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ⦗٢٣٩⦘ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أُحِبُّ الْعَقَاقَ»

Chapter 001 / 238

١٠٥٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِإِخْصَاءِ الدَّابَّةِ إِذَا طُلِبَ بِذَلِكَ صَلَاحُهَا»

 



 

فِي الذَّبَائِحِ وَالْجُبْنِ

 

 



١٠٥٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ طَعَامِ الْمَجُوسِ كُلْهُ مَا خَلَا الذَّبَائِحَ»

 



١٠٥٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا ذَبَحَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَأَهَلُّوا لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْتَ تَسْمَعُ، فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْهُمْ فَكُلْ»

 



١٠٦٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ: إِذَا كَانَ عَالِمًا «وَنَهَانَا مِنَ الصَّيْدِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ⦗٢٤٠⦘ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَأَنْ تُوطَأَ حَبَالَى الْفَيْءِ حَتَّى يَضَعْنَ، وَأَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» .

١٠٦١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

Chapter 001 / 239

١٠٦٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: أَتَاهُ عَبْدٌ أَسْوَدُ فَقَالَ: إِنِّي فِي غَنَمٍ لِأَهْلِي، وَأَنَا بِسَبِيلٍ مِنَ الطَّرِيقِ، وَإِنِّي أُسْأَلُ فَأَسْقِي بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِي، قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَإِنِّي أَرْمِي فَأُصْمِي وَأُنْمِي قَالَ: «كُلْ مَا أَصْمَيْتَ، وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ، وَالْإِصْمَاءُ مَا رَأَيْتَهُ، وَالْإِنْمَاءُ مَا تَوَارَى عَنْكَ»

 



١٠٦٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ⦗٢٤١⦘، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقُدُورٍ تَغْلِي مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ: «أَكْفِئُوهَا»

Chapter 001 / 240

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا خَرَقَ الْمِعْرَاضُ، فَكُلْ، وَإِذَا لَمْ يَخْرِقْ فَلَا تَأْكُلْ»

 



١٠٦٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَطَعْتَ الصَّيْدَ نِصْفَيْنِ فَكُلْهُ كُلَّهُ، وَإِذَا كَانَ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ أَكْثَرَ فَكُلْ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ، وَدَعِ الْآخَرَ، وَإِذَا قَطَعْتَ مِنْهُ شَيْئًا فَكُلْهُ كُلَّهُ غَيْرَ ذَلِكَ الشَّيْءِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِجِلْدِهِ فَتَأْكُلُهُ كُلَّهُ»

 



١٠٦٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «كُلْ مَا أَمْسَكَ الْكَلْبُ إِذَا كَانَ عَالِمًا، وَلَا تَأْكُلْ مِمَّا أَكَلَ، وَكُلْ مَا أَمْسَكَ الْبَازِيُّ، وَإِنْ أَكَلَ فَإِنَّ تَعْلِيمَ الْبَازِيِّ أَنْ تَدْعُوَهُ فَيُجِيبُكَ، وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْرِبَهُ فَيَدَعَ الْأَكْلَ كَمَا تَضْرِبُ الْكَلْبَ فَيَدَعُ الْأَكْلَ»

 



١٠٦٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﵁، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ إِذَا أُرْسِلَ عَلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ وَسَمَّى عَلَيْهِ، قَالَ: «كُلْ»

 



١٠٦٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ⦗٢٤٢⦘، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُضْرَبُ فَيَتْرُكَ الْأَكْلَ، وَإِذَا قَتَلَ الْبَازِيُّ، وَأَكَلَ فَكُلْ، لِأَنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْرِبَهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْأَكْلَ»

Chapter 001 / 241